وتشكيل لجنة عليا للاختبارات ومعاقبة الغشاش..

الأوقاف تعدل ضوابط تعيين الأئمة والترقيات والابتعاث والتسويات

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 10:32 ص
الأوقاف تعدل ضوابط تعيين الأئمة والترقيات والابتعاث والتسويات وزير الاوقاف محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الأوقاف، قراراً وزارياً رقم "236" لسنة 2016 بتعديل ضوابط وقواعد تعين الأئمة، وترقيات الأئمة والأبتعاث الخرجى وتصعيد وتسوية الموظفين إلى درجة إمام وخطيب ومدرس بالوزارة.

وجاء القرار فى "11" مادة، نصت على تعديل ضوابط التعين والترقية والإبتعاث والتسوية الوظيفية، مادة 1 - تكون اختبارات جميع المتقدمين للتعين فى وظيفة إمام وخطيب ومدرس ثالث على مرحلتين، الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوى إلا لمن نجح فى الامتحان التحريرى، على أن يطبق ذلك على كل من يتقدم للتعين بالدرجة المذكورة ومن يتقدم بطلب التسوية بها أو التحول إليها من وظيفة باحث دعوة أو أى وظيفة مماثلة ممن يعملون بالوزارة أو يعملون خارجها من الراغبين فى النقل إليها شريطة انطباق شروط التقدم لمسابقة الأئمة على المتقدمين فى جميع الحالات.

مادة 2 – تكون اختبارات المتقدمين لشغل وظائف التفتيش والإدارة الوسطى "مفتش – مفتش عام – رئيس قسم – مدير إدارة" تحريرية وشفوية بحيث لا يسمح بدخوله الامتحان الشفوى إلا لمن ينجح فى الامتحان التحريرى على أن تعقد الاختبارات مركزيا بديوان عام الوزارة ويطبق ذلك على الأئمة المتقدمين للعمل بمساجد النذور.

مادة 3 – تكون اختبارات جميع المتقدمين للإيفاد إلى الخارج من السادة الأئمة والسادة القراء بمعرفة الوزارة، سواء أكان الإيفاد دائما أم خلال شهر رمضان على مرحلتين، الأولى تحريرية والثانية شفوية بحيث لا يسمح بدخول الامتحان الشفوى إلا لمن ينجح فى الامتحان التحريرى.

مادة 4 – تجرى بمديريات الأوقاف الإقليمية اختبارات شفوية تمهيدية للمتقدمين للإيفاد على أن يصعد من ينجح فى الاختبارات التمهيدية بدرجة لا تقل عن "70 %" لدخول الاختبارات النهائية التى تعقد بمعرفة الوزارة، على أن يكون هذا الاختبار التمهيدى تحت إشراف اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد.

مادة 5 – يتم الترشيح للسفر إلى الخارج لمن يحصل على "75%" فأكثر فى مجموع الاختبارين النهائيين، ويرتب الحاصلون على هذه النسبة تنازلياً بحيث تعطى أولوية الإيفاد للأعلى درجة وذلك دون النظر إلى درجة الاختبار التمهيدى بالمديريات.

 

مادة 6 – يشترط فى إيفاد الأئمة "لغات" بالإضافة إلى حصولهم على النسب المقررة فى الاختبارات المنصوص عليها فى المواد السابقة اجتياز اختبارين إضافيين تحريرى وشفوى فى اللغة الأجنبية التى يجيدها بدرجة لا تقل عن "70%" فى كل منهما على حده.

مادة 7 – تعقد دورة تدريبية لمدة شهر على الأقل فى اللغات المختلفة لجميع الناجحين كل حسب لغة الدولة المرشح لها.

مادة 8 – تشكل فى ديوان عام الوزارة بقرار من السلطة المختصة لجنة تسمى "اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد" تختص بوضع ضوابط وشروط جميع الامتحانات وتعتمد توصياتها من السلطة المختصة.

مادة 9 – من يضبط متلبسا بالغش من المتقدمين لامتحانات الإيفاد فى أى من الاختبارات المنصوص عليها فى المواد السابقة يلغى امتحانه ويحرم من أى إيفاد لمدة 5 سنوات مع إحالته إلى التحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وإن كان متقدما لشغل وظيفة إمام وخطيب يلغى امتحانه ويحرم من دخول المسابقة لمدة 5 سنوات، فإن كان من المتقدمين للترقية يلغى امتحانه وندبه من الوظيفة إن كان منتدبا عليها مع حرمانه من دخول هذه الامتحانات قبل مرور 5 سنوات، مع إحالة كل من يثبت تدخله بغير حق فى أى شأن من شئون الامتحانات أو دخوله إلى أى من لجان التحريرى أو الشفوى من غير المكلفين بالعمل إلى التحقيق والمسائلة.

 

 

 

مادة 10 – تقرر اللجنة العليا للامتحانات والإيفاد قبل حلول شهر رمضان بسنتين يوميا على الأقل آلية وضوابط الامتحان أو المقابلة لأصحاب الدعوات الخاصة من السادة الأئمة والسادة القراء كل على حده، وتعتمد هذه الضوابط من السلطة المختصة وتعلن على موقع الوزارة فى موعد أقصاه 15 رجب من كل عام.

مادة 11 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، ويلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام.

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة