مشروع قانون تنظيم المياه الجديد يعيد الحبس فى قضايا النشر.. السجن 6 اشهر و100 الف جنيه غرامة لناشرى الأخبار غير الصحيحة عن وجود المياه..والمؤبد لكل من يحمل سلاحا فى وجه المسئوولين عن مرفق الصرف

الثلاثاء، 19 يناير 2016 12:17 ص
مشروع قانون تنظيم المياه الجديد يعيد الحبس فى قضايا النشر.. السجن 6 اشهر و100 الف جنيه غرامة لناشرى الأخبار غير الصحيحة عن وجود المياه..والمؤبد لكل من يحمل سلاحا فى وجه المسئوولين عن مرفق الصرف نهر النيل
كتب - أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن نص مشروع قانون تنظيم المياه الذى أعده الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأجهزة وزارة الإسكان، عددًا من العقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين، على رأسها معاقبة كل من يذيع أو ينشر أو يتيح بأى طريقة، أخبارًا أو بيانات أو معلومات غير صحيحة حول مياه الشرب، دون أدلة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 56 من القانون الذى أرسل لمجلس الوزراء لمناقشته وتقديمه للبرلمان، بعد إجراء تعديلات له أكثر من مرة، على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أى وسيلة شيئًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة بالسجن المؤبد.

وتعاقب المادة 57 كل من يوصل وصلات خلسة من شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى بالسجن لمدة عامين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعاقب المادة 61 من القانون كل من يحاول دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل القوة أو التهديد، وتكون العقوبة 5 سنوات إذا حمل الجانى سلاحا فى مواجهة المسؤولين عن تنفيذ مشروعات المياه أو الصرف، كما تعاقب المادة 62 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل مرخص يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتنص المادة 64 على معاقبة كل موظف يوصل خدمات المياه أو الصرف للمخالفين، أو يمتنع عن تقديم خدمات المياه والصرف دون سند قانونى بالحبس وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ويتكون القانون، الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، من 66 مادة مقسم على 6 أبواب، ونصت المادة الثالثة منه على ضرورة أن يصدر وزير الصحة قرارًا بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب وللاستخدام المنزلى، وتنص المادة الرابعة منه على إصدار وزير الصحة قرارا بالمواصفات والمعايير التى يجب توافرها فى المخلف الخام والسيب النهائى والمخلفات الصلبة لمحطات معالجة الصرف الصحى والمواصفات والمعايير الخاصة بإعادة الاستخدام.

وتلزم المادة السادسة، وزارة المالية، بأن تؤدى سنويا لمقدمى الخدمة كامل الفرق بين التعريفة الاقتصادية والتعريفة الاجتماعية للمعتمدين من مجلس الوزراء، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتلتزم الدولة بدعم قطاع مياه الشرب.

وتحظر المادة الثامنة التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بأى وسيلة أو إتلافها أو تعطيل استخدامها، وتلزم المحافظ المختص أو من يفوضه بإزالة التعدى بالطريق الإدارى دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، وتنص المادة التاسعة على حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى إلا بواسطة مقدمى الخدمة، كما تحظر صرف أى نواتج أو مخلفات على شبكات الصرف الصحى إلا بعد معالجتها وفقا للاشتراطات والمعايير الموضوعة.

وتشدد المادة العاشرة على حظر الترويج للشائعات أو التصريح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب والصرف الصحى، وتحظر أيضا التصريح بمعلومات أو تقارير أو نتائج تحاليل معملية بغير الطرق الرسمية، وفقا لما تحدده اللائحة.



اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

samir

تشديد العقوبات على الواطنين

ياريت تشدد العقوبات على المسؤلين من يثبت عليهم الاستيلاء على المال العام مثلما يحدث على الواطنين

عدد الردود 0

بواسطة:

هايدي

ياريت العدالة

ياريت العدالة فى جمع الفواتير. فى الصفا و المروة ش فيصل تم ادخال المياه الى المحلات اسفل العمارات رغم أنها غير مرخصة وليس لها اوراق ويتم تحصيل فواتير المحلات من سكان الشقق من يشتكي يرد المرفق اللي مش عاجبه يقطع المياه عن المحلات بنفسه. الا يوجد مسئول يوقف هذه. المهازل التى تسبب احتقان لا مثيل له ارجو من اليوم السابع مساعدتنا بالنشر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة