مسئول مصرفى: البنوك ملتزمة بأحكام القضاء المتعلقة بالحد الأقصى للأجور

الأربعاء، 09 سبتمبر 2015 09:47 م
مسئول مصرفى: البنوك ملتزمة بأحكام القضاء المتعلقة بالحد الأقصى للأجور معاملات مصرفية أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسئول مصرفى رفيع المستوى إن بنوك القطاع العام ملتزمة بتطبيق أحكام القضاء، وبينها أية أحكام صادرة بشأن الحد الأقصى للأجور فى بنوك القطاع العام، مؤكدًا أن صدور حكم محكمة أول درجة تم تنفيذه ورد فروق الرواتب فى البنوك العامة التى حصلت على أحكام بوقف تنفيذ الحد الأقصى بدءًا من راتب يوليو 2014، حتى صدور حكم القضاء.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القطاع المصرفى المصرى ممثلا فى السلطة الرقابية وهو البنك المركزى، وكل البنوك العاملة فى مصر ملتزمة بتنفيذ جميع أحكام القضاء المصرى فى القوانين ذات الصلة، مؤكدًا أن القطاع المصرفى كان أول القطاعات التى نفذت قانون الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه فى يوليو 2014.

وصدر القرار الجمهورى بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران والاتصالات، وبدون استثناءات لأى جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا.

وأكد المصدر أن قائمة البنوك التى طبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.

وأقامت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، بالنيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى - أول درجة - القاضى ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنوك الأهلى والقاهرة والتنمية الصناعية.

وينص قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى 1200 جنيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".

كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل.


موضوعات متعلقة..


- "المالية": الحد الأقصى لضريبة الدخل على من يزيد دخله عن 200 ألف جنيه








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عزالدين محمود

إلغوه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة