تباين وجهات نظر القانونيين حول العفو الرئاسى عن المتهمين فى قضايا "التظاهر".. رئيس محكمة سابق: لا يعد تدخلا فى أعمال القضاء.. "كبيش": القرارات يقدرها الرئيس وفقًا للمصلحة العامة

الأربعاء، 23 سبتمبر 2015 04:00 م
تباين وجهات نظر القانونيين حول العفو الرئاسى عن المتهمين فى قضايا "التظاهر".. رئيس محكمة سابق: لا يعد تدخلا فى أعمال القضاء.. "كبيش": القرارات يقدرها الرئيس وفقًا للمصلحة العامة الدكتور محمد كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الأسبق
كتب - علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت ردود فعل الخبراء القانونيين حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 100 من المسجونين بينهم نشطاء سياسيون محبوسون فى قضايا تظاهر على رأسهم متهمون بقضايا "الاتحادية" و"خلية الماريوت" و"قضية الرمل".

وقال أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن قرارات العفو الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إجراء قانونى بحت بموجب صلاحيات الرئيس الدستورية، ولا تشكل أى عدوان على استقلال القضاء لأن الأحكام الصادرة ضد الصادر لصالحهم العفو هى أحكام نهائية حيث إن قضاياهم لم تعد متداولة أمام المحاكم بعد أن استنفذ القضاء ولايته بإصدار الأحكام فيها.

وأضاف "الخطيب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدستور قد وزع الاختصاصات بين القضاء ورئيس الجمهورية، وجعل حق العفو من اختصاصات الرئيس، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل أى تدخل فى عمل القضاء طالما أنه صدر فى الإطار الدستورى الذى يحكم مؤسسات الدولة وتحديد صلاحيات كل جهة.

وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى أن قرارات العفو من شأنها تحقيق المصلحة العامة فى بعض القضايا التى يرى الرئيس فيها أهمية لتحقيق الوفاق المجتمعى وتهيئة المناخ العام.

ومن جانبه قال د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة الأسبق، إن هذه القرارات تقع ضمن اختصاصات الرئيس وهى من أعمال السيادة، حيث يشترط فى العفو من العقوبة أن يكون الحكم نهائيًا باتًا، مؤكدًا أن هذه السلطة دستورية للرئيس وحده ولا تعد تدخلا فى شأن القضاء.

وأضح "كبيش" أن القرارات الخاصة بالعفو الرئاسى لا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة قضائية كما نص الدستور، ويقدرها الرئيس وفقًا للمصلحة العامة ومقتضياتها.

وأكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن الرئيس يمتلك سلطة العفو عن العقوبة بعد إصدار حكم نهائى موضحًا أنه إذا كان العفو صادرًا عن جريمة معينة لا بد أن يكون بقانون وهو ما يسمى فى القانون بـ"العفو العام" مثل أن يصدر قرارات بقوانين فى مرتبة التشريع حال غياب السلطة التشريعية.

وأضاف "السيد" أن السلطة التشريعية التى يمتلكها الرئيس تعد استثنائية فى حالة الضرورة وحالة الاستعجال التى لا تحتمل التأخير لعدم وجود وجلس الشعب، موضحًا أن القوانين الأخرى غير الضرورية وغير المرتبطة بتوقيت معين من الممكن أن تنتظر انعقاد البرلمان.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا بالعفو عن 100 سجين فى قضايا خرق قانون التظاهر وغيرها ففى القضية رقم 15135 لسنة 2013، الخاصة بالاعتداء على قوات الشرطة فى محطة الرمل حصل على العفو كلا من، عمر حاذق، ولؤى القهوجى، وإسلام محمد، وناصر أبوالحمد، وماهينور المصرى، وحسن مصطفى وعمر حسين.

وشمل العفو الإفراج عن 3 متهمين فى قضية صحفيى الجزيرة المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، وهم كل من محمد فهمي، وباهر محمد وخالد عبد الرؤوف.

وطال العفو فى قضية مسيرة الاتحادية كلا من "يارا سلاّم، سناء سيف، حنان مصطفى محمود، سلوى محرز، سمر إبراهيم، ناهد شريف، فكرية محمد، محمد أنور مسعود مفتاح، إبراهيم أحمد السيد، أحمد سمير محمود محمد، محمد أحمد يوسف سعد، إسلام توفيق جيفارا".

وشملت القائمة كلا من "عمر أحمد محمد محمود موسى، أحمد محمد عبد الحميد عرابي، إسلام محمد عبد الحميد عرابي، معتز محمد منصور، كرم مصطفى ياسين حلمي، محمد البيالي، مصطفى محمد إبراهيم، باسم محمد على السعيد، ياسر سعيد فضل القط، محمد السعيد محمد العربي، محمود هشام حسين عبد العزيز، مؤمن محمد رضوان".

كما طال العفو 18 مدانا فى قضية أحداث مجلس الشورى، على رأسهم هانى الجمل وبيتر جلال يوسف، من أصل 25 متهما فى القضية.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة