القضاء الإدارى يقضى بأحقية الربيبة فى عضوية النوادى تبعا لعضوية زوج والدتها

الأربعاء، 02 سبتمبر 2015 03:14 م
القضاء الإدارى يقضى بأحقية الربيبة فى عضوية النوادى تبعا لعضوية زوج والدتها مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى مبدأ قضائيا جديدا، وهو أحقية الربيبة فى عضوية النوادى الرياضية تبعا لعضوية زوج والدتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وبعضوية المستشارين سمير عبد المقصود، وخالد طلعت، وأسامة منصور، ومحمد إبراهيم، وحازم اللمعى، وسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.

وكانت "ل.ك" وزوج والدتها، عضوان بنادى الجزيرة، قد أقاما دعوى قضائية لإلغاء قرار مجلس إدارة النادى بإسقاط عضويتهما.

وأوضحت "ل.ك" أنها التحقت بعضوية نادى الجزيرة منذ عام 1973 وعمرها ثلاث سنوات باعتبارها عضوة تابعة لزوج والدتها ووالدتها، إلا أنها بعد بلوغها سن الرشد فوجئت عند تقديم تجديد اشتراك العضوية، بقيامه بفصلها هي وزوج والدتها، استنادا لانتسابها بكارنيه عضويتها التابعة بالنادى لزوج والدتها، وأن الفعل ينطوى على تغيير للحقيقة ويشكل جريمة تزوير فى محرر عرفى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار فصلهما إن تقرير حق التمتع بالعضوية التابعة لابنة زوجة العضو العامل (الربيبة) والتى تنشأ وتنمو فى بيته ويتولى رعايتها وتربيتها وتنزل عنده منزلة الابنة حكما بل وأنها تعد بحكم إقامتها معه ومع والدتها وأخواتها من الأم فردا من أفراد أسرته، والتى حرص الدستور فى المادة العاشرة منه على وحدتها وتماسكها وترسيخ قيم المودة والمساواة بين أفرادها فى الحقوق والواجبات لهو أمر واجب تمليه اعتبارات وحدة الأسرة وعدم تفكك عقدها وتقطع أواصرها.

وأوضحت المحكمة أن المدعية صارت عضوا عاملا بالنادى (نادى الجزيرة) بزواج والدتها من أحد أعضاء العاملين بالنادى ونتج عن هذا الزواج أن صارت والدتها عضوا عاملا بالنادى ومن ثم تستطيع أن تنقل العضوية التابعة لابنتها عملا بنصوص أحكام لائحة النظام الأساسى بالأندية، فضلا عن حق المدعية فى العضوية باعتبارها ربيبة لزوج والدتها.

ولفتت المحكمة أن القرار المطعون فيه بفصلهما من عضوية النادى صدر دون مراعاة الأغلبية الخاصة التى استلزمتها كل من لائحة الأندية الرياضية ولائحة نادى الجزيرة (ثلثين أعضاء مجلس الإدارة)
وأشارت المحكمة أنه لم يحدث أى ضرر على النادى جراء تلك الواقعة، كما لا تمس سمعته أو سمعة أعضاء أو إخلالا بنظامه لتبرير إصدار قرار الفصل، إلا أن المحكمة شددت أن حكمها بإلغاء قرارى الفصل لا يلغى حق النادى فى الإبلاغ عن الواقعة جنائيا.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة