"العليا للانتخابات" تكثف اجتماعاتها تمهيدًا لإعلان الجدول الزمنى.. اللجنة تحدد شروط الترشح وفقا لقوانين الانتخابات..وتضع نظاما لمنح الرموز..و"المحامين":لا يحق لأى مسئول تنفيذى الترشح إلا بعد الاستقالة

الجمعة، 28 أغسطس 2015 06:12 م
"العليا للانتخابات" تكثف اجتماعاتها تمهيدًا لإعلان الجدول الزمنى.. اللجنة تحدد شروط الترشح وفقا لقوانين الانتخابات..وتضع نظاما لمنح الرموز..و"المحامين":لا يحق لأى مسئول تنفيذى الترشح إلا بعد الاستقالة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعات متواصلة على مستوى اللجنة بكامل أعضائها والأمانة العامة واللجان النوعية المنبثقة عنها حتى بعد غد الأحد، المقرر خلاله إعلان الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب ومواعيد الاقتراع وفتح باب الترشيح وتلقى الطلبات وكافة القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، وذلك للانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة قبل إعلان المواعيد.

تلقى طلبات الترشيح


وقالت مصادر باللجنة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا تسعى لتفادى أى مشكلات أو عراقيل حدثت فى وقت سابق أثناء فتح باب الترشح وتلقى الطلبات خلال شهر فبراير الماضى قبل أن توقف السير فى إجراءات العملية الانتخابية بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بإتاحة فترة مناسبة للراغبين فى الترشح على النظام الفردى أو القوائم لترتيب أوراقهم واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالترشح لتقديم أوراقهم كاملة دون نقص، وحتى لا تكون هناك حاجة للمد ليوم أو أكثر كما حدث فى السابق.

شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب


وأوضحت أن اللجنة ستحدد شروط وضوابط الترشح المنصوص عليها بقانون انتخابات مجلس النواب وهى أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، وحاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا، ويكون طلب الترشح مصحوبًا بمستندات تشمل بيان السيرة الذاتية للمترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المحرومون من الترشح والانتخاب


وينص قانون انتخابات "النواب" على عدم أحقية من يقل سنهم عن 18 عامًا فى التصويت بالانتخابات، وكذلك المعفى من أداء واجب الانتخاب وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، والمحرومون من مباشرة الحقوق السياسية وهم، المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.

ووفقا للقانون لا يحق الانتخاب أيضا لمن سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه، والموقوف عن مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص المحجور عليهم (مدة الحجر)، والمصابون بأمراض عقلية (المحجوزون مدة حجزهم)، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

قاعدة بيانات الناخبين


فى سياق متصل، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن قاعدة يتم تحديثها لتضم كل من بلغ من السن 18 عامًا وقام بإصدار بطاقة رقم قومى، ويحذف منها كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وتغلق مع تاريخ صدور دعوة الناخبين للاقتراع.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى، وفقًا لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب لجنة من محل إقامتهم، وأشارت إلى أن الانتخاب يكون بأصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن، وقالت إنها ستضع وتطبق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين فى الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

"حريات المحامين" تتواصل مع العليا للانتخابات للحصول على تصريح بالمتابعة


من جانبه، قال طارق إبراهيم، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تتواصل مع "العليا للانتخابات" للحصول على تصريح لمتابعة انتخابات مجلس النواب، للمساهمة فى رصد إيجابيات وسلبيات العملية الانتخابية.

وأشار "إبراهيم" فى تصريحات خاصة، إلى أنه لا يحق لأى وزير أو مسئول يتولى منصب تنفيذى مثل المحافظ أن يترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا تقدم باستقالته وفقا لنص المادة 11 من قانون انتخابات "النواب" التى تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة