"اليوم السابع" يواصل نشر مواد لائحة قانون الاستثمار بعد إقرارها.. تأسيس الشركات فى سيناء بحق الانتفاع.. وترخيص المشروع خلال 15 يوما.. ومرونة فى تحويل رأس المال من الجنيه لعملات أجنبية

الخميس، 09 يوليو 2015 04:43 م
"اليوم السابع" يواصل نشر مواد لائحة قانون الاستثمار بعد إقرارها.. تأسيس الشركات فى سيناء بحق الانتفاع.. وترخيص المشروع خلال 15 يوما.. ومرونة فى تحويل رأس المال من الجنيه لعملات أجنبية أشرف سالمان وزير الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل "اليوم السابع" نشر أبرز مواد لائحة قانون الاستثمار بعد إقرارها وتتضمن اللائحة فى بقية أبوابها قواعد تأسيس الشركات وتحويل رءوس الأموال ودفن المخلفات وفق المادة 72 وغيرها من المواد، التى تيسر عملية الاستثمار منها إصدار ترخيص المشروع خلال 15 يومًا.

وسبق لـ"اليوم السابع" أمس، الأربعاء، نشر الباب الأول من اللائحة ونواصل نشر بقية أبوابها
الباب الثانى:
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التى يقتصر نشاطها على مجالات المادة (1)
مادة (5)
فى حالة رغبة المستثمر فى تأسيس شركة أو منشأة يقوم بعد اطلاعه على دليل النشاط النوعى المنصوص عليه فى مادة (16) من هذه اللائحة باستيفاء نموذج طلب التأسيس المرفق بهذا الدليل وما يتضمنه من إقرارات وتقديمه إلى الهيئة أو أحد فروعها بحسب الأحوال لاتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

وتتولى الهيئة أو أحد فروعها مراجعة عقود تأسيس الشركات، التى يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو الشركاء أو من ينوب عنهم.

مادة (8)
يجوز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل، وذلك بالشرطين التاليين:
1- أن يودع رأسمال الشركة فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
2- أن تعد وتنشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التأسيس بها.
كما يجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالها من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل وفقًا للضوابط التالية:
أ - صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويلها مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.

ب - ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن ثلاثين مليون جنيه، مسددًا بالكامل.

ج - أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقًا لسعر الصرف المعلن فى البنك المركزى فى يوم موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل، بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال 120 يومًا على الأكثر من هذا التاريخ.

د - تقديم ما يفيد سداد (25) من رأس مال الشركة المدفوع قبل التحويل بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها، أو قيام الشركة بزيادة رأس مالها وقت التحويل بنسبة (25) من رأس المال المدفوع بالعملة الحرة المحولة من الخارج والمطلوب التحويل إليها.

ه - أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية، التى تم التحويل إليها.

وأن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.

وتطبق الضوابط السالفة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأسمال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة، سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.

مادة (9)
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة، متضمنًا البيانات الخاصة بها، وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى 10، من رأس المال النقدى للشركة على الأقل، يزاد إلى 25، من القيمة الاسمية للأسهم النقدية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.

الفصل الثانى
الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة
مادة (14)
يتم تأسيس الشركات التى تزاول أنشطة يدخل بعضها فى أى من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة، وفقًا للنظام القانونى، الذى تخضع له الشركة أصلًا.
وعلى المسئول فى الشركة موافاة الهيئة بعقد الشركة ونظامها الأساسى، وبصورة من قرار التأسيس -إن وجد- وبيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة، وكذا المركز المالى المطلوب تمتعه.

الباب الثالث
المنشآت الفردية
مادة (15)
على كل شخص طبيعى يزاول نشاطًا فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون، أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحًا به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه.

الباب الرابع
خدمات الاستثمار والتراخيص
مادة (17)
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة، مرفقًا بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.

مادة (19)
تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.

مادة (20)
للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى، وفقًا لطبيعة كل نشاط.

ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.
ويمنح الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصًا مؤقتًا لإقامة المشروع، ويكون هذا الترخيص ملزمًا لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى ويكون هذا الترخيص ساريًا إلى أن يصدر الترخيص النهائى.

وفى حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير، التى صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:
1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2- الخبرة السابقة.
3- التكنولوجيا المستخدمة.

مادة (22)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة «101» من القانون، متضمنًا أسباب عدم إصدار الترخيص النهائى لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر.

الباب السادس
الفصل الأول
الإعفاء الضريبى التلقائى
مادة (32)
على الشركات والمنشآت أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يومًا من ذلك التاريخ.
وتلتزم شركات التنمية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تقيمها، ويترتب على عدم الإخطار قيام الهيئة بتطبيق أى من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «124» من اللائحة.
وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، تشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع، وللجنة فى سبيل ذلك إجراء المعاينات الضرورية والفحص المستندى اللازم، وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما اطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات.

مادة (33)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه شهادات التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأية إعفاءات أخرى مقررة للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، طبقًا للقوانين المنظمة لهذه الإعفاءات، وذلك وفقًا للنماذج التى يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.. وتكون هذه الشهادات وما ورد بها من بيانات نهائية ونافذة فى مواجهة جميع الجهات، والتى يتعين عليها العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها دون حاجة إلى موافقات أخرى.

مادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وإذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها فى أكثر من مجال من المجالات المحددة فى المادة «1» من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، مع تحديد رأس المال الخاص بهذا النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط.

الفصل الثانى
الحوافز الإضافية غير الضريبية
مادة (36)
يكون منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية المشار إليها بالمادة «20 مكررًا» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من خلال الضوابط التالية:

أولًا: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والتى تتمثل فى أى من الحالات الآتية:

- المشروعات التى لا يقل عدد العاملين بها عن 250 عاملًا مصريًا وفقًا للثابت فى استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.
- المشروعات التى لا تزيد تكلفة خلق فرص العمل فيها عن مبلغ 250 ألف جنيه مصرى أو ما يعادله.
- المشروعات التى تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيها عن نسبة 35% من إجمالى تكلفة تشغيل المشروع.

ثانيًا: المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، بشرط ألا تقل أى من نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاتها أو نسبة المكون المحلى فى الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج عن %50.

ثامنًا: المشروعات التى تستثمر فى المناطق النائية والمحرومة والمتمثلة فى الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك فى المجالات المحددة بالمادة «1» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهذه اللائحة.

مادة 39
تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة، التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا لما يرخص به من الرئيس التنفيذى للهيئة أو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختصة من صناعات الخمور والمشروبات الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها، مما يرتبط بالأمن القومى.

مادة 41
تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10%» من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى استلام الأرض ولا يرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، ويكون اعتماد قرارات مجلس إدارة المنطقة فى هذا الشأن من الرئيس التنفيذى للهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.. ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليًا.

مادة 72
تكون الموافقة على طلب إخراج المخلفات والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العوارية غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانًا بهذه الأصناف معتمدًا من إدارة المنطقة الحرة المختصة - بناء على تلك الموافقة- لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.. أما بالنسبة للمواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة فيتم التخلص منها بالطرق والوسائل المقررة وفقًا لقانون البيئة وبعد موافقة وزارة الدفاع وعلى نفقة صاحب الشأن.

مادة 97
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء لا يجوز الترخيص بإنشاء منطقة استثمارية فى شبه جزيرة سيناء إلا متى كانت حيازة الأرض المقام عليها المنطقة بحق الانتفاع مع عدم الإخلال بالنظم والقواعد المعمول بها بالنسبة للاستثمار فى شبه جزيرة سيناء.

مادة 114
لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا من خلال الهيئة وبعد تقديم تقرير المتابعة المنصوص عليه فى المادة (83) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن يتضمن ذلك التقرير الالتزامات التى أخل بها المستثمر بشكل تفصيلى، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من قبيل المخالفات الجوهرية المنصوص عليها فى المادة المشار إليها أو المادة (113(من هذه اللائحة، ويرافق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك.

ويكون للهيئة فى هذه الحالة إما فسخ العقد نيابة عن الجهة الإدارية المعنية وتنفيذًا لإرادته وعلى مسئوليتها، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال 15 يومًا من تاريخ استلامها لتقرير المتابعة وفى هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى المادة (108) من القانون المشار إليه خلال 15 يومًا وإلا عد ذلك تنازلًا من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الوارد بتقرير المتابعة.

وتنظر اللجنة الوزارية الأمر فى مدة أقصاها 60 يومًا.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة