17 منظمة حقوقية تضم صوتها لنقابة الصحفيين فى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: يعزز دوافع التطرف.. ويستهدف تكميم أفواه وسائل الإعلام.. وتحايلا على الدستور وتطبيقا للطوارئ دون إعلانها

الثلاثاء، 07 يوليو 2015 01:55 م
 17  منظمة حقوقية تضم صوتها لنقابة الصحفيين فى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. وتؤكد: يعزز دوافع التطرف.. ويستهدف تكميم أفواه وسائل الإعلام.. وتحايلا على الدستور وتطبيقا للطوارئ دون إعلانها نقابة الصحفيين
كتب عبد اللطيف صبح - كرستين سامى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت 17 منظمة حقوقية تضامنها وضم صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصرى، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التى ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذى توُج فى دستور 2014.

القانون يهدر حقوقا أساسية فى التقاضى


كما تضم المنظمات صوتها لرأى مجلس القضاء الأعلى فى رفضه لعدد من مواد القانون باعتباره يهدر حقوقًا أساسية فى التقاضى وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة "خاصة" لنظر قضايا الإرهاب، كما تضم صوتها لعدد من كتاب الرأى الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون فى سبيل مواجهة الإرهاب.

المنظمات الحقوقية: مشروع قانون مكافحة الإرهاب اعتداء سافر على الدستور


وفى هذا الإطار، أعربت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، عن رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب الذى وافق مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه فى 1 يوليو، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية من أجل إقراره– باعتباره يشكل اعتداءً سافرًا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقى من النظام القضائى المصرى العريق.

كما أنه يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائى استثنائي، مؤكدة أنه نظرًا لعدم انضباط نصوص التجريم الواردة فى المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى وحق تكوين الجمعيات.


القانون لا يفرق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية والتى تقوم بها كيانات حقوقية وصحف


وأشار البيان، إلى أنه وفقًا للصياغات المطاطية والفضفاضة فى مشروع القانون، فإنه لا يفرق –حين تطبيقه– بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التى تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية.

وأكدت المنظمات الموقعة أنها تعى جيدًا خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم وترفضها رفضًا قطعيًا، قائلة "إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأى العام للأسباب الحقيقية للإرهاب والتى ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته".

المنظمات الحقوقية: القانون يبعث على المزيد من القلق بشأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب


وأوضحت أن طرح مثل هذا القانون يبعث على المزيد من القلق بشأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب عن طريق الحلول الأمنية فقط أو تمرير التشريعات القمعية التى تعصف بدولة القانون، مؤكدة أن مثل هذا المشروع يجعلنا نخشى تواصل الانهيار المزرى لركائز دولة القانون عن طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائى المصرى العريق.

وشددت المنظمات على أن المنظمات الحقوقية لا تدافع عن "الإرهابيين" – مثلما تدعى بعض الدوائر الحكومية– بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون –بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كباش فداء– إلى الزج بهم كمتهمين، وقد يتعرضون ويموتون بالتعذيب، بينما يفلت دائمًا الجناة الحقيقيون، مؤكدة أن الأمثلة على ذلك كثيرة مثلما حدث فى قضية تفجيرات طابا وكنيسة القديسين وغيرها.

دعوة لإجراء حوار مجتمعى يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف



كما جددت المنظمات الموقعة على هذا البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعى يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، مجموعات سياسية، منظمات مجتمع مدنى وشخصيات عامة بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدى لجذور التطرف والعنف، وهو المطلب الذى كانت قد أطلقته عدد من المنظمات الحقوقية فى بيانها المشترك عقب جريمة اغتيال النائب العام، وأصبح أكثر إلحاحًا بعد الهجوم الذى شنته منظمة ارهابية فى شمال سيناء على عدد من المواقع العسكرية والشرطية والمدنية فى الأول من يوليو 2015.

وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها من تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها فى مواجهة الإرهاب بوسائل بالية وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى وستأتى بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الاٍرهاب المتصاعدة فى العامين الماضيين.

ملاحظات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب



ومن قراءة مشروع القانون ترى المنظمات الموقعة أنه احتوى على عديد من المشاكل والعيوب التى تهدر الدستور والقواعد القانونية المستقرة، على رأسها تعريف فضفاض ومطاط للعمل الإرهابى يساوى بين الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية وبين التنظيمات الإرهابية.

تبرز أولى مشكلات هذا المقترح، حسب البيان، فى تعريف العمل الإرهابى نفسه (المادة الاولى بند 7) والذى انطوى على تعريفات مطاطة وفضفاضة مثل مصطلحات (النظام العام، السلام الاجتماعي، الوحدة الوطنية) كل هذه المصطلحات يسهل انطباقها على أى شخص، وهو ما يعد مخالفة لمبدأ شريعة الجرائم والعقوبات والتى نصت عليها المادة 95 من الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.

كما أن الفقرة الثانية من البند نفسه قد اعتبرت العمل الإرهابى "هو كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة السابقة" ويتضح من صياغة هذه العبارة أن هناك رغبة فى توسيع تعريف العمل الإرهابى ليشمل "كل سلوك" ولم تشترط الفقرة الثانية أن يكون هذا السلوك عنيفًا، وهو ما يعنى أنه حتى إذا كان هذا السلوك سلمى كتسيير المظاهرات أو كتابة المقالات أو عقد المؤتمرات، فمن السهل اعتبارها عمل إرهابى أن رأت الجهات المعنية أنها تضر بــ "الأمن القومى أو السلام الاجتماعى".

وأوضح البيان أن المادة نفسها اعتبرت أن العمل الإرهابى يتحقق عن طريق "تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح" وهو بذلك يضع كافة المطالبين بتغيرات دستورية أو قانونية تحت طائلة القانون، ونعتهم بالإرهاب، مثالًا على ذلك، الدعوات الرافضة لقانون التظاهر التى قامت بها قوى سياسية وحركات شبابية بل والمجلس القومى لحقوق الإنسان، من الممكن تفسيرها على أنها محاولة لتعطيل القانون.

وتابع البيان "وكذا فإن اعتماد مشروع القرار بقانون على الصياغات الفضفاضة من شأنه أن يشكل تهديدًا باعتبار عدد من الأفعال التى تمثل معارضة سلمية للحكومة –التى تتخذها بعض الكيانات السلمية والتى تمتثل للقانون والدستور– فى حكم العمل الإرهابى.

وتشدد على أن ما يزيد من خطورة الأمر هو شدة العقوبات المترتبة على هذه المصطلحات غير المحددة، والتى تصل إلى الإعدام فى عدد من الحالات، أو الأشغال الشاقة المؤيدة والسجن المشدد فى عدد كبير من الحالات".

تكميم أفواه وسائل الإعلام وحبسهم على خلاف الدستور


وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون أضاف العديد من القيود على حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة، حيث اعتبرت (المادة الأولى بند 8) من ضمن وسائل تمويل الإرهاب الإمداد ببيانات أو معلومات بأى وسيلة بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الالكتروني، وبالنظر على التعريف المعيب للعمل الإرهابى فهذا البند يمكن تطبيقه بسهولة على منظمات حقوقية وصحف ومواقع إخبارية إذا نشروا بيانات أو موضوعات تتعلق –على سبيل المثال– بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتى قد تعتبر جريمة يندرج آثرها تحت الإضرار بالاقتصاد الوطنى –مثلما حدث فى عدد من القضايا أبرزها قضية نشر أخبار كاذبة أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطنى فى عصر مبارك.، وكذا جاءت المادة 26 لتعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وقد تصل لسبع سنوات كل من "روج" أو اعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى، كما عاقبت المادة 27 بالسجن المشدد الذى لا يقل عن 5 سنين لكل من أنشأ موقع إليكترونى بغرض ترويج أفكار إرهابية أو تضليل السلطات أو التأثير على العدالة، كما كما جاء القانون بأمر جديد غير مسبوق يرسخ لفكرة الإعلام الموجه وتقييد حرية الصحفيين والإعلاميين، فقد جاءت المادة 33 لتحظر على وسائل الإعلام استقاء المعلومات من مختلف المصادر وتقييمها ونشر مختلف الآراء؛ فوفقاً للمادة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من ينشر أخبار أو بيانات تخالف الصادرة عن الجهات المعنية كونها بيانات غير حقيقية –على حد وصف المادة– وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية، فبموجب هذه المادة حظر مشروع القانون على الجهات الصحفية والإعلامية نشر أى معلومات غير تلك التى تعتمدها الحكومة، وهى بذلك تعتبر معلومات الحكومة هى الحق المطلق ومن يخالفها يستوجب الحبس.

وأضاف البيان أن المشروع لم يكتف بهذا القيد، بل وضع قيدًا أخر بموجب المادة 37 والتى تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل فرد أو جهة قامت بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعى أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة.

نظام قضائى استثنائى يهدر ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة


وحسب البيان الصادر عن 17 منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، أنشأ مشرع القانون محكمة خاصة للنظر فى قضايا الإرهاب ووضع نظام قضائى استثنائى لعمل تلك المحاكمة، وطريقة الطعن على أحكامها.

وترى المنظمات الموقعة أن مشروع القانون يرسخ لنظام المحاكمات الاستثنائية على غرار محكمة أمن الدولة العلية طوارئ، وأنه يعمد إلى تعديل النظام القضائى الجنائى فيما يخص الجرائم الإرهابية، فعلى الرغم من أن المحكمة منشأة بقانون ويحدد نظام عملها المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن إجراءات العمل بها والطعن على أحكامها تخل إخلالًا جسيمًا بالحق فى محاكمة عادلة ومنصفة، وكذا بضمانات الدفاع.

وتابع البيان "فوفقًا للمادة 50 يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فيه حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه، وذلك استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية –التى ترفض رفضًا مطلقًا حضور محام وشخص ينوب عن المتهم الغائب، ومن ثم فتح المشروع الباب أمام المحاكم لانتداب المحامين عن المتهمين الغائبين دون موافقتهم ومفاجئتهم بصدور حكم جنائى فى مواجهتهم وتفويت درجة تقاضى عليهم".

كما يًضاف إلى هذا الاستثناء تقليص المادة 51 مواعيد الطعن بالنقض من 60 إلى 40 يومًا فيما يخص الجرائم الإرهابية، وهو ما يعد إخلالًا أخر بحق الدفاع، فبموجب قانون الإجراءات الجنائية يلتزم القاضى بإبداء أسباب الحكم وكتابته فى غضون 30 يومًا من صدوره، والتالى فإنه لم يتبق للمتهمين سوى 10 أيام لدراسة أسباب الحكم وإيداع مذكرة النقض.

كما أن مشروع القانون احتوى على استثناء أخر من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أهدر درجة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، فبموجب المادة 52 يمكن الطعن أمام محكمة النقض مرة واحدة وتقوم بالفصل فى موضوع الدعوى، وهذا الاستثناء لا يكتسب خطورته فقط فى تفويت درجة من درجات التقاضى فحسب، بل مكمن الخطورة هو فرط عقوبة الإعدام فى هذا المشروع، مما يعنى سرعة تنفيذ تلك الأحكام دون دراسة موضوع القضية بشكل مستفيض.

تحايل على الدستور وتطبيق الطوارئ دون إعلان حالة الطوارئ


وقالت المنظمات فى بيانها "عصفًا بسيادة القانون أجاز المشروع بموجب المادة 54 لرئيس الجمهورية إعلان حالة طوارئ مقنّعة تحت مسمى "أخطار الجرائم الإرهابية أو الكوارث البيئية" لمدة لا تجاوز 6 أشهر يجوز تجديدها لمدد أخرى بعد موافقة أغلبية البرلمان ومن ثم يمكن أن تعلن هذه التدابير بصورة مؤبدة مثلما حدث فى السابق وتم تأبيد حالة الطوارئ لفترة تجاوز 30 عامًا".

من جانبها، ترفض المنظمات العبث بدولة القانون والالتفاف على الدستور باستخدام تخريجات لفظية لإعلان حالة الطوارئ دون التقيد بأحكامه، وما يؤكد هذا الالتفاف ما أتاحته المادة 51 لرئيس الجمهورية من إمكانية إصداره قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، وأيضًا ما قررته الفقرة الأخيرة منها بجواز اتخاذ التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال 8 أيام المأخوذة –حرفًا ونصًا– من الفقرة الأخيرة من المادة 3 من قانون الطوارئ.

وأوضحت المنظمات، أن هذا النص يخالف المادة 154 من الدستور التى لم تجز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، وذلك بعد موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، فى حين أن المادة 51 أجازت إعلان حالة طوارئ مقنعة تحت مسمى أخر لمدة 6 شهور يمكن مدها إلى أجل غير مسمى، هذا علاوةً على أن الدستور لم يرخص –لو شاء لفعل– لرئيس الجمهورية باتخاذ مثل هذه التدابير الاستثنائية، ومن ثم لا يجوز للقانون الخروج على القانون الأسمى بتقرير مثل هذه الصلاحيات الاستثنائية.

وأضاف البيان، تكريسًا للإجراءات الاستثنائية أوردت المادة 38 حكمًا يشبه أوامر الاعتقال، عندما نصت على سلطة مأمورى الضبط القضائى فى التحفظ –الذى لا يعد قبضًا بالمعنى القانوني– على الأشخاص لمدة لا تجاوز 24 ساعة مع جواز مد التحفظ لسبعة أيام بقرار من سلطة التحقيق، وفى هذا سلطات استثنائية للنيابة العامة التى ليس من صلاحيتها سوى الأمر بحبس المتهم لمدة لا تجاوز 4 أيام، وخروجًا على الأصل العام تجيز المادة إطالة مدة إستجواب المتهم من 24 ساعة –المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية (المادة 36 فقرة 2)– إلى 48 ساعة دون وجود حجة أو سند لذلك.

وأخيرًا أكدت المنظمات على رفضها الدائم للتطرف العنيف والجرائم التى ترتكبها جماعات متطرفة، والتى تمثل اعتداءً جسيمًا على الحق فى الحياة والأمن الشخصى وغيرها من الحقوق التى نص عليها الدستور والمواثيق الدولية، إلا أنها تخشى أن استراتيجية الدولة فى مواجهة التطرف العنيف قد تؤدى إلى تفاقمه وتعتمد على سد المنافذ الشرعية للتعبير عن الرأي.

وعليه أكدت المنظمات إنه على الدولة أن تتوقف عند الفشل المتواصل فى صد الهجمات الإرهابى وفى كثير من الأحيان فى التوصل إلى مرتكبيها، ففى خلال ما يزيد عن 30 عامًا من قانون الطوارئ و23 عامًا فى ظل القانون 97 لسنة 1992 الخاص بمكافحة الإرهاب، لم يتم القضاء على التطرف العنيف، بل أن وتيرته ازدادت مؤخرًا.

واستطردت "إن منطلق رفضنا للقانون يأتى من حرصنا على الحفاظ على مرتكزات دولة القانون ومساندة الدولة فى مواجهة التطرف العنيف، إلا أن الدولة تسد أذنيها عن أية أفكار ومقترحات غير تلك التى تنادى بقمع الجميع بما فيها القوى الرافضة للتطرف، أن الإدارة الحالية لا ترغب فى التعلم من أخطاء الماضى وترتكن إلى الحلول السهلة التى لن تحمى مصر من التطرف أو تساعد فى الاستقرار، أحد تلك الحلول هو سنّ التشريعات القمعية المعيبة التى لا تساهم فقط فى إغلاق المجال العام أمام الأصوات المستقلة والعاقلة التى لها أراء تتعارض مع النسق العام السائد فى مصر، بل تزيد من انعدام كفاءة الأجهزة الأمنية التى تستسهل اللجوء إلى تلك القوانين التى طالما استُخدمت فى الزج بعدد غير قليل من الأبرياء فى السجون لفترات طويلة وتركت المجال مفتوحًا للتنظيمات المتطرفة لارتكاب المزيد من الجرائم".

المنظمات الموقعة:


ووقع على البيان كل من، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.








مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

دويدار

انت حر مالم تضر

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed Marzoe

لو

عدد الردود 0

بواسطة:

مصر اصيل ضد كلاب اهل النار

هولاء المجرمين المنافقين ضد ارادة الشعب المصري

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

نعم لقانون الطوارئ بصيغتة الحالية

عدد الردود 0

بواسطة:

kazemtop222

اهداء لمنظمات المؤامرات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة