ملامح مشروع قانون رعاية المصريين بالخارج.. التشريع يستحدث إنشاء مجلسين لتنظيم الهجرة ورعاية المواطنين خارج البلاد.. ويؤكد حقهم فى المشاركة بالانتخابات.. ويواجه الهجرة غير الشرعية بعقوبات رادعة

الأربعاء، 03 يونيو 2015 02:58 م
ملامح مشروع قانون رعاية المصريين بالخارج.. التشريع يستحدث إنشاء مجلسين لتنظيم الهجرة ورعاية المواطنين خارج البلاد.. ويؤكد حقهم فى المشاركة بالانتخابات.. ويواجه الهجرة غير الشرعية بعقوبات رادعة د. ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة
كتبت نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" ملامح مشروع قانون متكامل بشأن تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، المرسل من وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى، إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ويتكون من 23 مادة، استحدث خلالها إنشاء مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ومجلس وطنى للمصريين بالخارج، واستحدث باباً خاصاً بالعقوبات الرادعة لكل من يخالف التنظيم القانونى للهجرة.

ويتضمن الباب الأول، تعاريفات محددة للكلمات الوارد ذكرها فى مشروع القانون، حيث عرف المهاجر بأنه المصرى الذى يجعل إقامته المعتادة خارج البلاد لمدة تزيد عن سنة مع احتفاظه هو وأفراد أسرته بجنسيتهم المصرية.

وعرف الهجرة الدائمة بأنها الإقامة المعتادة خارج البلاد لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر، وقد يجتمع العنصران معا، أما الهجرة المؤقتة فقد عرفت بأنها الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته عن شهر، والعودة القسرية هى عودة المهاجر المصرى إلى البلاد جبراً، وعرف شركات مساعدة راغبى الهجرة، دون النظر إلى الوظيفة التى تقدمها، وإنما بالنظر إلى الكيان القانونى الذى يجب أن تتبعه هذه الشركات عند ممارسة وظيفتها.

إنشاء مجلس وطنى للمصريين بالخارج


واستحدث مشروع القانون فى بابه الثانى، إنشاء مجلسين، أولهما مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة والثانى مجلس وطنى للمصريين بالخارج، ويعد الأخير همزة وصل بين الدولة والمهاجرين المصريين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء اختصاصاته بجانب الاختصاصات الواردة فى المشروع، ومنها اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج واقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم، وتلبية احتياجات المصريين فى الخارج ورفع المعاناة عنهم مع تفعيل مشاركتهم فى خطة التنمية الشاملة، والاستفادة من الخبرات العلمية لهم وتفعيل مساهمتهم فى خدمة قضايا الوطن.

بالإضافة إلى إبداء الرأى فيما يحيله إليه مجلس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقات الدولية فى شأن المصريين فى الخارج، بالإضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج من خلال الاجتماعات الخاصة بالمجلس مع دعوة الجهات المعنية للحضور، ودعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس ورعايته.

وجاءت المادة 5 من المشروع المقابلة للمادتين (2،3) من القانون القديم مع بعض التعديلات من أجل تنظيم اختصاصات الوزير المختص على نحو مستقل من اختصاصات المجلس القومى لتنظيم الهجرة منعاً للتداخل، فيما حظرت المادة 8 من المشروع الهجرة التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خاصة القواعد المنظمة للهجرة والواردة بالمادة 10 منه.

واستحدث المشروع حكما يخص نطاق سريان له من حيث الأشخاص، فقد قرر إخراج الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج مثل الملحقين وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وغيرهم مما ينطبق عليهم وصف المعار أو المنتدب للعمل خارج البلاد، والموظفين المصريين بالمنظمات والوكالات الدولية أو الاقليمية والمبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد، والمستثمرين بالخارج، والملاحين والعمال على المنشآت البحرية بكل أنواعها وصورها، وذلك من نطاق سريانه، فيما قررت المادة التاسعة، سريان أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فى شأن المهاجرين باعتباره القانون الذى يعد الشريعة العامة فى تقرير هذه الحقوق أو الحرمان منها، وهى مادة مستحدثة بدورها.

وسعياً من الُمشرع للقضاء على الآثار الوخيمة للهجرة غير الشرعية، سواء بالنسبه للمهاجر أو بلد المنشأ أو بلد المهجر، خول المشروع للوزارة المختصة منح كل من يرغب فى الهجرة ترخيصًا يصدر بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية وبشرط الحصول على موافقة دول المهجر، وموافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة، على أن يقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة فى سجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة.

وتطبيقاً للمادة 62 من الدستور، احتفظت المادة 11 للمهاجر بحقه فى اكتساب جنسية دول المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية وتقرير ذات الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوج المهاجر المصرى الأجنبى الحق فى اكتساب الجنسية المصرية، وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى قانون الجنسية المصرى إعمالا للدستور.

حالات زوال صفة المهاجر هجرة دائمة


وحدد المشروع حالات زوال صفة المهاجر هجرة دائمة، ومنها إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال 6 أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو إذا عاد إلى الإقامة المعتادة بالوطن مدة تزيد عن سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته، على أن يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن مدة تزيد على سنة، ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم تمتعه بالامتيازات المقررة له فى هذا القانون وذلك بتاريخ وزال هذه الصفة.

وحدد المُشرع حقوق المهاجرين، وفى مقدمتها المشاركة فى الشئون العامة بما فيهم الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية أو غيرها، وإعفاء عائد استثمار ودائع المهاجر بأحد البنوك العاملة فى مصر من جميع الضرائب والرسوم ومعاملته المعامله الأكثر رعاية من تلك التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى فى مصر وفقا لقوانين الاستثمار واللوائح الخاصة بها، وتمكين أبناؤه من متابعة تعليمهم بالخارج وفقا للنظم المصرية حماية ممتلكاته من أى تعسف أو أى إجراء غير قانونى.

تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة


وأفرد المشرع باباً يتعلق بتنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة، واستحدث فى المادة 16 الترخيص للشركات الخاصة دخول نشاط مساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة للخارج ،عن طريق توفير فرص هجرة لهم وذلك بعد استيفاء شروط وإجراءات سوف ترد فى اللائحة التنفيذية بهدف القضاء على أباطرة وسماسرة الهجرة غير المشروعه الذين يمارسون هذه الأعمال خارج إطار القانون وتهربا من قوانين الضرائب ولا تشمل الترخيص لهذه الشركات فرص العمل التى توفرها الوزارة المختصة بموجب اتفاقيات مع الدول الاخرى، ويكون الترخيص لمدة 3سنوات قابله للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وحدد المشروع، عدة اشتراطات يجب توفرها للشركات التى ستمنح الترخيص، ومنها أن تتخذ الشركة شكلاً من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة وشركات المساهمة هى تلك الشركات التى ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ويمكن تداولها وفقا للطرق التى يحددها قانون شركات المساهمه، حيث تختصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتب فيها ومن أمثلة تلك الشركات شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئوليه المحدودة وشركات الأسهم وتتخذ مركزها مصر وألا يكون قد سبق الحكم على مؤسس الشركة بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصرى، وتقديم خطابات ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ 500 ألف جنيه مصريا لصالح الوزارة المختصة.

ويلغى الترخيص، حال فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص ،وتقديم الشركة بيانات غير صحيحة مع أحقية الوزير المختص فى إيقاف نشاط الشركة مؤقتا، لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية، مع عدم إخلال قرار إلغاء الترخيص بمسئولية الشركة الجنائية والمدنية.

ومنح صفة الضبطية القضائية للقائمين على تنفيذ أحكام القانون


ومنح المشروع العاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، بعد أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تفعيلاً لدور الوزارة المختصة المنظم والرقابى والموجه.

واستحدث الُمشرع باباً خاصاً يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من يخالف التنظيم القانونى للهجرة، اتبع فيها سياسة عقابية قائمة على التدرج فى العقوبات.

وجرم المشروع فى المادة "21" منه أفعال مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على ترخيص منصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة، فضلا عن تجريم تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وقد أفرد المشروع فى هذه المادة بالنسبة لتلك الجرائم عقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر والتجاوز أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه والتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة للقرارات.

كما جرمت المادة "22" من هذا المشروع أفعال منع الشركة أجهزة الوزارة المختصة من إجراء التفتيش الدورى عليها أو تقديمها بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة على الهجرة وقد أفردت المادة المذكورة لذلك عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

وجرمت المادة "23" من المشروع كل فعل يقع بالمخالفة للمادة "8"منه وهى الخاصة بحظر الهجرة غير الشرعية، فكل فعل يهتك هذا الخطر اعتبره المشرع جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة التجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة مع تعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة