قضية إنكار الحجاب بعد العلم بفرضيته تثير جدلا واسعا.. مفتى الجمهورية السابق: "كافر" وكفره يأتى من القاضى.. وعضو بـ"البحوث الإسلامية": مسلم عاص.. وداعية سلفى: هناك فرق بين كفر النوع والعين (تحديث)

الإثنين، 04 مايو 2015 06:17 ص
قضية إنكار الحجاب بعد العلم بفرضيته تثير جدلا واسعا.. مفتى الجمهورية السابق: "كافر" وكفره يأتى من القاضى.. وعضو بـ"البحوث الإسلامية": مسلم عاص.. وداعية سلفى: هناك فرق بين كفر النوع والعين (تحديث) د. على جمعة
كتب أيمن رمضان - أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت قضية تكفير منكر الحجاب بعد علمه بفرضيته، جدلا شديدا بين الإسلاميين، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض بأن منكر فرضية الحجاب "كافر"، ولا يأتى إلا من خلال القاضى، اعتبره البعض الآخر أنه مسلم عاصى وليس بكافر.

مفتى الجمهورية السابق: "كافر" وكفره لا يأتى إلا من خلال القاضى


فى البداية قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن منكر فرضية الحجاب "كافر"، موضحاً أن كفره لا يأتى إلا من خلال القاضى، وذكر قائلاً: "واحد قال إن الحجاب مش فرض ولا أراه فرضاً وأراه تخلفاً وعادة عربية جاهلية هذا نكر على أمر معلوم من الدين بالضرورة والمجمع عليه وهو عند علماء المسلمين كافر خرج عن الملة، لكن كفره لا يأتى إلا عند القاضى لابد حكم من القاضى".

وأضاف على جمعة خلال برنامجه "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن العلة فى تكفير القاضى لمنكر الحجاب كون المسلم لا يكفر إلا إذا أتى بكفر قاصداً عالماً مختاراً، والقاضى هو من يتحقق من هذه الشروط الثلاثة.

عضو بـ"البحوث الإسلامية": مسلم عاص


فيما أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن منكر الحجاب بعد فرضيته ليس بكافر ولكنه يعتبر مسلما عاصيا، رغم أن الحجاب قضية من ثوابت الدين، ولكن منكرها ليس بكافر.

وأضاف الجندى لـ"اليوم السابع"، أن على منكر الحجاب أن يرجع إلى صحيح الدين والإسلام، ولا يجاهر بهذا الكلام مع أحد، لكن أهل السنة لا يكفرون أحدا إلا إذا انطبقت عليه عوامل الكفر، ودائما ما نكون أقرب للإسلام منه إلى الكفر، ورغم فرضية الحجاب لكن من ينكره أو تنكره لا يمكن أن نحكم عليه بالكفر.

داعية سلفى: هناك فرق بين كفر النوع والعين


فيما قال الشيخ زين العابدين كامل الداعية السلفى، إن مسألة التكفير من أهم المسائل التى يجب أن تنضبط بضوابط الشرع وألا يتحدث فيها إلا أهل العلم والقضاء الشرعى.

وأكد كامل ضرورة التفريق بين كفر النوع وكفر العين فتكفير المعين لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط الآتية أى العلم والبلوغ والعقل والقصد والتذكر والاختيار وعدم التأويل ولا يكون كذلك إلا بعد انتفاء موانع الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل، موضحا أن قضية الحجاب ينطبق عليها ذلك.

وأوضح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: "من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وأنى أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ فى المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية".. (مجموع الفتاوى) 3/229، موضحا أن من جحد معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر من حيث النوع، أما من حيث العين فلابد من الشروط السابق ذكرها.








مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

Hamada moustafa rida hanbota

الحجاب

اللهم يكرم علماينا بعلم وعمل

عدد الردود 0

بواسطة:

Hamada moustafa rida hanbota

الحجاب

اللهم يكرم علماينا بعلم وعمل

عدد الردود 0

بواسطة:

هههه

فاضيين والله

عدد الردود 0

بواسطة:

وائل

الحجاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة