مذكرة دفاع اللجنة الأوليمبية فى دعوى بطلان عموميتها لسحب الثقة من رئيسها

الثلاثاء، 26 مايو 2015 02:30 م
مذكرة دفاع اللجنة الأوليمبية فى دعوى بطلان عموميتها لسحب الثقة من رئيسها المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم أحمد عبد المطلب ومصطفى شعبان المحامين الحاضرين عن المهندس هشام حطب القائم بأعمال اللجنة الأوليمبية، بمذكرة دفاع فى الدعوى المقامة من المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المجمد، والتى تطالب ببطلان قرار الدعوة للجمعية العمومية للجنة الأوليمبية لسحب الثقة منه، والمؤجلة للحكم من الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحصل "اليوم السابع" على نسخة من مذكرة الدفاع فى الدعوى رقم 49955 لسنه 69 ق، والتى تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إذ أن قرارات اللجنة الأوليمبية ليست قرارات إدارية لأنها طبقا لنصوص القانون 77 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية هى هيئة أهلية خاصة تعمل فى مجال الرياضة، وخاضعة لوزارة الشباب والرياضة بالتالى تعتبر وزارة الشباب والرياضة هى الجهة الإدارية لكل الهيئات الرياضية فى مصر، وكان يتعين حتى ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإدارى أن يكون الطعن على القرار السلبى أو الإيجابى الذى يصدر من جهة الإدارة تأيدًا أو إلغائًا لقرار عقد الجمعية العمومية غير العادية الصادر من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وذلك بناء على تظلم من الطاعن على القرار.

وقالت المذكرة إنه على المدعى الرد على الدفع بأن القرار الصادر بعقد الدعوى للجمعية العمومية غير العادية قد صدر من غير مختص، للرد على هذا الدفع نقول إن طلب الدعوة لعقد جمعية عمومية قد وجهه من 22 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، وقد عرض هذا الطلب على مجلس إدارة اللجنة بتاريخ 22 / 4 / 2015 وقد وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر فى طلب إسقاط عضوية المدعى من اللجنة الأوليمبية وبالتالى يكون القرار قد صدر ممن يملك إصداره وهو مجلس إدارة اللجنة.

وأضافت أن المادة 46 من اللائحة التنفيذية نصت على أن تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية، إذا صدر ضده حكم تأديبى لأسباب ماسة بالشرف والكرامة، إذا ارتكب العضو إعمالا تمس كرامة اللجنة أو الهيئات الرياضية الأخرى وتسىء إلى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية، وتكون إجراءات النظر فى الإسقاط بناء على طلب أى من ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختص وفى جميع الأحوال يتم إسقاط العضو بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بمراعاة نص المادة 21 فقرة 1 من هذا النظام.

ولما كان ذلك وكانت الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط عضوية المدعى قد وجهه من 22 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من إجمالى 27 عضوا وقد وافق مجلس الإدارة على هذا الطلب بالإجماع، ووجه الدعوى لعقد الجمعية وبالتالى تكون الدعوة قد وجهت ممن هو مختص.

وأشارت المذكرة إلى أن الرد على النعى الأول فى مدى جواز نظر المحكمة لمعايير الإسقاط، تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية على أن تسقط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر ضده حكم تأديبى لأسباب ماسة بالشرف والكرامة، إذا ارتكب العضو أعمالا تمس كرامة اللجنة أو الهيئات الرياضية الأخرى وتسىء إلى سمعتها مما يجعله غير جدير بالعضوية، وتكون إجراءات النظر فى الإسقاط بناء على طلب أى من ثلثى أعضاء مجلس الإدارة، ربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، الجهة الإدارية المختصة، وفى جميع الأحوال يتم إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية غير العادية بمراعاة نص المادة 21 فقرة 1 من هذا النظام.

وأوضحت أن المادة 21 فقرة 1 من اللائحة تنص على أن تختص الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلى أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وذلك بمراعاة نص المادة (11) من هذا النظام واختيار مجلس إدارة جديد فى حالة إسقاط العضوية عن كل مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة فى مجلس الإدارة فى حالة عدم إسقاط العضوية عن بعض أعضائه.

كما تنص المادة 47 من ذات اللائحة على أنه للوزير المختص وقف نشاط العضو فى أى من الحالات الذى تثبت مخالفته للقانون أو اللائحة لحين اتخاذ مجلس إدارة اللجنة أو الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، أو الذى تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية أو جنحة لحين صدور حكم فى الدعوى، أو الذى يتوافر بشأنه حالة من حالات الإسقاط الواردة فى المادة 46 لحين عرض أمره على الجمعية العمومية غير العادية، ويترتب على قرار وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا فى هذا النظام.

وأكدت أنه يتضح مما تقدم أن اللائحة ميزت بين نوعين من الجزاء وجعلت لكل منهما مجاله وفلكه الذى يسبح فيه، وهو جزاء وقف العضوية لحين الفصل فى الإسقاط وبين جزاء إسقاط العضوية ذات، حيث منحت الوزير حق وقف العضوية بناء على أسباب معينة (ماده 47 ).

بينما منحت المادة (46) ثلثى أعضاء مجلس الإدارة حق طلب إسقاط العضوية عن العضو أو ربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بدعوى الجمعية العمومية غير العادية لأسباب محددة وهذه الأسباب خاضعة لتقيم سلطة الجمعية العمومية غير العادية صاحبة الاختصاص الأصيل فى إسقاط العضوية.

فمن يملك المنح يملك المنع حيث إن الجمعية العمومية العادية هى التى تنتخب أعضاء مجلس الإدارة ولا رقيب على حقها فى الاختيار ومعايير الاختيار، حيث يختار أعضاء الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس كلا حسب معاييره التى تتوافق وأهداف أعضاء الجمعية العمومية العادية، وهذه المعايير غير خاضعة لرقابة القضاء، حيث يقتصر دور القاضى الإدارى فقط على التأكد من استيفاء المرشح لشروط العضوية فقط بينما لا يمتد اختصاصه لبيان الأسباب التى دعت أعضاء الجمعية العمومية لاختياره، حيث إن حق الاختيار وأسبابه لا تخضع لسلطة ورقابة القضاء.

وحيث إن معايير الاختيار الخاصة بالجمعية العمومية على النحو السالف بيانه لا تخضع لرقابة القضاء فمن باب أولى ألا تخضع إرادة الجمعية العمومية فى حقها فى إسقاط عضوية أعضاء مجلس الإدارة إلى رقابة القضاء.

حددت المادة (46) الحالتين التى يمتلك فيهما مجلس الإدارة بثلثى أعضائه أو ربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى أمر إسقاط العضوية، وقد حددت هذه المادة حالتين هى صدور حكم تأديبى، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بكرامة اللجنة الأوليمبية أو الهيئات الرياضية الأخرى.

وقد قيد القانون دعوة الجمعية العمومية غير العادية فى الحالتين بضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو طلب مقدم من ربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية.

ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة، حيث إن الطلب فى ماهيته ما هو إلا دعوة أعضاء الجمعية العمومية للنظر فى أمر إسقاط العضوية الذى له الحق فى قبول إسقاط العضوية أو رفضه.

وبناء على ما سبق يتضح أن الطلب المقدم من 22 اتحاد من أصل 27 اتحاد تقدموا بطلبات لدعوة الجمعية العمومية للنظر فى إسقاط عضوية المدعى وهو نصاب يتجاوز 80% من أعضاء الجمعية العمومية، نظرًا لما ارتكبه المدعى من سلوك اعتبره أعضاء الجمعية العمومية ماسا بكرامة اللجنة.

وتم عرض الأمر على اجتماع مجلس الإدارة الطارئ رقم (3) بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 4 / 2015 بإجماع كل الأعضاء الحاضرين (6 أعضاء) من أصل 11 عضوًا، والذى تقرر فيه دعوة أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى إسقاط عضوى المدعى نظرا لما ارتكبه من سلوكيات اعتبره أكثر من 80% من أعضاء الجمعية العمومية ماسا بكرامة اللجنة، وكذلك اعتبره جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين والذى يتجاوز عددهم نصف أعضاء مجلس الإدارة بالكامل.

وحيث إن اللائحة الأساسية أطلقت السلطة التقديرية لربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، أو ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة إذا رأت طبقا لسلطتها المخولة أن العضو ارتكب أفعالا تمس كرامة الهيئة أن يقوموا بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى أمر إسقاطه، إذ تظل الجمعية العمومية غير العادية هى الجهة صاحبة الحكم على ما تم ارتكابه من أفعال إذا ما كانت تمس كرامة اللجنة أو أى هيئة رياضية أخرى.

فدعوة الجمعية العمومية لنظر إسقاط العضوية حصنه القانون بسياج من الإجراءات تمنع استغلال السلطة فى اللجوء إلى هذا الإجراء، حيث اشترط القانون أن يوافق ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية وذلك تحصينا من عدم استغلال السلطة لمثل هذا الإجراء الخطير

فالرقيب الأول والأخير فى هذا الشأن والضامن الأساسى لعدم الانحراف بالسلطة هو هذا النصاب القانونى الذى يجتمع فيه ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على رأى واحد أو ربع أعضاء الجمعية العمومية.

بل أن القانون أحاط إسقاط العضوية بضمانة أخرى أكثر تحصينا لمنع استغلال السلطة، وهى الاحتكام للجمعية العمومية غير العادية، وهى ذات الجهة التى انتخبت العضو المراد إسقاط عضويته.

وعلى أساس نظرية أن من يملك المنح يملك المنع فلا يستقيم عقلا أن يمنح أعضاء الجمعية العمومية مطلق السلطة فى اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقا للمعايير التى يراها أعضاء الجمعية العمومية مناسبة لأهدافهم، وأن هذه المعايير الخاصة بالانتخاب غير خاضعة لرقابة القضاء بينما يضع القانون رقابة على حق أعضاء الجمعية فى إسقاط مثل هذه العضوية السابق انتخابها.

إذ يظل أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق فى انتخاب اعضاء مجلس الإدارة وإسقاط العضوية عنهم وفقا للطريق الذى رسمه القانون، الأمر الذى يصبح النعى على القرار فى هذا السبب نعى غير صحيح لا يصادف صحيح القانون أقيم على جرف هار حريا بالرفض.

وتابعت المذكرة أما إذا رأت المحكمة أن لها من الاختصاص البحث عن بواعث إصدار أعضاء الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية غير عادية فإننا نوضح بعض الوقائع لعلها تكون كافية لإثبات توافر الحالة التى أدت إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية للنظر فى إسقاط عضوية المدعى ونبينها فى البند رابعا بخلاف ما تم بيانه فى مذكراتنا ومستنداتنا والتى نحيل إليها درءا للتكرار.

واستكملت المذكرة أنه بشأن توافر حالة من حالات الإسقاط المنصوص عليها فى المادة (46) من لائحة النظام الأساسى للجنة الأوليمبية المصرية، تبرع المدعى بنفسه بتقديم ما يفيد توافر حالة من حالات الإسقاط إذ قدم بنفسه طلبا موجها من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية بطلب استدعائه للتحقيق معه يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 2015 الساعة السادسة مساءً، وذلك للتحقيق فى الوقائع المنسوبة إليه والتى جاءت فى هذا الخطاب على النحو الآتى:

1- الشكوى المرسلة إلى الاتحاد الدولى للملاكمة منه شخصيا ضد الاتحاد المصرى للملاكمة مما كان سببا فى الإساءة إلى اللجنة الأوليمبية وإلى الاتحاد الوطنى.

2- انتحال صفة وزير الشباب والرياضة.

3- سوء الإدارة كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية (على سبيل المثال ليس الحصر. أخذ دور واختصاصات السكرتير العام للجنة، اتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، إلغاء مجلس الإدارة).

4- الانتهاكات المختلفة للوائح اللجنة الأوليمبية والميثاق الأوليمبى وميثاق الشرف

5- الانتهاكات المالية المتعددة التى تم اكتشافها من خلال مراجعة ميزانية اللجنة لعام 2013 -_ 2014.

ألا تعد كل هذه الأسباب كافية لتأكيد توافق حالة من حالات الإسقاط فى شأن المدعى تستوجب طرح هذا الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنها.

والتمست المذكرة بناءً على ما سبق جميعه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيا القضاء برفض الشق العاجل لعدم توافر مبرراته، وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفض الدعوى بشقيها العاجل الموضوعى.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة