تعرف على حالات إلغاء المرور لرخصة القيادة

الأحد، 24 مايو 2015 07:00 م
تعرف على حالات إلغاء المرور لرخصة القيادة صورة أرشيفية
كتب أشرف عزوز - رأفت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" خدمة جديدة إلى قرائه تتضمن حالات إلغاء رخص القيادة للمواطنين حسبما نشر الموقع الرسمى للإدارة العامة للمرور وهى كالآتى:

1. عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقًا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

2. عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقًا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يومًا على إلغاء الترخيص.

3. عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقًا للمادة 38 من القانون.

4. عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبًا نفس الفعل وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلاً مماثلاً.

ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيًا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

5. تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطيء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

6. إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

7. حال تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبًا فعلاً مخالفًا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

8. عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

الليثي

قوانين المرور

عدد الردود 0

بواسطة:

Aa

فين لو بيشرب فيها مخدرات

او نقل سلاح او الاتجار فية

عدد الردود 0

بواسطة:

يوسف عرفه

القياده العامه للمرور مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

شريف محمد

عجبي

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف فاروق

التاكس المزيف

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة