أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات يطالبون بتغيير قوانين المحكمة الدستورية

الأربعاء، 13 مايو 2015 12:58 م
أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات يطالبون بتغيير قوانين المحكمة الدستورية الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، والعودة إلى الوضع القديم، من حيث إجراءات نظر الدعوى وإلغاء التعديل، الذى كان قد أصدره المستشار عدلى منصور بشأن تقصير مدة نظر الدعوى، كما طالبوا بتعديل آخر يتيح فرز الطعون بعدم الدستورية وتنقيتها من خلال الإدراية العليا ومحكمة النقض.

واقترح الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعديل قانون المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجدية الطعن من عدمه.

وأوضح "عبد العال"، فى تصريحات لليوم السابع، أن يتضمن التعديل أن تكون هناك درجة من التقاضى لتحديد جدية الطعن من عدمه قبل إحالته للمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حالة الطعن على قوانين الانتخابات يتقدم الطاعن بطعنه بعدم دستورية أى نص إلى محكمة القضاء الإدارى، وتحيل محكمة القضاء الإدارى الطعن إذا رات جديته إلى المحكمة الدستورى، باعتبارها درجة تقاضى أعلى ويكون لديها الرأى الأصوب للحكم على جدية الطعن، أما فى حالة الطعن على أى قانون آخر غير الانتخابات تقوم محكمة النقض بالنظر فى جدية الطعن، موضحاً أن هذا يعطى فرصة لتنقية الطعون، وهذا الأمر معمول فى فرنسا، حيث تقوم المحكمة العليا بالنظر فى الطعن قبل إحالته للمحكمة الدستورية.

وقال "عبد العال"، إن هناك شكوى من المتقاضين وأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين، بسبب تقصير مدد الحكم فى الطعون، والتى تم تحديدها بخمسة أيام وتبادل المذكرات فى ثلاثة أيام، وأوضح أن الحكم فى دستورية نص بقانون ما يحتاج لدراسة فى القانون والدستور والنظم المقارنة، وربما الدراسة تقضى بدستورية القانون.

وفى السياق ذاته، أيد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، نفس الرأى السابق، موضحا أن المواعيد المطبقة فى نظر الطعون بدستورية القوانين غير موجودة إلا فى مصر، من حيث تقصيرها، لافتا إلى أن تقصير المدد مسألة تؤذى العدالة، لأنه من غير المنطق أن تحكم المحكمة خلال 5 ايام فى الدعوى.

وأضاف فوزى، فى تصريحات لليوم السابع، أن النظام الفرنسى الذى ياخذ بالرقابة السابقة حدد مواعيد نظر الدعاوى بعدم الدستورية بثلاثة أشهور ويمكن تجاوزها، موضحا أن الرقابة السابقة فى فرنسا تجعل إحالة الدعاوى بالطعن فى دستورية أية نصوص للمجلس الدستورى من قبل مجلس الدولة ومحكمة النقض لديهم وطالب فوزى "بتعديل قانون المحكمة الدستورية فى مصر بحيث تكون الإحالة للطعون من قبل الإدارية العليا ومحكمة النقض لتحديد مدى جدية الطعون.

وقال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن إقدام الحكومة على تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يحررها من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية بإلغاء مشروع القانون القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014، إجراء من شأنه تصحيح لأمر معكوس وخاطئ للتعديل الذى أجراه المستشار عادلى منصور رئيس الجمهورية السابق على القانون بتحديدة مدة لإنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات.

وأضاف على، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النص بالقانون الحالى يخالف الدستور من عده أوجة، فى مقدمتها الإخلال بحق الدفاع الذى قد لا يتمكن خلال الفترة القصيرة التى حددها القانون للدعوى من تحضير كافة الدفوع فى الدعوى الدستورية، معتبراً النص الحالى اعتداء صارخ على صلاحيات القاضى الدستورى الذى يجب أن ينظر الدعوى الدستورية فى وقت كافً دون استعجاله خاصة أن حكمة موضوعى والسرعة فيه توقعنا فى أخطاء كبيرة.

وأوضح على أنه لا يعقل أبداً تشبيه الدعوى الدستورية التى تمس أهم كيان من كيانات الدولة ومؤسساتها، وهى دعوى ملزمة لكافة السلطات، بالدعوى المستعجلة.

وأشار على إلى أن نظر الطعون قبل بدء البرلمان بتقصير مدة إنهاء النزاعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات، لا يحقق تحصين المجلس التشريعى، لأن ذلك لا يمنع من تقديم طعن على القوانين المنظمة للانتخابات على مواد آخرى غير التى نظرتها المحكمة سابقاً أو على نفس المواد لأسباب آخرى، أثناء انعقادة، وإذا صدر حكم بعدم الدستورية لأيا منها يؤثر على إنشائه سيحل المجلس.

وشدد على، على ضرورة تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والمتعلقة بالأثر الرجعى للمحكمة، بجانب التعديل الذى تجرية الحكومة حالياً، وذلك لتعامل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية معاملة القوانين الضريبية، بحيث لا ينطبق الحكم بعدم الدستورية عليها الإ فى أثر فورى مباشر ولا ينسحب على الماضى، وبالتالى يستكمل المجلس التشريعى مدته على أن يقوم البرلمان بإصلاح العوار الدستورى المقضى بعدم دستوريته قبل الانتخابات البرلمانية التالية.

ولفت على إلى أن تعديل المادة 49 من شأنة الحافظ أيضا على التوازن بين السلطة القضائية والتشريعية.

وعن القوانين الصادرة عن البرلمان فى وقت سابق عن حله، أوضح أن جميع القوانين الصادرة عن البرلمان المنحل صحيحة وفقاً لنظرية حماية الوضع الظاهر حفاظاً على استقرار المعاملات والمراكز القانونية فى المجتمع.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة