أكرم القصاص - علا الشافعي

13 منظمة دولية تدعو تونس للتخلى عن قانون يجرم الاعتداء على الجيش

الأربعاء، 13 مايو 2015 01:02 م
13 منظمة دولية تدعو تونس للتخلى عن قانون يجرم الاعتداء على الجيش الاحداث الارهابية فى تونس
تونس (د ب أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت منظمات دولية السلطات التونسية إلى التخلى عن قانون يجرم الاعتداء على القوات المسلحة او تعديله بسبب مخاوف من توظيفه لانتهاك الحقوق والحريات.

وأوضحت 13 منظمة غير حكومية فى بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الاربعاء، أن عددا من بنود قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذى طرحته الحكومة على البرلمان مخالف للمعايير الدولية لحقوق الانسان والحقوق المضمنة فى الدستور التونسى.

وكانت الحكومة التونسية عرضت القانون على نواب البرلمان فى أعقاب الهجوم الارهابى على متحف باردو فى 18 مارس الماضى والذى أوقع 24 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا وقبلها عدد آخر من الهجمات الارهابية منذ 2011 خلفت نحو 80 قتيلا بين عسكريين وأمنيين. وتعتبر الحكومة أن القانون سيعزز الحماية لقوات الأمن وعناصر الجيش ضد الاعتداءات اثناء مهامها لحماية المنشآت ولا سيما فى حربها ضد الارهاب وملاحقتها للجماعات المتشددة.

ولكن بمجرد عرض القانون أثار جدلا لدى منظمات المجتمع المدنى من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعدد من الأحزاب قبل الانطلاق فى مناقشته فى البرلمان لمخاوف من ضرب الحريات. كما أبدت منظمات دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، ومراسلون بلا حدود، والعفو الدولية، وأوكسفام، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، ومنظمة المادة 19، تحفظات من قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة.

وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "يتعين على مجلس نواب الشعب التونسى أن يضمن قدرة قوات الأمن فى تونس على حماية الناس من الاعتداءات، وان يتم ذلك فى نفس الوقت فى كنف احترام الحقوق والحريات.

لكن بنود مشروع القانون الخاصة بأسرار الدولة والتحقير واستخدام القوة المميتة تخفق فى هذا الاختبار".

وأشارت المنظمات الموقعة على البيان والتى تعقد مؤتمرا اليوم لتقديم موقفها من مشروع القانون، إنه من شأنه أن يسمح للمحاكم بفرض أحكام مطولة بالسجن على الأشخاص الذين يفشون "أسرار الأمن الوطني"، والتى تم تعريفها بشكل موسع.

ومن المآخذ الأخرى الموجهة للقانون أنه لا يقدم تعريفا دقيقا "للسر الأمني" ما يهدد بنسف حرية الاعلام كما يضع المؤسسة الأمنية والعسكرية فوق النقد باستعماله تهمة "التحقير" التى تترتب عنها تأويلات عدة.

وينص القانون أيضا على أن لا مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذى تسبب عند دفعه لأحد الاعتداءات فى إصابة المعتدى أو فى موته، ما يكرس الإفلات من العقاب بحسب المنظمات.

وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى اللجنة الدولية للحقوقيين: "يجب تعديل مشروع القانون لضمان عدم السماح بالاستخدام العمدى للقوة المميتة إلا لحماية الأرواح كما يقضى بذلك القانون والمعايير الدولية".

وأوضحت المنظمات أن القانون لا يتفق مع التزامات تونس بحماية الحق فى حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور فى الوصول إلى المعلومات.

كما اعتبرت أن تجريم "تحقير" مؤسسات الدولة لا يتلاءم مع الضمانات القوية لحرية التعبير بموجب القانون الدولى، كما أنه يتعارض مع الحقوق المكفولة فى الدستور التونسى لسنة2014









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة