حيثيات الحكم بقضية "قصور الرئاسة".. المحكمة: مبارك أصدر تعليمات بعدم إثبات أماكن التشطيب بالفواتير.. وتحايل للاستيلاء على المال العام لنفسه ونجليه.. وتؤكد: السداد اللاحق للجريمة لا يعفى من العقوبة

الثلاثاء، 12 مايو 2015 04:23 م
حيثيات الحكم بقضية "قصور الرئاسة".. المحكمة: مبارك أصدر تعليمات بعدم إثبات أماكن التشطيب بالفواتير.. وتحايل للاستيلاء على المال العام لنفسه ونجليه.. وتؤكد: السداد اللاحق للجريمة لا يعفى من العقوبة مبارك فى القفص – أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر السبت الماضى 9 مايو حيثيات الحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة" والصادر فيها حكم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و52 قرشا، كما قضت المحكمة بإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة صدور قرار فيها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، رئيسى المحكمة بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر أحمد الهادى وهشام حافظ.

الحيثيات جاءت فى 42 صفحة من القطع الكبيرة أوردت فيها محكمة الجنايات كامل التحقيقات وأقوال الشهود وردت على كل الدفوع التى أوردها فريد الديب محامى المتهمين.

وقائع الدعوى


أكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه استقر فى يقينها واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق قبل مباشرة مهام منصبه وأقسم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل وأنه كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك بدولة بمبلغ جملته 125779237,53 جنيه.

أقوال الشهود فى القضية


وشملت الحيثيات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا أن المتهم الأول قام بصفته بإصدار تعليمات شفوية مباشرة للشاهد الأول المهندس عمرو محمود وأخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية تنفيذ أوامر وتعليمات مبارك وسائر أفراد أسرته وتلبية جميع طلباتهم من أعمال أو توريدات تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، ونفاذا لذلك أصدر المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرة مبارك العديد من التعليمات والطلبات بإدراج أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها إلى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهى مقر إقامة المتهم الأول وأفراد أسرته بفيلا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة ومقر آخر بإقامتهم فى 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجميعة أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وهى عبارة عن قطعتى أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية مساحتها 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالى وشقتين كل منهما فى طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ومكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطنى بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس "القطامية" وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول مبارك إبان عمله قائدا للقوات الجوية ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتى ستار التجارى بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة.

وأضاف: تم تنفيذ بعض هذه الأعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتى أى بمعدات موظفى الشركة والباقى منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر أصحاب بعضها الذين أمكن سماع أقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الأعمال وكانوا يحررون عنها فواتير يقدموها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذ لتعليمات المتهم الأول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن إلا يثبتوا بالفواتير أماكن تنفيذ تلك الأعمال أو أن يثبتوا فيها أن الأعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس فى أماكن تنفيذه الحقيقة حتى يتم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية وأمن الرئاسة فكانوا يقيمون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لأسباب معقولة دون علمهم بمصدر الأموال المنصرف لهم وبموجب هذه الحيلة يكون المتهم الأول استولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه وإضاعته على الدولة مالكة هذا المال .

مقاولو الباطن والمحررات المزورة


وذكرت الحيثيات أن المقاولين من الباطن قدموا تلك الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ثم إرسالها لشركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا والتوقيع باعتمادها من المختصين بها وإدراجها فى مستخلصات هذه الشركة مضاف إليها أعمال التنفيذ الذاتى وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ثم ترسل هذه المبالغ لشركة المقالون لصرفها لمستحقيها وكل ذلك كان يتم بحسن نية من مقاولى الباطن ومن مختصى شركة المقاولين العرب ووزارة الإسكان تنفيذا لأوامر المتهم مبارك ولتلبية طلبات علاء وجمال مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الأعمال من المال العام وليس من أموالهم الخاصة .

وثبت فى يقين المحكمة أنه بمطالعة تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى إلى أنه ثبت من مضاهاة التوقيعات أن كلا من محيى الدين عبد الحكيم وعمرو محمود خضر هما المحرران للتوقيعات المنسوب إليهم الخاصة بالتصديق على تلك الفواتير المقدمة من المقاولين من الباطن.

وثبت من التحقيق قيام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ 104 ملايين جنيه من أموالهما الخاصة لصالح وزارة الإسكان وحيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهمين الثلاثة وصح نسبتها إليهم مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات من مهندسى وسكرتارية الرئاسة ومهندسى شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بالرئاسة سابقا والمقاولين بالباطن .

كما امتنع المتهم الأول محمد حسنى مبارك بتحقيقات النيابة عن الإجابة على جميع الأسئلة والاتهامات الموجهة إليه بينما أنكر المتهمان علاء وجمال ما أسند إليهما من اتهامات إلا أن المتهم الثانى جمال مبارك أقر بملكية والده المتهم الأول لفيلا بمدينة شرم الشيخ وامتلاكه هو فيلتين بذات المدينة وشقة نهرو وأخرى بشارع السعادة وأرض جمعية عرابى وأخرى ببلبيس والمقبرة وأقر بامتلاكه باقى الممتلكات السالف ذكرها .

سداد جمال وعلاء لا ينفى الجريمة


وأشارت المحكمة إلى ما أورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التى انتهت إليها لجنة الفحص مما ينتفى معه الضرر، فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدى يعتبر من الظروف التى تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفى وقوعها كما لا يعفى من عقوبتها فيسأل الجانى عنها ولكن من الممكن عن أن تضعه المحكمة فى اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلا عن ذلك فإن المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة وباقية وقدرها 21 مليون جنيه، مما يصبح معه هذا الدفع على غير أساس قانونى صحيح فلا تعول عليه المحكمة وتقضى برفضه .

أملاك مبارك ونجليه الخاصة


كما ذكرت حيثيات المحكمه أن ملكية مقر إقامة مبارك بصفته وباقى أفراد أسرته فى الفيلا رقمى 13 و15 شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة فإن الثابت بعقد البيع النهائى توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة فالى للاستثمار العقارى إلى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و300 ألف جنيه وأن المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع ويعتبر التوقيع البائع على لاعقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن وتم التصديق على توقيعى البائع والمشترية، وقد أرفق بالأوراق أيضا عقد بيع نهائى بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر تصديق مؤرخ فى 19 مايو 2011 متضمنا بيع ذات العقارين من سوزان مبارك إلى المخابرات العامة بنفس الثمن بالعقد المشهر السابق ومصدق على التوقيع إبراهيم مدحت مصطفى أمين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة فالى للاستثمار العقارى ووكيلا عن المالكة سوزان بموجب التوكيل الخاص بمكتب توثيق الطور.

وأن المحكمة تطمئن إلى عقدى البيع والتوكيل فمن ثم تأخذ بمضمونهما وتعتمد عليهما فى حكمها وبالتالى فإنه يكون قد وقر فى وجدانها على وجه القطع واليقين أن العقارين 13,15 بشارع حليم بمصر الجديدة خلال فترة الفحص من العام المالى 2002 -2003 حتى 2010-2011 كان مملوكين ملكية خاصة لزوجة المتهم الأول سوزان مبارك ومن ثم تلتفت المحكمة فى هذا الخصوص عن الإقرار "ورقة الضد" الصادر منها بتاريخ 7 أغسطس 2002 والمكاتبات المتبادلة بين وكيليها وبعض الجهات بشأن صورية العقد الموضح لعدم اطمئنان المحكمة إليها جميعا رغم ورود بعضها فى محررات رسمية وباقيها فى أخرى عرفية.

وقالت المحكمة إنه من الثابت بالأوراق أن نقض الحكم السابق حصل بناء على طلب المتهمين دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضاروا بطعنهم عملا بالمادة 43 من القانون رقم 75 لسنة 1959 وهو ما تلتزم به المحكمة مع المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك فى العقوبة.

ثبوت الجريمة فى حق المتهمين


اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأن الواقعة فى نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة فى حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقينيا كافيا لإدانتهم والحكم عليهم إذ تطمئن المحكمة فى هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة وذلك فيما تضمنته من أن المتهم الأول مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين الثانى والثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك للدولة وسترا لهاتين الجريمتين قاما وآخرون حسن النية مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها .

وأضافت: كما أن المتهم الأول بصفته أضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله "الدولة" واشترك مع علاء وجمال نجليه بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تلك الجرائم وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه فى قضائها ولا ينال منذ ذلك إنكار المتهمين لما أسند إلى كل منهم من اتهامات باعتباره وسيلتهم فى الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها كما لا ينال منه أيضا ما أثاره الدفاع فى مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها كما تلتفت المحكمة أيضا عن باقى المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها فى القضية فضلا عن عدم الاطمئنان إلى ما ضمنته من بيانات.

الحكم


ولتلك الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا وألزمتهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


أخبار متعلقة:


- بعد قليل.. حيثيات حكم إدانة "مبارك" ونجليه بقضية "القصور الرئاسية"









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة