نص السؤال
وجاء نص السؤال الموجه لشيخ ياسر برهامى كالتالى: ما السن الذى لا يجوز أن تَرفع فيه النساء النقاب أمام الأطفال، فإن النساء عندما يزرن بعضهن يكون معهن أولادهن، وهم فى سن ما بين السادسة إلى العاشرة والحادية عشرة، وغير ذلك، والنقاب يكون مرفوعا بطبيعة الحال.. فما الحكم؟
نص الفتوى
فيما جاءت إجابة "برهامى" المنشورة على موقع "أنا السلفى" كالتالى: "فبعد السابعة إن كان الطفل يميز الجميلة مِن غيرها، فهذا ممن ظهروا على عورات النساء، وما دون السابعة فالأصل فيه أنه مِن الطفل، الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا أشك أن ما بعد العاشرة لا يجوز الانكشاف عليه، وأمر النقاب معلوم فيه الخلاف".
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed ali
هذا هو الصنف اللي عاوز يمنع إسلام البحيري !
عدد الردود 0
بواسطة:
ابن سوهاج
انتم وفتحتو محل العصير تانى
ارررررررررررررررررحمونه يا تجار الدين
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالمعاطي
إساءة للاسلام
عدد الردود 0
بواسطة:
omar
والمعروف ان الطفل فوق 7 راجل وبشنب ويجب الاحتشام عن الطفل ابن تلاتة
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالقادر
أرحمونا من الأشكال دي
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرزاق
ليس هذا مكانه
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور / محمود عادل
الى متى
عدد الردود 0
بواسطة:
غريب
ليه
برهامى تانى
عدد الردود 0
بواسطة:
د.جمال عبد العظيم
تعدد المرجعيات
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح
فاكس
ام النقاب عالحجاب عالدقن عالجهل