حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف قرار "العليا للانتخابات" بدعوة الناخبين.. المحكمة:أحكام "الدستورية العليا" ملزمة لكل السلطات.. وتلزم برد أوراق الترشح ومبلغ التأمين للمرشحين.. وتحديد موعد جديد للاقتراع

الثلاثاء، 17 مارس 2015 03:26 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف قرار "العليا للانتخابات" بدعوة الناخبين.. المحكمة:أحكام "الدستورية العليا" ملزمة لكل السلطات.. وتلزم برد أوراق الترشح ومبلغ التأمين للمرشحين.. وتحديد موعد جديد للاقتراع المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
كتب حازم عادل - علاء رضوان - محمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوتين المقامتين من إبراهيم فكرى ومحمد عبد الرازق مرسى، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع بالانتخابات البرلمانية .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فى مجال انطباقه على الانتخابات بالنظام الفردى، وعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب فيما تضمنته من اشتراط تجنس المرشحين بالجنسية المصرية منفردة.

أحكام "الدستورية" ملزمة لجميع سلطات الدولة


وأضافت المحكمة أن أحكام المحكمة الدستورية العليا أحكام كاشفة وليست منشأة، وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، ومن ثم فإن النصوص التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها قد زالت من الوجود القانونى، الأمر الذى يستحيل معه قانونًا إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل القانونين بما يتوافق مع أحكام الدستور.

وأكدت المحكمة أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، صدر على غير محل، باعتباره صدر بدعوة الناخبين للانتخاب بدون التفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردى والذى يشكل الغالبية العظمى من المقاعد وعددها 420 مقعداً فردياً، وبين الانتخاب بنظام القوائم المخصص له 120 مقعداً، وبالتالى فلا يجوز تجزئة القرار لأنه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.

وتابعت المحكمة "كما أن قرار الدعوة للانتخابات أصبح بموجب أحكام الدستورية العليا، يدعو إلى انتخابات لم تراع شروط الترشح فيها أحكام الدستور، حيث حرمت فئة من المواطنين من حقهم فى الترشح، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها انتهاء فترة حظر التعديل فى قاعة بيانات الناخبين الذى ترتب عليه صدور القرار المطعون فيه، وفتح قاعدة بيانات الناخبين لقيد من استوفى شروط الناخب وحذف غير مستحقى القيد.

قرار جديد بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء البرلمان


كما تضمنت أبرز الآثار التى ستترتب على الحكم إصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجس النواب بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإجراء التعديلات اللازمة على قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسة لضمان اتفاقها مع نصوص الدستور، ليتمكن من الترشح من حرم سابقاً من الترشح بسبب تمتعه بجنسية أجنبية مع الجنسية المصرية، ومن بلغت سنه السن المشترطة للترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشيح، أو من أحجم عن الترشح بسبب التقسيم السابق للدوائر الانتخابية ويرى أن فرصته قائمة فى ظل التقسيم الجديد للدوائر.

وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات ولتقديم طلبات الترشح ولفحص طلبات الترشح والبت فيها وفى صفات المرشحين وغير ذلك من الإجراءات التى حددها المشرع، باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة غير التى صدر القرار المطعون فيه بالدعوة إليها.

كما ألزمتها برد مستندات الترشح ومبلغ التأمين المودع إلى كل من تقدم للترشح بناءً على القرار المطعون فيه.



أخبار متعلقة:


"القضاء الإدارى" يلزم "العليا للانتخابات" برد مبلغ التأمين للمرشحين








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة