السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح يهدد بوصول إسرائيليين للبرلمان.. سياسيون: تل أبيب مستعدة لدفع ملايين الجنيهات لوصول حاملى جنسيتها لـ"النواب".. ولجنة قوانين الانتخابات: لا يجوز تقييد ترشح مزدوجى الجنسية

الثلاثاء، 10 مارس 2015 12:32 م
السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح يهدد بوصول إسرائيليين للبرلمان.. سياسيون: تل أبيب مستعدة لدفع ملايين الجنيهات لوصول حاملى جنسيتها لـ"النواب".. ولجنة قوانين الانتخابات: لا يجوز تقييد ترشح مزدوجى الجنسية مجلس النواب – أرشيفية
نور على - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للمرة الثانية تقف لجنة الخمسين وراء الأزمة التى تهدد باختراق البرلمان القادم بوصول مزدوجى الجنسية له، حيث نص الدستور فى شروط الترشح لمجلس النواب، على أن يكون المرشح مصرى، فى حين أنه قيدها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونص على لا أن يكون كلا منهما متمتعا بجنسية مصرية منفردة، فيما كان دستور 71 لم يتعرض لهذا الأمر ولم ينص على أى من شروط الترشح وتركها للقانون، وهو ما جعل الإدارية العليا فى 2001 تحكم بعدم السماح لمزدوجى الجنسية بتمثيل الشعب فى البرلمان.

جمال زهران يحذر من تسلل حاملى الجنسية الإسرائيلية للبرلمان


وكشف الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد والبرلمانى السابق، أنه سبق وتقدم ببيان عاجل فى عام 2007/2008 أمام مجلس الشعب طالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصرى ممن ذهبوا لإسرائيل وعملوا بها أو تزوجوا بإسرائيليات يهوديات أو إسرائيليات من عرب 48 وأنجبوا لأن أولادهم سيجمعون بين الجنسيتين المصرية والإسرائيلية، كما أن زوجاتهم سيحق لهن الحصول على الجنسية المصرية.

وقال زهران، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه حذر وقتها من ترك الأمر هكذا سيؤدى إلى أن يتكون جيل مصرى إسرائيلى يكون ضمن الطابور الخامس، وتابع قائلاً: "إن وزير الداخلية رد عليه وقال إن الوزارة أسقطت الجنسية عن المصريين الذين تزوجوا بإسرائيليات".

وأضاف "زهران": "لا أعرف عدد من أُسقطت عنهم الجنسية لكنها لن تُسقَط عن الجميع، مؤكدا أنه مازال هناك مصريون متجنسون بالجنسيتين المصرية والإسرائيلية".. وتابع: "إن الخطأ ليس فى حكم الدستورية، ولكن الخطأ فى الدستور، لافتا إلى أن القول بأن الولاء محله القلب والضمير لا يسرى على السياسة".

وحذر من أن السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان خيانة للوطن وهدم لأهم أسس الأمن القومى لمصر وشبّه بأنه نوع من الدعارة التى كانت تمارس فى السر فأصبحت الآن فى العلن، لافتا إلى أن إسرائيل يمكن أن تدفع ملايين الجنيهات فى سبيل أن يصل مصرى إسرائيلى للبرلمان ويكون رمزا لها، واقترح زهران أن يقوم الرئيس بإصدار تعديل فورى لقانون الجنسية.

لجان اقتراع المصريين فى إسرائيل


وفى سياق آخر، قال البرلمانى السابق علاء عبد المنعم، إن هناك مصريين متجنسين بالجنسية الإسرائيلية ولم تسقط عنهم الجنسية المصرية، ومن أمثلة ذلك كما يقول إن مصريا يتزوج إسرائيلية من عرب 48 وينجب أبناء يكتسبون الجنسية المصرية بحكم الدم وبلد والدهم والجنسية الإسرائيلية طبقا لبلد أمهم.

وتابع قائلا: "نتذكر أيام الانتخابات الرئاسية كانت هناك لجان انتخابية للاقتراع للمصريين فى إسرائيل، مشيرا إلى أن كثيرين منهم يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية والمصرية لأنهم ذهبوا للعمل وتزوجوا.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن أعضاء اللجنة يدرسون الآن المقترحات التى تلقتها اللجنة وعددها 40 مقترحا من حيث مدى ملاءمتها للتطبيق وأعمال حكم المحكمة الدستورية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن معظم المقترحات تتركز حول زيادة عدد مقاعد مجلس النواب ودوائر بعينها بشكل يتناقض مع حكم الدستورية، مضيفاً أن بعض المقترحات التى تلقاها شخصيا عبر البريد تتحدث عن وضع ضوابط تتعلق بالأمن القومى فى شرط الجنسية.. وتابع: "القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعى عقب تعديله".

تعديل قوانين الانتخابات


فيما أيده الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مؤكداً أن المحكمة الدستورية فى حكمها أطلقت حق الترشح للمصرى المزدوج الجنسية.

وحول ما يطرحه البعض بأن يتم النص فى قانون مجلس النواب فى شرط الترشح بالنسبة للجنسية بما لا يخالف الأمن القومى، قال الدكتور "عبد العال" إن المحكمة الدستورية فى حكمها قالت إنه لا يجوز تقييد ما أطلقه الحكم، ولا يجوز للمشرع أن يقيد شرط الجنسية بأن يقول السماح لمن يحمل جنسية مزدوجة بالترشح ما لم يمس الأمن القومى، لافتا إلى أن قانون الجنسية وضع معايير لحصول أى شخص على جنسية دولة أخرى.

وأشار المستشار نور الدين على، إلى أن حيثيات حكم الدستورية بخصوص مزدوجى الجنسية أكدت أن السلطة التشريعية وإن كانت مفوضة من قبل المشرع الدستورى فى تنظيم العملية الانتخابية وشروط الترشح إلا أنها لا يجوز أن تنصّب نفسها قيّما على إرادة المشرع الدستورى وتقوم بإضافة شرط يخالف ما ذكره صراحة فى النص الدستورى، حيث إن المشرع الدستورى عندما تحدث عن شروط الترشح ذكر أن يكون المواطن مصريا بغض النظر عما إذا كان مزدوج الجنسية أو يحمل جنسية مصرى فقط، هذا بالإضافة إلى أن إضافة المادة العاشرة من قانون الجنسية قد سمحت للشخص المصرى بأن يحمل جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى جنسية دولته رغبة منه فى توطيد العلاقة بينها وبين رعاياها فى الخارج، فضلا عن أنك سمحت للأجنبى بأن يتجنس بالجنسية المصرية ويتمتع بكافة الحقوق السياسية "الانتخاب بعد مضى خمس سنوات والترشح بعد عشر سنوات".

يذكر أن حيثيات حكم الدستورية أشارت إلى أن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 أجاز للمصرى أن يحمل جنسية أجنبية بقرار يصدر من وزير الداخلية ولا يجوز أن يكون استعمال الحق المقرر قانونا سببا فى سقوط حقوق أخرى، خاصة إذا كانت هذه الحقوق قد أقرها الدستور.

وأشار إلى أن المشرع عند تنظيمه الهجرة ورعاية المصريين بالقانون رقم 111 لسنة 1983 منح المصريين فرادى أو جماعات الحق فى الهجرة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وقرر احتفاظهم بجنسيتهم المصرية طبقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية، ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التى يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية ولم يتنازلوا عنها، وأشار إلى أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 102 من الدستور من أن القانون يحدد شروط الترشح الأخرى وهى ما قصد بها تفويض المشرع فى وضع شروط من طبيعة أخرى غير التى نص عليها الدستور.


موضوعات متعلقة..


مذكرة لـ"العليا للانتخابات" تشترط تصريح "الداخلية" لترشح مزدوجى الجنسية

قرار دخول مزدوجى الجنسية للبرلمان يثير غضب المرشحين والسياسيين بالمنيا

عدم دستورية حرمان "مزدوجى الجنسية" من الترشح يلزم بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.. وقانونيون: الحكم يتوافق مع الدستور ويترتب عليه أحقيتهم فى الترشح بانتخابات البرلمان والمحليات معًا








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة