حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة

الأحد، 01 مارس 2015 03:19 م
حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة القضاء الادارى - أرشيفية
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد ومعروف مختار، برفض الدعوى المقامة من محمود يحيى وحسام محمد صبرى، والتى تطالب بوقف انتخابات نقابة الصيادلة المحدد اجراؤها ٦ مارس الجارى .

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن مجلس نقابة الصيادلة أعمل صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة بشأن الدعوة للانتخابات وإجرائها فى موعدها، وذلك لأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والذى استند عليه الطاعن فى طلبه لوقف تنفيذ الانتخابات، والذى قضى بفرض الحراسة على النقابة وتشكيل لجنة من عدد من الصيادلة مع الحارس القضائى صاحب الدرو لاستلام النقابة وإدارتها لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات، وتم الاستشكال عليه أمام نفس المحكمة ولم يفصل فيه.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يتم تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل أن يصدر قاضى التنفيذ حكمه فى الإشكال، ما يستتبع تنفيذ الحكم المستشكل فيه وتسليم إدارة النقابة للحارس القضائى، ومن ثم ظل مجلس النقابة المنتخب يدير شئونها إلى أن صدر حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والذى قضى بإلغاء الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى ابتداء، وذلك تأسيسا على خلو أوراق الدعوى من ثمة نزاع قائم على سند من الجدية يقتضى عدم بقاء أموال النقابة ومقدراتها تحت يد القائمين عليها أو أنهم خرجوا عن الأهداف التى أنشئت من أجلها النقابة .

وأشارت المحكمة إلى أن القضاء الإدارى يبسط رقابته على النزاع المثار بشأن القرار المطعون فيه محل الدعوى الماثلة، هو قضاء الموضوع المختص الذى وسد له الدستور دون غيره من جهات القضاء الفصل فى مشروعية القرار، ولا يمنعه عن تحقيق ذلك ما يلج إليه البعض من اللجوء إلى القضاء المستعجل الذى يقف إثر ما يصدر عنه من أحكام عند اتصال المنازعة بقاضى الموضوع.

وأكدت المحكمة أن القرار الصادر من من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها ودعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد فى موعدها القانونى لإجراء الانتخابات قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون واللائحة الداخلية للنقابة، ما تقتضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.



موضوعات متعلقة:


القضاء الإدارى يقضى برفض دعوى وقف انتخابات نقابة الصيادلة











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة