رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. السيسى أصدره فى 22 ديسمبر وطعن عليه بذات اليوم.. و"القضاء الإدارى" قضى بعدم الاختصاص.. و"مفوضى الدستورية" أوصت بقبول الطعون.. والمحكمة قضت بعدم دستورية مادة 3

الأحد، 01 مارس 2015 01:39 م
رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. السيسى أصدره فى 22 ديسمبر وطعن عليه بذات اليوم.. و"القضاء الإدارى" قضى بعدم الاختصاص.. و"مفوضى الدستورية" أوصت بقبول الطعون.. والمحكمة قضت بعدم دستورية مادة 3 هيئة المحكمة الدستورية
كتب أحمد مرعى - تصوير كريم عبد الكريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" رحلة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منذ صدور القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 22 ديسمبر العام الماضى، حتى صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والتى تنص على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".

وفيما يلى تفاصيل تلك الرحلة من البداية للنهاية: -


22 ديسمبر 2014 "الرئيس يصدر القانون"

فى يوم الاثنين 22 ديسمبر لعام 2014 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ونص القانون على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلى لها ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

وشمل القانون تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينص كذلك على أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

22 ديسمبر 2014 "أول طعن على القانون"


أقام عضو مجلس الشعب المنحل محمد حامد أول طعن أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيه ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلس النواب ووقف تنفيذه، وذلك لضم القانون مركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة واحدة.

وطالبت الدعوى ببطلان قانون تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة، لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وتم دمج مركزى ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكانى.

27 يناير 2015 "القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص بنظر الدعاوى"
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، يوم 27 يناير بعدم الاختصاصً ولائيًا بنظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الرافع السيد ومحمد حامد أحمد سباق النائبين السابقين بالبرلمان والتى طالبا فيها ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الحالى.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 19329 لسنة 69 قضائية، كلًا من وزيرى العدل والتنمية المحلية ورئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء، وحددت الدعوى مطلبها بحكم وقف تنفيذ قرار تقسيم الدوائر وما تضمنه من ضم لدائرتى ساقلتة وأخميم، إلى دائرة انتخابية واحدة لأنه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة ،2014 فقد تم دمج مركزى ساقلتة وأخميم، وهو ما يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره ودون مراعاة التناسب السكان.

2 فبراير 2015 "دعوى قضائية جديدة ضد القانون"


طالبت دعوى قضائية أقامها عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، ببطلان قرارى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح لمخالفتهما الدستور، وأسندت الدعوى مطلبها إلى ضرورة وقف الانتخابات المرتقبة انتظارًا للفصل فى مدى دستورية المواد 3 و4 و5 و10 من قانون مجلس النواب ومدى دستورية المواد 3 و4 من قانون تقسيم الدوائر.

3 فبراير 2015 "القضاء الإدارى وعدم الاختصاص بنظر الدعاوى"
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، يوم 3 فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من "عبد الرافع درويش" رئيس حزب فرسان مصر، والمطالبة ببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم دستورية قانون النواب.

وذكر "سامى عبد الوهاب" الممثل القانونى للحزب، فى دعواه التى حملت رقم 21289، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد لعدم المشروعية، وذلك لعدم دستورية قانون النواب.

22 فبراير 2015 "الدستورية تحدد جلسة 25 فبراير للحكم فى الدعاوى"


قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، فى يوم 22 فبراير 2015 تحديد جلسة 25 فبراير الحالى، لنظر 4 دعاوى مقامه من عدد من المحامين ببطلان قوانين تقسم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد إبداع تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية.

25 فبراير 2015 "المحكمة تؤجل حكمها لأول مارس"


وفى يوم الأربعاء 25 فبراير 2015 قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة، تأجيل نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها الدستور، لجلسة الأحد 1 مارس للحكم.

1 مارس 2015 "الدستورى تقضى بعدم دستورية مادة 3 من القانون"


قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، التى تنص على "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات".

وقالت المحكمة، فى منطوق حكمها بالنسبة للدعوى رقم 18 لسنة 37 قبول الدعوى، وعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، الخاص بجداول الدوائر الانتخابية بنظام الفردى.

كما قررت المحكمة، رفض الدعوى رقم 16 لسنة 37 التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب.

أما الدعوى الثالثة رقم 15 لسنة 37، فقررت المحكمة عدم قبول دعوى عدم الدستورية للمادة 25 من قانون مجلس النواب، وقبول دعوى عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، كما قضت فى الدعوى رقم 17 لسنة 37 بعدم قبول الدعوى، والتى تطالب بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.


موضوعات متعلقة:


17 مارس..نظر الطعون على مرشحى انتخابات البرلمان أمام القضاء الإدارى









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة