4 دعاوى قضائية تهدد مصير مجلس النواب المقبل.. تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر.. وقانون "الدستورية" يلزم بالفصل فيها خلال 20 يوما من تاريخ وصولها بحد أقصى 25 فبراير الحالى

الأحد، 08 فبراير 2015 04:57 م
4 دعاوى قضائية تهدد مصير مجلس النواب المقبل.. تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر.. وقانون "الدستورية" يلزم بالفصل فيها خلال 20 يوما من تاريخ وصولها بحد أقصى 25 فبراير الحالى مجلس النواب
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 4 دعاوى جميعها يتعلق بمدى دستورية قوانين الانتخابات، والتى سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد على حكم المحكمة فيها، والتى تم قيدها بجداول المحكمة منذ الخميس الماضى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية.

والدعاوى الأربعة هى دعوى تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل فى إجراءات نظر هذه الدعاوى، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل فى هذه الدعاوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.

وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوى يوم 5 فبراير بإعلان ذوى الشأن ولمدة ثلاثة أيام هى 7 و8 و9 فبراير، ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وتفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.

وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة (4) لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.

وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.

أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.

أما الدعوى الرابعة والتى طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.

كما أكدت الدعوى بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعب المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابا.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة