حماية المستهلك: غرامة 50 ألف جنيه لشركة أبو غالى لعدم تنفيذ قرار للجهاز

الإثنين، 23 فبراير 2015 01:31 م
حماية المستهلك: غرامة 50 ألف جنيه لشركة أبو غالى لعدم تنفيذ قرار للجهاز اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز حماية المستهلك أن محكمة طنطا الاقتصادية قضت فى الدعوى رقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادى غيابياً، بتغريم الممثل القانونى لشركة أبو غالى أوتوموتيف للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه، لعدم تنفيذ قرار للجهاز، كما ألزمت الشركة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا للشاكى، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف، وذلك بناءً على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المواطنين قيدت برقم 58861 يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة مابل انجلون –موديل 2012 – وباستعمالها وجد بها عيوب ( بناقل الحركة - ارتفاع درجة حرارة المحرك) وباللجوء إلى الشركة المشكو فى حقها وجد مماطلة فى حل المشكلة.

وقال اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات اليوم، إن الجهاز قام بمباشرة التحقيق فى الشكوى، وتم إحالتها إلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وتمت إحالة السيارة إلى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس لفحصها وبيان ما بها من عيوب حال كون قراءة العداد 26000 كم، وقد تبين بتقرير كلية الهندسة وجود أثار دهان ومعالجة صدأ بالبطاحات الأمامية والبابين الأمامى يسار والخلفى يمين يحتاجان إلى الضبط لصعوبة فى الغلق والفتح وأن السيارة بها رجة عند بداية الحركة، وانتهى التقرير إلى أن السيارة بها آثار سوء تخزين .

وأوضح عاطف يعقوب أنه من المقرر قانوناً وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، أنه مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية، فإنه يحق للمستهلك استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها، وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى قرر إلزام الشركة باستبدال السيارة بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات وفى حالة التعذر يتم الاسترجاع ورد القيمة للشاكى على أن يكون ذلك خلال أسبوعين.

واستطرد يعقوب أنه إزاء عدم التزام الشركة بتنفيذ قرار الجهاز خلال الأجل المحدد فقد تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التى أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 1405 لسنة 2014 جنح اقتصادى طنطا، وبجلسة 27/11/2014 أصدرت المحكمة حكمها غيابياً بتغريم الممثل القانونى للشركة 50 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للشاكى لمخالفة الشركة نص المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وشدد عاطف يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد فشلها فى إصلاح سيارة الشاكية أكثر من مرة وتقديم بيانات مضللة للجهاز حول طبيعة الإصلاح وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة