أهم تعديلات قسم التشريع على قانون الكيانات الإرهابية.. يسمح بإدارج المنظمات المتطرفة الدولية بطلب من النيابة ووزارة الخارجية.. ومنع الأجنبى المتورط من دخول البلاد ووضعه على قوائم الترقب

الإثنين، 02 فبراير 2015 06:31 م
أهم تعديلات قسم التشريع على قانون الكيانات الإرهابية.. يسمح بإدارج المنظمات المتطرفة الدولية بطلب من النيابة ووزارة الخارجية.. ومنع الأجنبى المتورط من دخول البلاد ووضعه على قوائم الترقب مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على النص النهائى لمشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعته، وأرسله لمجلس الوزراء، الاثنين، لعرضه على رئاسة الجمهورية واستكمال إجراءات استصداره.

وتضمنت أهم التعديلات التى أدخلها قسم التشريع على القانون بأن يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لمصر – مثل منظمتى بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة وذلك بعد أن اغفلت المسودة ادراج المنظمات التى لا تمارس نشاط مجرم على الساحة الداخلية.

كما تضمنت التعديلات إدخال أثار جديدة تترتب على نشر قرار الإدراج، والتى من بينها بالنسبة للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته اما بالنسبة للإرهابيين فانه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثــــار الإدراج على أى من القائمتين.

ويأتى ذلك بعد أن أغفلت المسودة بعض الإجراءات الخاصة بأحقية النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على الحسابات المالية للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطة بها أو الحصول على أية بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسية المصرية من مزدوجى الجنسية، وسحب الأسلحة المرخصة ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أية طلبات ترخيص جديدة لهم.

وأشارت التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

كما نصت التعديلات على أنه فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه، وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة