العليا للانتخابات تقرر مد فترة الترشح يومين إضافيين لتنتهى فى 19 فبراير الجارى.. وتؤكد القرار جاء لإعطاء الفرصة للمرشحين لاستكمال أوراقهم.. وتخصص 27 دائرة بالجنايات والجنح لنظر جرائم الانتخابات

الأحد، 15 فبراير 2015 02:32 م
العليا للانتخابات تقرر مد فترة الترشح يومين إضافيين لتنتهى فى 19 فبراير الجارى.. وتؤكد القرار جاء لإعطاء الفرصة للمرشحين لاستكمال أوراقهم.. وتخصص 27 دائرة بالجنايات والجنح لنظر جرائم الانتخابات المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم ـ رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت اللحنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، مد فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015، لمدة يومين اضافيين، لتنتهى 19 فبراير، فى تمام الساعة السابعة مساء، بدلا من يوم 17 الجارى، لإتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين لاستيفاء أوراقهم.

وجاء هذا القرار عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها بتعديل الكشف الطبى المطلوب للترشح، وأيضا قرار وزير الصحة رقم 127 بتاريخ 12 الجارى، بتفويض السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج فى تلقى طلبات، وإجراء الكشف والفحوصات لطالبى الترشح المقيمين فى الخارج، وذلك بالضوابط المبينة بالقرار، مما ترتب عليه تعديلات المواعيد فى الجدول الزمنى لعملية الانتخابات، ولكن دون أن يطرأ أى تعديل على موعد بدء، وانتهاء عملية الاقتراع فى الداخل والخارج.

وفى ذات السياق أصدرت اللجنة العليا قرار آخر، بتعين القاضى عمر مروان متحدث رسميا للجنة.
من جانبه قرر المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، تخصيص27 دائرة بمحاكم الجنايات والجنح على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم الانتخابية.

وقال المستشار أيمن عباس أنه أرسل قراره إلى المجلس الأعلى للقضاء، للموافقة على تشكيل تلك الدوائر التى تهدف إلى تسريع عملية الفصل فى الجرائم الانتخابية الورادة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء ما يتعلق منها بالدعاية أو ممارسات أخرى أثناء العملية الانتخابية.

ومن أبرز الجرائم الانتخابية التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية هى:

نصت المادة (57): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

ونصت المادة (58): على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع القضاة المشرفين على العملية الانتخابة، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

ونصت المادة (59): على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من هدد رؤساء اللجان الانتخابية أو أمنائها بقصد منعه من أداء عمله المكلف به.

ونصت المادة (60) على المعاقبة بالسجن لكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

والمادة (61) نصت على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم أىٍّ من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.

والمادة (62) على معاقبة بالحبس لكل من هدم أو أتلف عمدًا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

والمادة (63) على المعاقبة بالسجن لكل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

والمادة (64) على المعاقبة بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

والمادة (65) على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب.

ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى.

المادة (66) نصت على المعاقبة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة لكل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، ولكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
المادة (67) تعاقب بالسجن لكل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

المادة (68) تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من قام بأى عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد فى نص المادتين رقمى.

المادة (69) تعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من ارتكب فعلًا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة