الحكومة تجرى تعديلات على ٤ مواد بقانون حوافز وضمانات الاستثمار

الأربعاء، 16 ديسمبر 2015 05:05 م
الحكومة تجرى تعديلات على ٤ مواد بقانون حوافز وضمانات الاستثمار مناطق صناعية حرة- أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقد تضمن المقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) وإضافة فقرة أخيرة لها ليكون نصها كالآتى: وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة الا فى المجالات وبالضوابط التى يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء. ويستمر العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13/3/2015 وحتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.

كما تضمن المقترح تعديل المادة (32) بإعادتها الى ماكانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتى: "يكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة".

وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة (33) ليكون نص المادة كالآتى "يستثنى من ذلك المواد والنفايات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة متى كان دخولها الى البلاد بغرض التخلص منها فقط وبالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة، وذلك كله على نفقة صاحب الشأن".

وتضمن المقترح أيضا إعادة المادة (35) إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بإضافة عبارة "المحددة الوجهة". كما تضمن المقترح تعديل المادة (74) بأن تنص على تفويض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى لأغراض الاستثمار فى المناطق الأولى بالتنمية.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض معروفة باسم الغابة الترفيهية بمدخل الإسكندرية، لوزارة الشباب والرياضة على أن يتم تخصيص 5 أفدنة منها لنادى الاتحاد السكندرى.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة