صدرت منذ 37 عاما..

خبير: ضريبة تذاكر الطيران قديمة وزادت 100جنيه للدرجة الأولى و50 للسياحى

الجمعة، 09 أكتوبر 2015 01:02 م
خبير: ضريبة تذاكر الطيران قديمة وزادت 100جنيه للدرجة الأولى و50 للسياحى حمدى هيبة الخبير الضريبى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد حمدى هيبة، الخبير ضريبى، أن فرض ضريبة على تذاكر الطيران بمصر ليس جديدا، وهى ضريبة معمول بها منذ 37 عاما، منذ صدور قانون 46 لسنة 1978 أيام الرئيس السادات، ويطلق عليها ضريبة التضامن الاجتماعى.

وكان الرئيس السيسى أقر، مساء الخميس، تعديلا على القانون رقم 46 لسنة 1978، بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة".

وبحسب الخبير الضريبى، فإن هذا القانون الذى عدله السيسى صادر منذ عهد الرئيس السادات منذ 37 عاما، وهو تعديل لأول قانون ضريبى فى مصر رقم 14 لسنة 39، وكان الهدف من قانون السادات فرض ضريبة على الأعمال الترفيهية، ومنها السفر من مصر بأى وسيلة انتقالات برية وبحرية وبجوية ونهرية، بشرط أن تخرج الرحلة من مصر، وأيا كان مكان حجز التذكرة.

وأشار هيبة إلى أن هذه الضريبة تحصلها شركات الطيران منذ سنوات طويلة وتوردها لمصلحة الضرائب.

وكانت هذه الضريبة تفرض بنسبة 10% من قيمة التذكرة، ثم تم تخفيض النسبة إلى 5% بقانون رقم 162 لسنة 1998 صدر فى فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بحد أقصى 300 جنيه للدرجة الأولى رجال أعمال، و100 جنيها للدرجات الأخرى، وتسرى الضريبة على التذاكر المجانية.

أما التعديل الأخير الصادر أمس فقد جعل الضريبة مبلغ مقطوع بقيمة 400 جنيها للدرجة الأولى، و150 جنيها للدرجة الثانية بدلا من فرضها بنسبة مئوية.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة