نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرار جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الأمتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
السيسى يصدر قرارا بقانون يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة 50ألف جنيه
الخميس، 08 أكتوبر 2015 11:16 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى – محمد عطية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
بالحبس كدة أزاي يعني صححوا الكلام
..
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد
قرار صائب حتى يظهر لها حل
عدد الردود 0
بواسطة:
واد
كان بودي يحرم من التعليم نهائياً مع الغرامة و الحبس
أمنية و أتمنى من الله تحقيقها
عدد الردود 0
بواسطة:
الحنبولي
عقاب رادع
عدد الردود 0
بواسطة:
Bozia
ازاى !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
آسف يا ريس
عدد الردود 0
بواسطة:
البحقيري
ليس كافي