ضبط محمد أبو عيسى أحد موظفى هندسة رى المنصورية بالجيزة، التابعة وزارة الموارد المائية والرى فى الواحدة والنصف من فجر اليوم الثلاثاء، 3 سيارات تلقى بنواتج تطهير من مصرف أبو مسلم، على ترعة المنصورية، وعلى الفور تم تحرير محضر مخالفة للمقاول المسئول عن تطهير مصرف "أبو مسلم" يحمل رقم 147 لسنة 2015 ، وعمل مقايسة بقيمة بنصف مليون جنيه وإبلاغ الهيئة المصرية للصرف المغطى بوقف مستحقات المقاول.
وأعلنت وزارة الموارد المائية والري فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إزالة 6 آلاف و163 حالة تعد على ضفاف نهر النيل، وذلك من أصل 50 ألف حالة، وهو العدد الكلي للتعديات على النهر، حيث شنت، حملة إزالات، أمس الاثنين، تمكنت خلالها من إزالة 10 حالات تعد على نهر النيل بمحافظات "البحيرة– - المنوفية- الغربية - أسوان- الأقصر" ما بين تعدٍ على النهر ومخالفات بيئية، وذلك بحضور قيادات شرطة المسطحات المائية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً بقانون رقم 102 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 يتضمن تغليظ بعض العقوبات، وتضمنت التعديلات المادة 90 التي أصبحت تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين مع المضاعفة حال التكرار كل من يجري عملاً خاصاً داخل حدود الأملاك العامة الخاصة بالري والصرف أو تعديلها دون ترخيص (مادة 9) وكذلك كل من ينشئ مآخذ للمياه في جسور النيل أو جسور الترع دون ترخيص من وزارة الري مادة 39.
وتعاقب المادة بغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه كل من يزرع الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الجسور والمصارف دون ترخيص (مادة 7) ومن يستخدم مياه المصارف لأغراض غير الري دون ترخيص (مادة 48) ومن يقيم آلات رافعة للمياه داخل المنافع والمصارف العامة (مادة 54)، وكل من يصرف في الترع العامة دون ترخيص أو يضر بالجسور بواسطة آلات أو أحمال ثقيلة (مادة 81) ومن يضع أوتاداً لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام (مادة 82 بند 2) ومن يجري أي عمل بالأراضي الواقعة خارج جسور النيل لمسافة 30 متراً وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 متراً دون ترخيص (مادة 5 بند ج)
وأصبحت المادة 91 تعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و2000 جنيه كلاً من يخالف نظام الانتفاع بسقاية الأراضي وجداول مفتشي الري (مادة 18) ومن لم يحصل على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو جهاز الري (مادة 51) ومن يقيم السواقي أو التوابيت لرفع المياه من النيل أو التصريف دون ترخيص (مادة 53) وكذلك كل من يبدد مياه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها (مادة 82 بند 1).
وأصبحت المادة 92 تعاقب على قطع النخيل والأشجار دون ترخيص (مادة بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، ويجوز لوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة من يخل بتعهداته.
أما المادة 93 فأصبحت تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يتعرض لأعمال شبكات المصارف الحقلية وإتلافها أو اختلاسها أو ردمها (مادة 53) وكل من يعيق سير المياه في ترعة عامة أو مصرف، أو يفتح أو يغلق هويس أو قنطرة، أو يلحق التلف بعمل صناعي بشبكات الري والصرف، أو يقطع جسور النيل والترع، أو يحفر فيها (مادة 82) مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وكذلك عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 500 و2000 جنيه لكل من يأخذ أتربة أو أحجار من المواد والمهمات بجسور النيل، أو يلقي الطمي والأتربة أو أي مواد في الترع العامة (مادة 82) ويخالف المواد 23 و24 و37 و49 و57 و73 و75، ومن يخالف قرارات مدير الري بشأن الآلات المشغلة بالمخالفة لأحكام القانون أو بمنع وصول المياه إليها
وكانت وزارة الري أطلقت حملة إنقاذ النيل في شهر يناير الماضي، برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، و34 جهة حكومية أخرى، بجانب أنشطة توعوية أخرى لأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها.
موضوعات متعلقة :
"الرى" تنتهى من خريطة مواقع المياه الجوفية لـ1.5 مليون فدان
http://www.youm7.com/story/2015/10/12/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8015-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86/2384932#.VhzeXvmqqko
ضبط 3 سيارات تلقى بمخلفات تطهير مصرف على ترعة "المنصورية"
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2015 07:43 م
صورة من المخلفات المضبوطة