"اليوم السابع" يقدم خدمة جديدة لرواد أروقة "محكمة الأسرة".. الحلقة الأولى تتحدث عن المفهوم الشامل لـ"الطلاق" وأنواعه.. ونتعمق فى المعنى الأصلى له فى القانون وإجراءاته اللازمة

الإثنين، 26 يناير 2015 06:30 ص
"اليوم السابع" يقدم خدمة جديدة لرواد أروقة "محكمة الأسرة".. الحلقة الأولى تتحدث عن المفهوم الشامل لـ"الطلاق" وأنواعه.. ونتعمق فى المعنى الأصلى له فى القانون وإجراءاته اللازمة محكمة الأسرة – أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواجه البعض منا الكثير من المفاهيم الخاطئة بشأن العديد من الإجراءات والمفاهيم داخل محاكم الأسرة، لذا يقدم "اليوم السابع" خدمة قانونية للمواطنين من رواد محكمة الأسرة، وذلك بغرض تبسيط المفاهيم والإجراءت المقرر أن يتبعونها حال ترددهم على المحكمة لظروفهم الخاصة، ونناقش فى الحلقة الأولى مفهوم "الطلاق" بجميع جوانبه أمام محاكم الأسرة.

وسألنا جمال الرفاعى، محامى الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة، عن معنى الطلاق وأقسامه بداخل أروقه المحاكم، فأجاب: الطلاق الذى يوقعه القاضى بـ"محاكم الأسرة" ينقسم إلى أركان عديدة ومنها، التطليق هو الطلاق الذى يوقعه القاضى.

- هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتًا بأى كتابة.

- ما أنواع دعاوى التطليق أمام محاكم الأسرة؟
التطليق لعدم الإنفاق، التطليق للعيب، التطليق للضرر وتكرار الشكوى، التطليق للزواج بأخرى، والتطليق للخلع.

- ما هو التطليق لعدم الإنفاق أمام محاكم الأسرة؟
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، وإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معتسر أو ميسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال.

- ما شروط التطليق لعدم الإنفاق؟
يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق؛ ومنها أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل على نفقتها منه ويصر على عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضى فى الحال، فإذا كان له مال ظاهر فعلى الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة على ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق، فيمهله القاضى شهرًا فإن لم ينفق طلقها عليه فى الحال.

- هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق فى حالة نشوز الزوجة؟
يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق فى حال ثبوت نشوز الزوجة.

- ما التطليق للعيب؟
للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبًا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص.

- ما شروط التطليق للعيب؟
حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة شروط هى: أن تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا، سواء كان نفسياً أو عضويًا أو جنسيًا، وألا يكون هذا العيب قابلاً للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنًا طويلاً، وأن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررًا ماديًا كخطر العدوى أو نفسيًا ومعنويًا، وألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضى به بعده، فلا يحق لها التطليق للعيب إن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله، ويشار إلى أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب.

- ما مفهوم التطليق للزواج بأخرى؟
يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها.

- ما الشروط التى يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج بأخرى؟
يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :
أن يكون الزوج قد تزوج فعلاً بأخرى، وأن يلحق الزوجة التى تزوج زوجها عليها ضررًا ماديًا او معنويًا يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما.

- هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها فى المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية؟
رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها فى المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية.

- ما التطليق للضرر؟
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التطليق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها.

- ما شروط الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب بسببه التطليق على زوجها؟
شروط الضرر التى تجيز طلب التطليق هى:
أن يكون الضرر واقعًا من الزوج على زوجته، سواء أكان باختياره أو قهرًا عنه، وأن يكون الضرر الذى تدعيه الزوجة ناشئ التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، ويشترط فى الضرر الذى تدعيه الزوجة أن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء.

- كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
يثبت الضرر بكل طرق الإثبات، منها صدور أحكام جنائية لصالحها، وشهادة الشهود أمام القاضى بعد القسم.

- ما مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين؟
التطليق لاستحكام الخلاف يبدأ بطلب أمام القاضى أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، فى حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين.

- ما مفهوم التطليق للغياب؟
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقًا بائنًا إذا تضررت من بعده، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

- ما شروط التطليق للغياب؟
يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هى:
أن يغيب الزوج عن زوجته فى بلد آخر غير البلد الذى تقيم فيه، أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل أو تلقى العلم، أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر على الغياب، أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة على الضرر.

- ما مفهوم التطليق للحبس؟
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

- ما مفهوم التطليق للخلع؟
التطليق للخلع يكون فى حالة ما إذا كانت الزوجة لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية، فى مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وترد عليه الصداق الذى أعطاه لها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن سالم

يا سلام على المساواة

عدد الردود 0

بواسطة:

نهــــــا

الرجال قوامون على النساء يا استاذ ايمن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة