ننشر حيثيات حكم حبس عادل حبارة وإسماعيل إبراهيم عامين فى "إهانة المحكمة".. المتهمان أهانا وكيل النيابة بعبارات: "اخرس يا عدو الله يا كاذب يا زنديق".. والمحكمة استندت للمواد 171 و186 و133 من "العقوبات"

الأربعاء، 03 سبتمبر 2014 07:14 م
ننشر حيثيات حكم حبس عادل حبارة وإسماعيل إبراهيم عامين فى "إهانة المحكمة".. المتهمان أهانا وكيل النيابة بعبارات: "اخرس يا عدو الله يا كاذب يا زنديق".. والمحكمة استندت للمواد 171 و186 و133 من "العقوبات" المتهم عادل حبارة
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
*المادة 32 من قانون العقوبات منحت القاضى الحق فى إصدار حكم مشدد فى حالة تكرار الواقعة قبل مرور خمس سنوات

حصل "اليوم السابع" على أسباب الحكم الصادر فى القضية رقم 13694 لسنة 2014 جنح المعادى والتى ينظرها المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بالحبس لمدة عامين لكل من المتهمين عادل حبارة وإسماعيل إبراهيم فى تهمة إهانة المحكمة، والتى أكدت أن وقائع هذه الدعوى بدأت بجلسة 26/8/2014 لنظر القضية رقم 21611 لسنة 2013 جنايات النزهة والمقيدة برقم 1274 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم، والمنسوب إليهما فى تلك القضية قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وقتل خمسة وعشرين جندياً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هى الشروع فى قتل وإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص، وحيازة مفرقعات وتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.

وكشفت "الأسباب" أنه أثناء قيام النيابة بالترافع فى القضية، فوجئت المحكمة بالمتهم عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة يصيح بصوت عالٍ مسموع من داخل قفص الاتهام، موجهاً حديثه إلى وكيل النيابة المترافع، قائلاً (اخرس يا عدو الله.. يا كلب..يا كاذب..يا زنديق .. إنك كذاب أشر.. يا مجرم..يا زنديق)، كما صاح المتهم الثانى إسماعيل عبد القادر إبراهيم بترديد ذات العبارات ووجهها إلى السيد وكيل النيابة، واعتبرت المحكمة أن تلك العبارات تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمتى إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضى وهيبته علناً، وإعمالاً لحقها المقرر بمقتضى نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية، أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهمين عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم طبقاً للمواد 133/2، 171/4 ، 186 من قانون العقوبات لإهانتهما محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة، ولإخلالهما بمقام وهيبة وكيل النيابة المكمل لهيئة المحكمة بطريق الصياح علناً مرددين العبارات سالفة الذكر، بحيث استطاع سماعهما ورؤيتهما كل من كان حاضراً بالجلسة.

وأوضحت الحيثيات أن المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم"، ومن ثم فقد أعطى المشرع حقاً للمحكمة الجنائية فى تحريك الدعوى الجنائية عن الجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها بالإضافة إلى حق الحكم فيها أيضاً، فالمحكمة فى هذة الحالة تجمع بين سلطــــتى الاتهــام والــــــحكم بالــــــنسبة لهــذه الجرائم، وكانت الحكمة من تقرير هذا الاستثناء فى الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم هى حرص المشرع على الحفاظ على هيبة المحكمة واحترامها فى نفوس الأفراد، ضماناً لحسن سير العدالة عموماً، فمما لا شك فيه أن ارتكاب جريمة أثناء انعقاد الجلسة فيه امتهان لحرمة القضاء والتى قرر المشرع حمايتها حتى ولو كان ذلك على حساب ضمانات الحرية الضرورية للمتهمين والتى وضعها المشرع فى اعتباره عند الفصل بين سلطتى الاتهام والمحاكمة، ومن أجل ذلك نجد أن المشرع خوّل المحكمة هذه السلطة فى رفع الدعوى والحكم فيها حتى ولو كانت الدعوى مقيدة بقيد خاص –بشكوى أو بطلب– وكل ما تطلبه المشرع لاستخدام هذا الحق شرطان، الأول أن تكون الجريمة التى وقعت مخالفة أو جنحة ولا تدخل فى اختصاص محكمة خاصة أو محكمة أعلى، وقد أخرج الجنايات من أحوال رفع الدعوى من المحكمة من الجرائم التى تقع فى الجلسات، والشرط الثانى أن تكون الجريمة وقعت أثناء انعقاد الجلسة، والجلسة تحدد بالزمان والمكان الذى تنعقد فيه المحكمة لمباشرة إجراءات الدعوى المطروحة عليها، وبناء على ذلك إذا وقعت مخالفة أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة، فإن المحكمة توجه الاتهام مباشرة للمتهم فى الحال وتستمع إلى أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم وبعد ذلك تحكم فيها فى الجلسة ذاتها أو فى جلسة تالية؛ ولا يحول ذلك دون حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى الأصلية.

وأكدت أن المتهمين أهانا بالقول محكمة قضائية (ممثل النيابة الحاضر بالدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى 21611 لسنة 2013 جنايات النزهة والمقيدة برقم 1274 لسنة 2013 كلى شرقى القاهرة المقامة ضدهما وآخرين، وأخلا بمقام وكيل النيابة الحاضر الأمر الذى يتعين معه إدانتهما عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد 133/2 و171 و186 من قانون العقوبات.

وأضافت أن الجريمتين المنسوبتين للمتهمين قد جمعهما غرض إجرامى واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات، ويشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى القواعد العامة الواردة فى المادة (49/ثانياً) من قانون العقوبات أن يكون سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ثم عاد وارتكب جنحة أخرى قبل مضى خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها، وفى هذه الحالة يجوز للقاضى طبقاً لما تقضى به المادة (50) من ذات القانون أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، وعلى الرغم من أن التشديد جوازى للقاضى إلا أنه متعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أن للقاضى أن يحكم بالعقوبة المشددة من تلقاء نفسه ولو لم تطلب ذلك النيابة العامة.

وأشارت إلى أن حق القاضى فى تحريك دعوى إهانة المحكمة والحكم فيها وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق منحه المشرع استثناءً للمحكمة فى باب حفـــــــظ الـنــــظام فــــــى الجلسة، ومن ثم فإن استخدام هذا الحق لا يجعل من المحكمة خصماً للمتهم فى خصومة قضائية بالمفهوم الوارد فى نص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على المتهم لإهانتـــــــه رئــــيس المحكمة أثناء قيـــــــام دعوى مطروحة عليها فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا تعتبر حينئذ مانعاً من سماع الدعوى الأصلية أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا طريق الرد إذا ما توافرت أسبابه.

واختتمت الأسباب أنه إعمالاً لنص المادة 133/2 من قانون العقوبات أن جريمة إهانة هيئة محكمة قضائية هى صورة خاصة من صور إهانة ذى الصفة العامة التى تحدثت عنها المادة 133/2 من قانون العقوبات، وهى أن تقع الإهانة على محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة وكان من المقرر أن لفظ المحكمة الوارد بالمادة 133 عقوبات هو هيئة المحكمة أى القضاة ومن يعتبرون جزءاً متمماً لهيأتهم، ولا جدال فى أن عضو النيابة منتمٍ لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية فالاعتداء عليه هو اعتداء موجه إلى المحكمة، كما أنها إهانة لموظف عمومى أثناء تأدية عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عليها بالمادة 133 فقرة 2 من قانون العقوبات، فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة إذ يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى القاضى بغض النظر عن الباعث على توجيهها، فمتى ثبت صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة بعد ذلك للتدليل صراحة على أن الجانى قصد بها الإساءة والإهانة أم لا، والأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك.





موضوعات متعلقة :


بالفيديو.. «حبارة» يتطاول على «النيابة»: اخرس يا كافر يا زنديق يا عدو الله










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة