القضاء الإدارى: لا يحق لرئيس "المركزى للمحاسبات" ملاحقة موظفيه بسبب آرائهم

الخميس، 07 أغسطس 2014 07:12 م
القضاء الإدارى: لا يحق لرئيس "المركزى للمحاسبات" ملاحقة موظفيه بسبب آرائهم المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وأحمد مكرم نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه، الأول الصادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بنقل المدعى أحمد عبد الحى السنديونى من وظيفته من عمله الأصلى بمراقبة حسابات الائتمان الزراعى والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا لاستخدامه حقا دستوريا فى التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى بما لا يعد تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الأول.

ثانيا: وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثانى الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعى من طنطا إلى محافظة أسيوط باعتباره تلاحقا لقرارات النقل مشوبا بالانحراف فى السلطة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الأصلى بفرع الجهاز بكفر الشيخ وألزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثانى.

قالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الأول
إن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى، سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة أو غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه بيئة التطور الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها , وان اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور او القانون او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.

وأضافت المحكمة أن القاعدة التى تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه، هى ان من المقرر وفقا لصريح النصوص الدستورية ان الوظائف العامة كما هى حق للمواطنين هى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم فى قيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب وان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وان النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم , ومن ثم فانه فى اطار حرية الراى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام فى الحماية فى اداء واجبات وظيفته التى قررها الدستور والقانون انه لا حظر على الموظف العام فى ان ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى كل ما لا يعد تصريحا او بيانا عن اعمال الوظيفة او افشاء لما هو سرى منها بطبيعته او بموجب تعليمات تقضى بذلك.

وذكرت المحكمة أن للموظف العام ان يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله ان يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه او مما يتصوره ظلما لحق به وان يحدد وقائع ما لاقاه من عنت او اضطهاد وكذلك ان ينتقد بصيغة موضوعية اجراءات ونظام العمل ووسائله مقترحا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من اصلاح فى اساليب ووسائل تنظيم واداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والانتاج للمصالح العامة وحماية الاموال والاملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة الا يلجأ إلى اسلوب ينطوى على امتهان او تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى , وله كذلك ان يوجه النقد للنظم الادارية السيئة او العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم او افتئات او مايراه من تخلف فى الانظمة والوسائل التى تتبعها الجهات الادارية بما يعوق سير وانتظام اداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.

وأكدت المحكمة ان المدعى فى أواخر عصر الرئيس الاسبق مبارك ثم بعد ثورة 25 يناير 2011 قام بنشر عدة اخبار نشرت له وزملائه ببعض الصحف عن رؤيته فى تطوير الجهاز المركزى للمحاسبات وكون مع زملائه حركة " رقابيون ضد الفساد " وهم يسعون إلى اصلاح الجهاز وتطويره لحماية المال العام والمطالبة بتدعيم استقلاله فى ظل عهد الاخوان قبيل اصدار دستور 2012.

والمطالبة بتعديل بعض المواد التى تعتبر عدم الرد على مناقضة الجهاز او مكاتباته مجرد مخالفة ادارية, فضلا عن انتقاده لقضايا الفساد التى شغلت الراى العام فى عهد الرئيس الاسبق مبارك فى موضوع القمح المسرطن وشركة اسكندرية الوطنية لحديد الدخيلة التى سيطر عليها احمد عز دون ان يتضمن اى من ذلك تقارير الجهاز فى ذلك الوقت , كما ان المدعى اجرى مداخلة باحدى القنوات الفضائية فى عهد الاخوان ذاكرا انه لا توجد اية شروط فى المؤهل لتعيين رئيس الجهاز منتقدا تصرفات رئيس الجهاز بقوله ان احد المحاسبين على المعاش انتدبه رئيس الجهازكمستشار له يتقاضى عشرة الاف جنيه شهريا دون ان يجد الاعضاء الذين يعملون فى الخدمة هذا المبلغ وقدم رئيس الجهاز بلاغا ضد المدعى فى النيابة الادارية التى احالته للمحاكمة التاديبية وحصل المدعى على حكم بالبراءة من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية,وكل اولئك يدخل فى نطاق ابداء المدعى لرأيه فى حوادث عامة وقعت فعلا ولا تمثل فى مجموعها عملا غير مشروع ولا يعد ذلك منه تصريحا او بيانا عن اعمال وظيفته او افشاء لما هو سرى منها بطبيعتها وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها لتعلق احداها بصحة الانسان المصرى والاخرى باموال الشعب ,وجميع هذه الاسباب كانت سابقة مباشرة على القرار المطعون فيه الاول والدافع إلى اصداره مما يكون معه هذا القرار مخالفا لحكم الدستور والقانون متعينا القضاء بالغائه.

واشارت المحكمة إلى ان القضاء الادارى هو الجهة القضائية المختصة التى لها ان تغوص فى نوايا واهداف الجهة الادارية بحسبان ان القضاء الادارى بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الادارة من اهداف وعلى دراية بالوسائل التى تتخذها الادارة وسيلة لاصدار قراراتها.

وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الثانى
إن تلاحق قرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام انما قصد بها مجازاة الموظف وتكون الجهة الادارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل العاملين من مكان إلى اخر عن الغاية التى وضعت لها واتخذتها اداة للعقاب وتكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون.

وأضافت المحكمة انه عقب المداخلة التى اجراها المدعى مع احدى القنوات الفضائية منتقدا مظاهر سلبية فى اساليب وتنظيم العمل داخل جهاز المحاسبات وعقب حصوله على حكم ببراءته من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية فى الدعوى رقم 97 لسنة 54 ق بجلسة 7 يوليو 2013 عن البلاغ المقدم ضده من رئيس جهاز المحاسبات وحصوله على الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 14 سبتمبر 2013 اصدر رئيس الجهاز بعد ثلاثة اسابيع القرار المطعون فيه الثانى بنقل المدعى إلى فرع الجهاز بمحافظة اسيوط ومن ثم فان تلاحق رئيس جهاز المحاسبات للمدعى بقرارات النقل المكانى وصدورها بغير مقتضى من الصالح العام يؤكد ان مصدر القرار انما قصد مجازاة المدعى لانه لم يكن راضيا عن الظهور الاعلامى له وممارسته لحقه الدستورى فى التعبير عن رأيه وبهذه المثابة يكون رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد انحرف بسلطته فى نقل العاملين من مكان لآخر عن الغاية التى وضعت له واتخذها اداة للعقاب.

وذكرت المحكمة ان الانحرف بالسطة لدى رئيس الجهاز، وان القرار المطعون فيه الثانى صدر متضمنا نقل خمسة عاملين من بينهم المدعى اثنين منهم هما سلوى حسن شعبان و نبيلة شهيد ابراهيم إلى فرع الجهاز بشؤن مجلس البرلمان والثالث حسام عبد المنعم إلى مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجهاز والرابع محمد بهجت حسنى لمراقبة حسابات الصناعات المعدنية بينما افرد رئيس الجهاز للمدعى ابعد نقطة فى مصر إلى فرع الجهاز بمحافظة باسيوط وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعا من الجزاء التاديبيى لم ينص عليه القانون واوقعه على المدعى بغير سبب يبرره قانونا وماكان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات ان يضيق ذرعا بنقد المدعى البناء الذى قصد من ورائه المصلحة العامة, وما كان يجب عليه ان يتخذ من سلطة النقل اداة للعقاب ومن ثم يكون قراره المطعون فيه الثانى مشوبا بسوء استعمال السلطة.

وأكدت المحكمة ان قرارى رئيس المحاسبات بنقل المدعى من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ تارة إلى محافظة الغربية وتارة اخرى لمحافظة اسيوط يعد ستارا انتقاميا من شأنه ان يحطم المقومات الاساسية للمدعى ولاسرته وانفراط شملها وهو ما يحمل على عاتقه ما لا يطاق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويتضمن ارهاقا له من مشقة وعناء تنوء عن حمله الطبيعة الانسانية اذ يقتضى ذلك منه ترك اسرته وموطنه بكفر الشيخ ليقيم فى اقصى محافظة فى البلاد باسيوط وفى ذلك تكلفة ماديا ومعنويا لحاجته لتكاليف السفر والمعيشة وقد لا يفى مرتبه بذلك مما يؤثر سلبا على اسرته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الثانى مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تمساسك الاسرة ووحدتها.

وناشدت المحكمة المشرع فى حكمها بانه لا يفوتها ان تشير إلى ان ما كشفت عنه هذه الدعوى من ملاحقة للمدعى من رئيسين للجهاز المركزى للمحاسبات سيما الرئيس الحالى بسبب ممارسته لحقه الدستورى فى التعبير وابداء الرأى فى مطالب مشروعة مما تناشد معه المحكمة المشرع ان يضع شروطا موضوعية محددا المؤهلات العلمية وشروط الخبرة المؤهلة لشغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة حتى لا تخضع الاختيارات فى اى نظام حاكم للاهواء ,فليس من المقبول او المعقول بعد ان قضى الشعب على نظامين عتيدين فى وقت وجيز من عمر الزمان بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ان يظل هذا المنصب الوظيفى الخطير بلا اية شروط موضوعية لشغله , حتى يرتقى إلى امجاده القديمة التى كانت تحت مسمى ديوان المحاسبة وكان يقوم بدور المحتسب فى بيت المال , بل وتناشد المحكمة ايضا المشرع العمل على تحرر تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وذلك هو ما يقتضيه الاستقلال الفنى والمالى والادارى حتى تؤتى نصوص الدستور اؤكلها بالنظر إلى ان الدستور الجديد المعدل كفل للاجهزة الرقابية استقلالها والزام الدولة بمكافحة الفساد والزم الهيئات الرقابية المختصة بالتنسيق فى مجال هذه المكافحة وعلى قمتها الجهاز المركزى للمحاسبات تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن اداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.

واختتمت المحكمة حكمها الرائع الذى يعطى للحكومة مفاهيم جديدة عن الديمقراطية بقولها ان الديمقراطية وهى الوصف الاول للحكم انما هى ديمقراطية جميع افراد الشعب المؤيد منهم للحكومة القائمة والمعارض لها سواء بسواء ذلك ان المعارضين للحكومة من الوطنيين لا يقلون اخلاصا للوطن عن المؤيدين، بل ان من حق المعارضة المشروع ان تسعى إلى ان تحل محل الحكومة فى تولى مقاليد الحكم وبناء على ذلك فان ابداء راى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الراى ونشره بمختلف وسائل الاعلام سواء فى الداخل او الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الراى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما انه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل إلى حد المساس بامن البلاد او النظام العام او مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة