سعد الدين الهلالى

فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن «2»

الإثنين، 18 أغسطس 2014 11:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحيض ظاهرة صحية للمرأة، وهو علامة على خصوبتها، ويرتب أحكامًا شرعية ملزمة دينًا وقضاءً، ومن أهم تلك الأحكام ما أجمع عليه الفقهاء فى الجملة من تحريم اللقاء الخاص بين الزوجين أيام الحيض، ويتعلق بهذا الحكم مسألتان هما: حكم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة بغير جماع فى أيام حيض الزوجة، والجماع بين الزوجين بعد انقطاع دم الحيض وقبل اغتسال الزوجة.

المسألة الأولى: الاستمتاع فيما بين السرة والركبة بغير جماع فى أيام حيض الزوجة.
أجمع الفقهاء فى الجملة على تحريم وطء الحائض فى الفرج؛ لقوله تعالى: «فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» (البقرة: 222)، وما أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن فى البيوت فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى: «ويسألونك عن المحيض» (البقرة: 222)، فقال صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح»، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، واستثنى الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته إلا بجماع الزوجة وهى حائض فله ذلك إن خشى الوقوع فى الحرام.
واختلف الفقهاء فى حكم الاستمتاع بالزوجة فيما بين السرة والركبة دون الجماع على مذهبين فى الجملة:

المذهب الأول: يرى حرمة الاستمتاع بالزوجة فيما بين السرة والركبة فى الجملة، وهو مذهب الجمهور قال به الحنفية والمالكية والشافعية، ولكنهم اختلفوا فى إطلاق هذا التحريم وتقييده على قولين:

القول الأول: إنه يحرم الاستمتاع بالزوجة الحائض فيما بين السرة والركبة مطلقًا، أى بحائل أو بغير حائل، وهو مذهب المالكية. وحجتهم: عموم قوله تعالى: «فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» (البقرة: 222).

القول الثانى: أن الاستمتاع بالزوجة الحائض فيما بين السرة والركبة يحرم بغير حائل كإزار، أما من فوق إزار فلا بأس، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقيد الحنفية هذا الجواز بعدم النظر إلى ما تحت الإزار، أما الشافعية فقالوا بجواز النظر وتحريم الملامسة فيما بين السرة والركبة، وحجتهم ما أخرجه البخارى عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. وأخرج أحمد والنسائى وأبو داود بإسناد صحيح عن ميمونة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به.

المذهب الثانى: يرى مشروعية استمتاع الزوجين بما دون الفرج مطلقًا، أى بحائل أو بغير حائل، وهو مذهب الحنابلة، وذكر بعض الفقهاء أنه من مفردات المذهب، وقال فى «النكت» وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف، وصوب المرداوى فى «الإنصاف» وجوب أن يأمن على نفسه المحظور. وقد اختار هذا المذهب ابن حزم الظاهرى. وحجتهم أن المنهى عنه محدد وواضح فى قوله تعالى: «ولا تقربوهن حتى يطهرن» (البقرة:222)، وهو الجماع، فبقى ما عداه على أصل الإباحة.
المسألة الثانية: الجماع بعد انقطاع دم حيض الزوجة وقبل اغتسالها:

اختلف الفقهاء فى مدى مشروعية جماع الزوجة التى انقطع دم حيضها ولم تغتسل بعد، وذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: يرى عدم مشروعية جماع الزوجة حتى تغتسل بعد انقطاع الحيض، وهو مذهب الجمهور قال به المالكية والشافعية والحنابلة، وحجتهم أن الله تعالى شرط لحل وطء الزوجة بعد الحيض أن تتطهر فقال سبحانه: «ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» (البقرة:222)، فقوله تعالى: «يطهرن» يعنى من الحيض، وقوله تعالى: «تطهرن» يعنى بالماء غسلًا.

المذهب الثانى: يرى التفصيل بين انقطاع دم الحيض لأكثره أو لعادته أو لأقله. وهو مذهب الحنفية. (1) فإن كان الدم قد انقطع لأقله وهو ثلاثة أيام عند الحنفية فلا يجوز وطؤها حتى تمضى عادتها إذا كانت أكثر من ذلك وإن اغتسلت، وذلك احتياطًا لعل الحيض يستأنف. (2) وإن كان الدم انقطع لعادته الغالبة فلا يجوز وطؤها قبل الاغتسال، أو تصير الصلاة دينًا فى ذمتها؛ لأنها تكون مقصرة بتأخير الاغتسال. (3) وإن كان الدم قد انقطع لأكثر مدته، وهو عشرة أيام عند الحنفية، فيجوز جماعها وإن لم تغتسل لوجوب الصلاة فى حقها، وتكون هى المقصرة فى وجوب الاغتسال.

المذهب الثالث: يرى مشروعية جماع الزوجة بمجرد انقطاع دم حيضها ويكفيها غسل فرجها فقط، وهو مذهب ابن حزم الظاهرى. وحجته ظاهر قوله تعالى: «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله» (البقرة:222)، قال ابن حزم: فصح أن كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد حللن به، والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك، وغسل جميع الجسد تطهر، فبأى هذه الوجوه تطهرت التى رأت الطهر من الحيض فقد حل لنا إتيانها.
وقد اختار المصريون فى المسألة الأولى مذهب الحنابلة الذى انفردوا به واختاره ابن حزم الظاهرى، وهو جواز الاستمتاع بالزوجة فى أيام حيضها بغير جماع، ولم يأخذوا بمذهب الجمهور الذى يرى تحريم ذلك فيما بين السرة والركبة.

كما اختار المصريون فى المسألة الثانية مذهب ابن حزم الظاهرى الذى يرى مشروعية جماع الزوجة بمجرد انقطاع دم حيضها مع الاستبراء بغسل الفرج حتى ولو لم تغتسل، وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يرى تحريم جماع الزوج حتى تغتسل الزوجة التى انقطع دم حيضها.

ولم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور فى هاتين المسألتين وغيرهما تجرؤًا على جمهور الفقهاء؛ لأنهم من أكثر الناس تعظيمًا للعلم وتوقيرًا لأهله، ولا أدل على ذلك من احتضانهم للأزهر طويل العمر وأقدم جامعة عرفتها الإنسانية الحديثة، كما لم يكن ترك المصريين لمذهب الجمهور عن هوى؛ لأنهم ما تركوه هجرًا للعلم إلى الجهل، وإنما تركوه للأخذ بوجه فقهى معتبر فى ذاته قال به بعض أهل العلم الثقات ممن يجوز اتباعهم.

وإنما كان اختيار المصريين لمذهب الحنابلة الذين سبقوهم بالانفراد بحكم جواز الاستمتاع بالزوجة فى أيام حيضها مطلقًا بغير جماع، واختيار مذهب ابن حزم الظاهرى الذى سبق بالانفراد بحكم جواز جماع الزوجة بمجرد انقطاع دم حيضها بعد الاستبراء بغسل الفرج ولو لم تغتسل؛ لأن هذين الحكمين يتفقان مع الطبيعة البشرية ويرفعان عنها الحرج الذى جاء الإسلام به كما قال تعالى: «وما جعل عليكم فى الدين من حرج» (الحج: 78).








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سماره العمده..

هو ده وقته؟؟؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة