سعد الدين الهلالى

الاحتكار فى مواد البناء والحوائج الحياتية

الإثنين، 28 أبريل 2014 11:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعلق بقضية الاحتكار مسائل كثيرة اختلف فيها الفقهاء، وقد عالجنا من تلك المسائل ما يتعلق بحقيقة النهى عن الاحتكار، هل هو للتحريم - كما هو مذهب الجمهور - أم هو للكراهة، كما هو مذهب الحنفية وبعض الشافعية. كما عالجنا من تلك المسائل ما يتعلق بصفة تملك السلعة محل الاحتكار، حيث ذهب الجمهور إلى أن الاحتكار لا يتحقق شرعاً إلا إذا كان تملك المحتكر للسلعة عن طريق الشراء فقط، وذهب بعض المالكية وما روى عن أبى يوسف من الحنفية ثبوت الاحتكار شرعاً فى حال السيطرة على السلعة ولو كان المحتكر هو منتجها أو جالبها من غير سوق المدينة.
وقد رأينا اختيار المصريين فى المسألة الأولى لمذهب الجمهور الذى يرى أن النهى عن الاحتكار للتحريم، ليس لأنه مذهب الجمهور، وإنما لأن هذا القول هو ما يحفظ على الناس أرزاقهم ويدفع أصحاب السلع إلى بذلها دون الإمساك بها.
كما رأينا اختيار المصريين فى المسألة الثانية للقول المخالف لمذهب الجمهور الذى يرى ثبوت الاحتكار شرعاً فى حال السيطرة على السلعة ولو كان المحتكر مالكاً لها بغير طريق الشراء، كما لو كان هو منتجها أو جالبها من الخارج.
واليوم نعالج مسألة ثالثة من مسائل الاحتكار، وهى صفة السلعة محل الاحتكار، أو ما يجرى فيه الاحتكار. هل يشترط فيه أن يكون طعاماً أو من المواد الغذائية، أم أن الاحتكار يجرى شرعاً فى كل سلعة يحتاجها الناس ولو كانت من مواد البناء أو ملابس أو أجهزة ومعدات ونحوها؟ اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبين فى الجملة.
المذهب الأول: يرى أن الاحتكار لا يجرى شرعاً إلا فى أقوات الناس من القمح والشعير والزبيب والتمر ونحوها مما يقتات، أما سائر الحوائج من مواد البناء والثياب والأجهزة والمعدات وغيرها فيجوز فيها الاحتكار بدون كراهة، وهو مذهب الجمهور قال به أبوحنيفة وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وحجتهم: أن أكثر الأحاديث الواردة فى النهى عن الاحتكار مقيدة بالطعام، وعلى هذا تحمل الأحاديث المطلقة فى النهى عن الاحتكار على المقيد بالطعام منها، فقد أخرج الحاكم وأحمد وابن ماجه برجال ثقات عن عمر بن الخطاب، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس»، وأخرج أحمد والحاكم وابن أبى شيبة عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه»، وزاد الحاكم: «وأيما أهل عرضة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله». قالوا: فهذه الأحاديث ونحوها قد حصرت الاحتكار فى الطعام والأقوات، وهذا قيد زائد غير موجود فى أحاديث النهى عن الاحتكار بإطلاق، والقاعدة الأصولية عند الجمهور تقضى بأن يحمل المطلق على المقيد لذلك اقتصرنا فى الاحتكار على الأقوات التى يتحقق بتأمينها أرزاق الناس ومعاشهم، دون التوسع فى التضييق على التجار.
المذهب الثانى: يرى أن الاحتكار يجرى شرعاً فى كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه، سواء كان فى المواد الغذائية أو فى مواد البناء والملابس والأجهزمة المصنعة وغيرها، وهذا مذهب المالكية وبه قال أبويوسف من الحنفية، وقال محمد بن الحسن: إن الاحتكار يجرى فى الطعام والثياب خاصة. وحجة أصحاب هذا المذهب: عموم الأحاديث الناهية عن الاحتكار مطلقاً، ومنها ما أخرجه مسلم عن معمر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر فهو خاطئ»، وفى رواية: «لا يحتكر إلا خاطئ»، وأخرج الحاكم بسند ضعيف عن عمر بن الخطاب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «المحتكر ملعون». وأما الأحاديث المقيدة بالطعام فهى من قبيل ضرب المثال، أو ذكر اللقب، واللقب لا مفهوم له، أو يكون المقصود منه بيان أهمية الطعام دون أن يكون ذلك مقللًا من أهمية غيره من السلع والحوائج. قالوا: وحاجة الناس للملبس وسائر السلع الحياتية لا تقل أهمية عن حاجتهم للطعام، كما أن مراعاة مصلحة الناس العامة أولى من رعاية مصالح التجار الخاصة.
وقد اختار المصريون مذهب المالكية وأبى يوسف فى هذه المسألة، وهى تحريم الاحتكار فى كل سلعة أو خدمة يحتاجها الناس سواء أكانت متعلقة بالمواد الغذائية أم كانت متعلقة بمواد البناء أو الملابس أو الأجهزة المصنعة ونحوها؛ لأن مقصد النهى من الاحتكار هو رفع الضرر عن الناس، وهو لا يختلف فى الحوائج الغذائية أو السكنية أو الكسائية. وترك المصريون مذهب الجمهور الذى يرى عدم جريان الاحتكار فى مواد البناء أو الأجهزة المصنوعة أو غيرها من دون الطعام؛ للضرر الذى يلحقهم بالاحتكار فيما يحتاجونه من سلع وخدمات؛ لعموم الأدلة الناهية عن الضرر، ومن ذلك قوله تعالى: «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» (البقرة: 233)، وقوله تعالى: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» (البقرة: 282)، وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عائشة، وأحمد وابن ماجه عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضرر ولا ضرار»، أى أن الإسلام لا يسمح بالضرر الذى يصيب النفس، أو الضرار الذى يصيب الغير.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم ذكى

قانون منع الممارسات الاحتكارية وفقة المشايخ

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم ذكى

مشكلة مستديمة

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم ذكى

مشكلة مستديمة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة