"الوزراء" يوافق على قرار السيسى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

الأربعاء، 31 ديسمبر 2014 01:54 م
"الوزراء" يوافق على قرار السيسى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء المصرى، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "هـ"، ونصها كالآتى: "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات".

ويأتى هذا التعديل، استكمالاً لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التى انتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من فى حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب.

وتتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً.

هذا وسوف يتم إرسال هذا المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يضاف إلى التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كل التعديلات المجراة على قانون الإجراءات الجنائية (المادة 208 مكرر "هـ"، والفقرة الثالثة من المادة 15، والمادة 18 مكرر).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed

يجب ان يتم تطبيق القانون بأثر رجعى !!! حتى يطبق على المخلوع والمعزول واعوانهم وجماعتهم !!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

فؤاد محمد فؤاد

مطلوب تعديل المادة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة