حال ترك الموظف العام لمنصبه..

"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية

الإثنين، 01 ديسمبر 2014 01:47 م
"الإصلاح التشريعى" تعكف على تعديل قانونى بشأن انقضاء الدعاوى الجنائية إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتبت نور على – نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة تعكف حالياً بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمادة (15)، والتى حدد فيها القانون الحالى انقضاء الدعوى الجنائية بـ10 سنوات، لتنص فى تعديلها الجديد، أن يبدأ انقضاء الدعاوى الجنائية من "تاريخ ترك الموظف العام لمنصبه".

وأشارت المصادر، إلى أن التعديل يأتى على خلفية، البراءة التى حصل فيها الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك على البراءة، لانقضاء الدعوى الجنائية، وفقا للقانون، وهى قبول عطايا عبارة عن ثلاث فيلات من رجل الأعمال حسين سالم، مقابل استغلال نفوذ مبارك كرئيس للجمهورية، فى تخصيص أراض الدولة لسالم بالأمر المباشر فى شرم الشيخ بالمخالفة للقانون، وإرساء اتفاقية تصدير الغاز للشركة المملوكة لحسين سالم بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وكان ممثل النيابة العامة أثناء المحاكمة، قد طالب باعتبار عام 2004 هو عام وقوع الجريمة، بدلا من عام 1997، بدعوى أن الفيلات التى حصل عليها مبارك ونجلاه، ظلت تحت أعمال التشييد والبناء حتى 2004، تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية عام 2007، وأن تظل منظورة حتى عام 2014، إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى، شكّل لجنة لحسم هذا الجدل، وانتهت إلى أن عام 1997، هو عام وقوع الجريمة.

وقالت المصادر، إن المحكمة عندما قضت بحكمها بانقضاء الدعوى الجنائية، "كانت ملتزمة بتطبيق القانون، ومن هنا يأتى دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، لتلافى الثغرات القانونية بما يكفل تحقيق العدالة".

وتابعت المصادر، أن محكمة النقض، ستنظر القضية من ناحية الموضوع وفق الأدلة التى أمامها، ولن يقتصر دورها على نظر حكم الجنايات فقط.

وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

يسري حمدان

طلعوه بأثر رجعي

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحر لطفى

علامة استفهام !

عدد الردود 0

بواسطة:

بدر عبدالرحمن

خطاء فادح

عدد الردود 0

بواسطة:

من الاخر

و اللجنة العليا دى مابتشتغلش الا لما المجرم يفلت من عقابة؟انتوا كنتوا فين عندكوا شغلة ثانية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة