وزارة الصناعة: ترخيص "الرقابة" شرط لنقل النفايات الخطرة خارج المنشآت

السبت، 22 نوفمبر 2014 02:35 م
وزارة الصناعة: ترخيص "الرقابة" شرط لنقل النفايات الخطرة خارج المنشآت منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً يلزم الجهات أو الأفراد الراغبين فى نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول على ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية.

وتضمن القرار أن يقدم طلب الحصول على ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية على النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية، مصحوبا بصور مستندات ومستوفى كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبين فى الحصول على الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهى بانتهاء مدته، ويمكن تجديده لمدد مماثلة، وأن يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدى يسدده طالب الترخيص، وذلك على النحو التالى (مبلغ عشرة آلاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة وسبعة آلاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيها رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية".

وتضمن القرار أنه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدى السنة فى مقابل مبلغ نقدى مقداره 3000 جنيه "ثلاثة آلاف جنيه"، عن كل ترخيص مؤقت، وذلك بالإضافة إلى رسم المعاينة .

كما نص القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه، ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب فى عدد من الحالات، منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة أو إذا خالف المرخص له شروط الترخيص إو إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص، هذا فضلا عن إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة الى عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة.

وتضمن القرار أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإعداد سجلات مسلسلة لتسجيل التراخيص الصادرة منها بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية، ويجب أن تكون هذه التراخيص مرقمة ومسلسلة كودياً وخالية من أى كشط أو تصليح فى بياناتها وأن تكون مهمورة بخاتم شعار الجمهورية.

وأوضح إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية لضمان النقل والتداول الآمن للمواد والنفايات الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حيث جاء هذا القرار متوافقاً مع القانون رقم 4 لسنة 1994 والخاص بشئون البيئة والذى نص فى بعض مواده على إجراءات نقل وتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة، وأيضا اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتى نصت على ضرورة حظر تداول هذه المواد إلا من خلال ترخيص يصدر من الجهة المختصة .

وأشار إلى أن هناك عددا من الشركات كانت قد تقدمت للمصلحة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل وتداول المواد الخطرة خارج المنشآت الصناعية، وذلك فى ضوء ما تقضى به الإجراءات والضوابط الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون شئون البيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة