أزمة تهدد سياحة الغوص بجنوب سيناء والبحر الأحمر.. أصحاب المراكز يتهمون وزير السياحة بإضاعة حقهم بعد منح "الشباب" حق الإشراف على مراكز الغوص.. وهشام زعزوع يحيل المقصرين للتحقيق ويبحث حل الأزمة وديًّا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2014 03:47 م
أزمة تهدد سياحة الغوص بجنوب سيناء والبحر الأحمر.. أصحاب المراكز يتهمون وزير السياحة بإضاعة حقهم بعد منح "الشباب" حق الإشراف على مراكز الغوص.. وهشام زعزوع يحيل المقصرين للتحقيق ويبحث حل الأزمة وديًّا هشام زعزوع وزير السياحة
كتبت ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية فى مصر أزمة كبيرة عقب صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5779 لسنة 66 قضائية، بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، ومنح حق الإشراف الفنى على مراكز الغوص، للاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ التابع لوزارة الشباب، بسبب تخاذل القائمين بوزارة السياحة عن القيام بأى إجراء قانونى للطعن على الحكم، رغم المخاطبات الرسمية المرسلة من قبل الغرفة لوزير السياحة ومستشاره القانونى بسرعة التدخل لإيقاف هذه الكارثة.

أكدت الغرفة، فى المذكرة التى تم إرسالها لوزير السياحة هشام زعزوع يوم الاثنين الماضى، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن هناك تقصيرا واضحا من جانب إدارات الوزارة المعنية، وأن الوزارة لم تقم بمتابعة القضية قبل انعقاد الجلسة بتاريخ 14 يوليو الماضى، ولم تضع الأوراق والمستندات التى تثبت عكس ادعاءات اتحاد الغوص، بأحقيته فى الإشراف الفنى على القطاع، بالرغم من تقديم الغرفة لرقم الطعن على الحكم وتاريخه، إلا أن الوزارة لم تقم بأى إجراء قانونى يفيد متابعة جلسات نظر الطعن 62997 لسنة 60 قضائية عليا.

وقالت الغرفة، إنها قامت بمخاطبة الوزير يوم 20 أكتوبر الماضى، لتوضيح أن الحكم المشار إليه يغل يد وزارة السياحة عن قيام الوحدة الفنية للغوص والأنشطة البحرية التابعة للإدارة العامة للغوص بالوزارة عن القيام بدورها، كما يؤثر سلبا على نشاط غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كما سيكون لذلك انعكاسه السلبى على النشاط وعلى ما تبغيه الوزارة والغرفة من تنمية ودعم لهذا النشاط.

أوضحت الغرفة بذات الخطاب الرأى القانونى الذى أعده المستشار القانونى للغرفة، والتى أفاد فيها بقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم المشار إليه أمام الإدارية العليا للخطأ فى تطبيق القانون وقيد الطعن أمام المحكمة برقم 62997 لسنة 60 قضائية.

أشارت الغرفة، إلى أن الوزارة لم تقوم بأى إجراء يفيد متابعة إجراءات وجلسات الطعن، بالإضافة أن الغرفة قد تلقت مخاطبة من المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى للوزير، رقم 862 بتاريخ 28 أكتوبر الماضى، بشأن طلب الإفادة بالمستندات الدالة على الطعن المقال به أمام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 62997 لسنة 60 فى ضوء المعطيات لدى الوزارة والقطاع والتى تخلو من حصول ذلك الطعن.

وقامت الغرفة بمخاطبة المستشار القانونى لوزير السياحة بتاريخى 4 و12 نوفمبر الجارى، لإبلاغه بقيام هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا المقيد برقم 62997 لسنة 60 قضائية بتاريخ 11 سبتمبر الماضى للخطأ فى تطبيق القانون.

وقد طالبت الغرفة فى مخاطباتها السابقة بإصدار توجيهات الوزير لدى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بالمتابعة لجلسات الطعن على الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذ الحكم لحين نظر الموضوع، وكذلك موافاة هيئة قضايا الدولة بمذكرة شارحة قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011، قد صدر سليما ومطابقا لإحكام القانون مرفقا به كافة المستندات المتاحة لدى الوزارة والغرفة المؤيدة لماسبق.

إلا أن الغرفة قد فوجئت بمذكرة تم إعدادها من المستشار القانونى للوزير للعرض على وزير السياحة بتاريخ 10 نوفمبر الجارى، مذكور بها "انقضاء مدة الطعن على الحكم المذكور بمرور 60 يوما مما أصبح حكما ملزما بفوات مواعيد الطعن عليه، فضلا عن مخاطبة صادرة من مكتب الوزير لرئيس اتحاد الغوص تبدى استعدادا للتعاون، وهو ما يخالف الحقيقة والخطابات السابق إرسالها للوزير والمستشار القانونى، والتى توضح رقم وتاريخ الطعن ويجب متابعته وتقديم كل المذكرات والمستندات اللازمة لإثبات عدم صحة ادعاءات اتحاد الغوص".

وكشفت الغرفة، أن سلطات الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ تقتصر على المنشآت الرياضية والأندية المشهرة وفقا لإحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1987 بشأن الهيئات الأهلية للشباب والرياضة وعليه الالتزام بالاختصاصات المنوط بالاتحاد طبقا للقانون.

أشارت إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى بمنحه هذا الحق، قد جانبه الصواب والدليل على ذلك، حسب ما جاء بالمذكرة- هى الإنذارات التى وجهها المجلس القومى للرياضة لرئيس اتحاد الغوص للالتزام بنص المادة 63 من القانون والامتناع عن القيام بتحرير أى شهادات لأى جهات غير مشهرة طبقا لإحكام القانون رقم 77 لسنة 1975، وهى الأندية الرياضية ومراكز الشباب وهو ما لا ينطبق على مراكز الغوص التى تتبع القطاع السياحى وخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته.

أكدت أن الوزارة أنها لم تقم بمناقشة أو الوقوف على رأى غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية باعتبارها الممثل الرسمى للقطاع طبقا للقانون ولم يتم الرد على المذكرات والمراسلات السابق إرسالها للوزارة فيما يخص هذا الشأن.

قالت الغرفة، إن هذا التقصير الصارخ استقبله القطاع السياحى بصدمة كبيرة خاصة وهم يعلمون التاريخ السىء للاتحاد الغوص، بالإضافة لعلمهم بالحادث الأخير الذى وقع بمركز الغوص بمقر الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بالإسكندرية والذى أسفر نتيجة الإهمال، عن بتر قدمى "غواص" بعد انفجار اسطوانة ط الغوص " التى كان يحملها.

وقالت والدة الطالب حسين منصور 19 عاما، إن نجلها كان يحضر أحد تدريبات الغوص الخاصة بتاريخ 19 أكتوبر الماضى ، وعندما ذهب لإحضار " اسطوانة غطس " من مخزن المركز انفجرت فيه متسببة فى إحداث إصابة بالغة ، متهمة إدارة المركز بالإهمال وتدوين تاريخ صلاحية مزيف على ملصقات الأسطوانات، وقامت والدة الطالب بتحرير محضرا بالواقعة حمل رقم 3806 لسنة 2014 أدارى الجمرك بتاريخ 19 أكتوبر الماضى.

ومن جانبه، أصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بغلق مركز الغوص والذى يديره نبيل الشاذلى التابع لاتحاد الغوص بالإسكندرية نتيجة الإهمال، فى الوقت الذى يطلب فيه وزير السياحة بالتعاون مع نفس الاتحاد المسئول عن هذه الكارثة بعد مرور أقل من شهر على هذا الحادث الجسيم.

ومن جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على تقصير الوزارة فى متابعة إجراءات جلسات الطعن على أحقية الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فى الإشراف مراكز الغوص، مؤكدا انه سيتم معاقبة المقصرين فى ذلك الأمر، وإحالتهم للتحقيق.

وقال الوزير، إنه سيعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية ، لمناقشة الأمر، كما سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغوص لحل الأزمة بطريقة ودية.



ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة