سعد الدين الهلالى

بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2»

الإثنين، 27 يناير 2014 11:38 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرفنا أن العينة هى شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها من البائع نفسه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. أو العكس بأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشترى نفسه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. والقصد من هذا البيع هو تحصيل السيولة النقدية بهذه الحيلة التى تشبه القرض بفائدة. ولذلك اختلف الفقهاء فى حكمها على مذهبين فى الجملة.

المذهب الأول: يرى أن البيع بالعينة محظور شرعاً وإذا وقع كان باطلاً أو فاسداً (والباطل و الفاسد سواء عند غير الحنفية، ويفيد العدم. أما عندهم فالباطل ما لم يشرع بأصله دون وصفه ويمكن تصحيح العقد معه بإزالة أسباب الفساد. أما الباطل فهو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، وأنه فى حكم العدم، لتعذر تصحيحه). وهو مذهب الجمهور ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة فى الجملة. وحجتهم: (1) ما أخرجه أبو داود – بسند فيه مقال وصححه الألبانى – عن ابن عمر، أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». وأخرجه أحمد – برجال ثقات وصححه ابن القطان – عن ابن عمر، بلفظ: «لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة فى رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه». (2) ما أخرجه الدارقطنى – بسند فيه مجهولتان – عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة – رضى الله عنها – فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً. فقالت لها: «بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أبلغى زيداً أن جهاده مع رسول الله–صلى الله عليه وسلم–بطل إلا أن يتوب». قالوا: وهذا لا يكون من عائشة إلا عن توقيف، لحسن الظن بها. (3) أن صورة العينة أشبه بربا القرض، ولذلك قال محمد بن الحسن الشيبانى: «هذا البيع فى قلبى كأمثال الجبال، اخترعه أكلة الربا». ويوضح الزيلعى وجه الربا فيه بقوله: «إن الثمن لم يدخل فى ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله (السلعة) بالصفة التى خرج عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقى له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح مالم يضمن، وهو حرام بالنص». قلت: يريد الحديث الذى أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى والحاكم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان فى بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك». (4) أن بيع العينة إذا لم يكن من صور الربا المباشرة إلا أنه يتوسل به إلى ذلك، فكان منعه من باب سد الذرائع، لأن صاحبه لا يقصد السلعة أو الثمن فى البيع وإنما يقصد الوصول إلى السيولة النقدية فاحتال لها بصورة بيع.

المذهب الثانى: يرى أن بيع العينة جائز شرعاً، وإذا وقع كان صحيحاً ولو صار عادة له غالبة. وهو مذهب الشافعية، وفى وجه عندهم يكره ولا يحرم إذا كان عادة له غالبة، لما فيها من الاستظهار على ذى الحاجة. وحجتهم: (1) ما أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ قال: لا والله يارسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً». قالوا: وهذا عام، فالنبى – صلى الله عليه وسلم – لم يفصل بين أن يشترى من المشترى أو من غيره. وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال يجرى مجرى العموم فى المقال. (والجنيب: أعلى أنواع التمر. والجمع: التمر المجموع والمختلط بين الجيد والردئ). (2) مراعاة القياس فى البيع، حيث إن البيع بالعينة يتضمن صورتين للبيع، لو نظرنا لكل صورة منهما على انفراد لكان الإجماع على مشروعيتها فالبيع بثمن مؤجل معلوم جائز بالاتفاق، والبيع بثمن حال جائز بالاتفاق، وتحديد الثمن أمر يرجع إلى اتفاق العاقدين وتراضيهما فلم يكن هناك وجه شرعى للقول بإبطاله من حيث صيغة العقد وشروطه. (3) أن المشترى لو باع السلعة لغير بائعها بأقل مما اشتراها به لم يكن فى ذلك حرج فى حكم الأصل بالإجماع، فلماذا نمنعه من بيعها كذلك للبائع الأول. (4) أن الذين قالوا بمنع بيع العينة استندوا من المعقول بسد الذرائع خشية الوقوع فى ربا القرض، وهذا أمر مبنى على النية، والأصل فى المعاملات أن يكون الحكم فيها للظاهر وليس للنوايا. (5) أن القول بأن البائع بالعينة لا يقصد بيعاً حقيقياً وإنما يقصد الحصول على السيولة النقدية، فلم يتحقق من البيع مقصوده الشرعى من مبادلة المال بالمال، قول مردود بأن قصد الحصول على السيولة النقدية قصد يقره الشرع فى ذاته ولا ينكره على صاحبه بدليل مشروعية القرض الحسن ومشروعية البيع بالمواضعة – أى بأقل من الثمن الحقيقى – وما ذاك إلا للحصول على السيولة النقدية. (6) الاستدلال بأحاديث النهى عن العينة أجيب عنه من وجوه منها: (أ) أن حديث ابن عمر عند أبى داود متكلم فى سنده، حتى قال أبو حاتم الراوى وغيره فيه شيخ ليس بالمشهور. (ب) على التسليم بصحة أحاديث النهى عن العينة كالرواية التى أخرجها أحمد وصححها ابن القطان وغيره فإن المقصود من هذا النهى الكراهة وليس التحريم، لاشتمال الحديث على مالا يحرم فعله بحكم الظاهر والأصل. مثل الأخذ بأذناب البقر (وهو الرعى أو الحرث) ومثل الرضا بالزرع (وهو فلاحة الأرض). وأن هذه الكراهة مقيدة بحال الانشغال بذلك عن الجهاد المقدس لحماية الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال)، لأن الحديث يقول: «إذا تبايعتم بالعينة.. وتركتم الجهاد». (7) أن ما روى عن عائشة عند الدارقطنى – أنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، لأنها باعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشترته منه بستمائة درهم نقدا. أجاب عنه الإمام الشافعى بأنه أثر غير ثابت، ولو كان ثابتا فإنما عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم.
وقد اختار المصريون ما ذهب إليه الشافعية الذين قالوا بمشروعية بيع العينة، لتوافقه مع القياس العقلى والشرعى، فهو يتضمن صورتين للبيع لو نظرنا إلى كل صورة منهما على انفراد ما كان هناك بأس بالإجماع، فكذلك عند اجتماعهما.

وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم بيع العينة، لأن قولهم يستند إلى الدخول فى الضمائر والنوايا، فهم يحملون العينة على قصد الحيلة للقرض بفائدة. وهذا التحميل ظلم يبرأ منه المسلمون المتعاملون بالعينة الذين يقصدون الحصول على السيولة النقدية بوسيلة تجارية مشروعة تقوم على بيع المواضعة كالتاجر الذى يبيع سلعته بأقل من ثمنها لسرعة الحصول على السيولة النقدية. وقياسا على ما لو باع لطرف ثالث وليس للبائع الأول، فإنه لا خلاف على جوازه، فلماذا منعوا البائع الأول من هذا الحق. وأما أحاديث النهى عن العينة فهى للكراهة، أو محمولة على ما لو كانت العينة مشغلة عن الفرائض كالجهاد.

إن المصريين عرفوا حقهم فى الاختيار من بين الأقوال الفقهية صحيحة الاستنباط، ولم يرعبهم كثرة القائلين بالمذهب، لأنهم تيقنوا أنهم لم يخالفوا الشرع باتباع أحد الفقهاء الذين نحسن الظن فى دينه وعلمه، خاصة إذا كان قوله مقنعا للعقل والضمير، فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن وابصة بن معبد، أن النبى –صلى الله عليه وسلم –قال: «يا وابصة استفت قلبك، استفت نفسك.. وإن أفتاك الناس وأفتوك».








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد

أرجوك لا تلبس علينا ديننا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة