ننشر التقرير النهائى للجنة حماية الحرية الشخصية.. 1101 مُحَاكَم عسكريًّا فى جرائم تهدد أمن المجتمع.. لا يوجد معتقلون لدى الداخلية والسجون العسكرية.. واللجنة تطالب الرئيس بقانون بالعفو الشامل عن الثوار

الأحد، 09 سبتمبر 2012 07:41 م
ننشر التقرير النهائى للجنة حماية الحرية الشخصية.. 1101 مُحَاكَم عسكريًّا فى جرائم تهدد أمن المجتمع.. لا يوجد معتقلون لدى الداخلية والسجون العسكرية.. واللجنة تطالب الرئيس بقانون بالعفو الشامل عن الثوار المستشار أمين المهدى رئيس لجنة حماية الحرية الشخصية
كتبت رحاب عبداللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفعت لجنة حماية الحرية الشخصية المشكلة، وفقًا لأحكام القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2012 برئاسة المستشار أمين المهدى، تقريرها النهائى إلى رئيس الجمهورية، متضمنًا توصياتها وملاحظاتها الختامية، بشأن المهمة المنوطة بها وهى النظر فى حالات كلٍّ من المعتقلين والمدنيين المحاكمين عسكريًّا، والثوار المحكوم عليهم من القضاء المدنى فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيه 2012.

وقد تضمن التقرير النهائى استعراضًا للإجراءات التى اتخذتها اللجنة، والمعايير التى اتبعتها فى اقتراح العفو عن المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكرى، والتى صدر بتوصياتها قراران جمهوريان، هما القرار رقم 57 و122 لسنة 2012، وهذه المعايير هى: سابقة العفو فى المرحلة الانتقالية عن جرائم لا تضر آحاد الناس، وانعدام الخطورة الإجرامية، وموافقة جهات الأمن على ذلك.

ووفقًا للمستندات الواردة إلى اللجنة من القضاء العسكرى ومن مصلحة الأمن العام فقد بقى لدى اللجنة حالات مدنيين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية، وتفصيلهم كالآتى:

36 ارتكبوا جرائم قتل أو شروع فيه.

24 ارتكبوا جرائم خطف أو اغتصاب أو هتك عرض.

67 ارتكبوا جرائم سرقة مال عام.

106 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح نارى.

301 ارتكبوا جريمة استعمال قوة مع حمل سلاح أبيض.

398 ارتكبوا جريمة سرقة مصحوبة بظرف مشدد.

169 ارتكبوا جرائم مماثلة لتلك التى سبق العفو عنها؛ لكن مصلحة الأمن العام رأت أن الإفراج عنهم يمثل خطرًا على أمن المجتمع؛ نظرًا لخطورتهم الإجرامية.

وأوضح التقرير أن اللجنة لم تقترح العفو عن هؤلاء، لأن الجرائم التى ارتكبوها لا يمكن منطقيًّا تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعيًا لتغيير النظام السياسى السابق، وأن أمن المجتمع يجب أن يصان، لذا لم تقترح اللجنة العفو عن شخص تفيد الدلائل بأن الإفراج عنه يهدد أمن المجتمع، أو تقترح إعادة محاكمته لأسباب فصَّلتها فى التقرير المرفوع لرئاسة الجمهورية، وقد يصدر بها بيان مفصل من اللجنة فى وقت لاحق.

كما تضمن التقرير النهائى التأكيد على عدم وجود معتقلين لدى وزارة الداخلية والسجون العسكرية، وذلك بحسب الإفادات الرسمية الواردة إليها، فضلاً على عدم وجود شكاوى واردة بوجود معتقلين بالمعنى الفنى للكلمة، مع التأكيد على التفرقة بين المعتقل والمحبوس احتياطيًّا على ذمة قضية والخاضع لتنفيذ عقوبة جنائية إنفاذًا لحكم نهائى.

وفى خصوص الثوار الصادرة ضدهم أحكام من القضاء العادى، أو الذين لا يزالون قيد المحاكمات أمام هذا القضاء؛ فقد استعرضت اللجنة نص المادة 76 من قانون العقوبات، والتى تنص على: "العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك".

كما استعرضت اللجنة الإعلان الدستورى الصادر فى أغسطس 2012، والذى استقرت به السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، وأنه إذا كانت الشرعية تستوجب ممارسة رئيس الجمهورية صلاحيات السلطة التشريعية فى حدود ما تقتضيه حالة الضرورة، فإن دواعى حالة الضرورة قائمة بشأن الأشخاص المحكوم عليهم، الذين فقدوا حرياتهم بسبب ارتكابهم أفعالاً بمناسبة أحداث الثورة، أو من يصدق عليه وصف الثائر.

وبناء على ما تقدم فإن اللجنة اقترحت صدور قانون بالعفو الشامل، يتضمن العفو عن الجرائم التى نسب ارتكابها إلى الثوار فى الفترة من 25 – 1 -2011 حتى 30 – 6 - 2012، وبغض النظر عن تاريخ صدور ذلك الحكم، رغبة فى إسدال النسيان على ما مرت به البلاد فى المرحلة الانتقالية، وحتى تبدأ البلاد عهدًا مطهرًا من أخطاء الماضى؛ لاسيما أن الأفعال التى ارتكبوها لم تُرتكب بدافع الأنانية ولم يحركهم غرض شخصى، وإنما ارتكبوها لإسقاط نظام سياسى أجمع المواطنون على وجوب التخلص منه، ولم يكن من سبيل إلى ذلك إلا الثورة عليه.

وطالبت اللجنة بالاستهداء بسابقة تشريعية مهمة عند دراسة إصدار قانون بالعفو الشامل، وهى القانون رقم (241) لسنة 1952 الصادر عقب ثورة يوليو سنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت بغرض سياسى فى الفترة ما بين سنة 1936 وسنة 1952، وقد تبنى هذا القانون معيار الباعث على ارتكاب الجريمة، وأسند إلى النيابة العامة الاختصاص بفحص الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون، وخول للأفراد حق التظلم من قرار النيابة العامة أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات، ثم خول لهم حق الطعن أمام محكمة النقض فيما تصدره محكمة الجنايات من حكم فى التظلم.

وتقترح اللجنة أن يكون العفو عن الثوار بالضوابط الآتية: أن يكون المحكوم عليه مدنيًّا، وأن يرتكب فعلاً مجرَّمًا فى قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وأن يرتكب الجريمة فى الفترة ما بين 25 / 1 / 2011 و30 / 6 / 2012، وأن تثبت شواهد أو قرائن أن الجريمة ارتكبت بباعث سياسى؛ بأن تكون وثيقة الصلة بالاعتراض على النظام السابق، ويظهر فيها أن الشخص لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، بل يهدف إلى تحقيق أمر يتعلق بالشأن العام من وجهة نظره وما يعتقده من مبادئ سياسية: (التجمهر - الاعتصام)، وأن يثبت أن ما يقال "إنه تم الاعتداء عليه" إنما يتصل بالممارسات السياسية لأجهزة الحكم: (تعطيل وسائل المواصلات العامة)، وأن يثبت أن الجريمة ارتكبت بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة (حيازة سلاح أثناء فترة الانفلات الأمنى)، وأن يكون صدور حكم بإدانته عن إحدى محاكم القضاء العادى أو محاكم أمن الدولة طوارئ، بسبب ارتكابه أىٍّ من الأفعال المشار إليها، ولو تراخى صدور الحكم إلى ما بعد 30 / 6 / 2012، وألاَّ يكون للمحكوم عليه ماضٍ إجرامىٌّ قريبٌ يدل على أنه من معتادى الإجرام أو من محترفيه، وفى ضوء ضوابط تقدير الخطورة الإجرامية كما اعتمدتها اللجنة، وألاَّ يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء.

وأضاف التقرير أنه مع التأكيد على استبعاد بعض الجرائم من نطاق العفو، وهى الجرائم التى سبق للجنة أن استبعدت تصور وقوعها بمناسبة الثورى أو بسبب أحداثها، واستبعدت وقوعها من ثائر، ومنها جرائم (القتل – التخابر – الاتجار فى المخدرات - الإرهاب والبلطجة – الخطف – هتك العرض - الاغتصاب – الرشوة – سرقة المال العام – التعدى بسلاح على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة – السرقة بالإكراه – جلب السلاح أو المخدرات عبر الحدود).

ومن الناحية الإجرائية فإن اللجنة اقترحت إسناد الاختصاص بتطبيق المعيار الذى سوف يضعه قانون العفو إلى محكمة الجنح المستأنفة فى دائرة محل إقامة المحكوم عليه، وأن يكون له حق الطعن على قرارها أمام دائرة محكمة الجنايات فى النطاق الجغرافى ذاته، على أن يمنح المحكوم عليه الحق فى الطعن أمام محكمة النقض، مع مراعاة تبسيط الإجراءات قدر المستطاع والإعفاء من الرسوم القضائية.

كما تبين للجنة أثناء عملها وجود مسجونين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ؛ لارتكابهم جرائم مماثلة لتلك التى سبق العفو عنها، ولم يتم التصديق على هذه الأحكام حتى الآن، واللجنة ترى ضرورة سرعة النظر فى حالات هؤلاء، وذلك بمناسبة التصديق على الأحكام، وتدعو اللجنة رئيس الجمهورية لاستعمال صلاحياته المقررة فى قانون الطوارئ، وإصدار أمر بإلغاء الحكم، وحفظ الدعوى، والإفراج عنهم.

وأوضحت الأمانة الفنية للجنة حماية الحرية الشخصية أنه بحسب الإحصائيات الواردة إليها من القضاء العسكرى فإن اللجنة بدأت أعمالها بالنسبة للمدنيين المحاكمين أمام المحاكم العسكرية فى الفترة من 25 / 1 / 2011 حتى 30 / 6 / 2012 بالأرقام الآتية: إجمالى عدد المتهمين من قبل القضاء العسكرى فى الفترة المشار إليها 11879، وإجمالى عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى أو صدر بشأنهم عفو 9714، وإجمالى عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجارٍ فحص حالاتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم 2165.

وقد صدر عفو رئاسى أول عن عدد 572 مواطنًا، والتخفيف عن 16 آخرين بالقرار الجمهورى رقم 57 لسنة 2012، ثم تلا ذلك صدور القرار الجمهورى رقم 122 لسنة 2012 بالعفو الرئاسى الثانى عن 58 مواطنًا، بمجموع 646 مواطنًا.

وأوضحت اللجنة أنه خلال مدة عملها تبين لها أن كثيرًا من المحكوم عليهم قد أمضوا مدد العقوبات الموقعة عليهم، خاصة أن كثيرًا من العقوبات الموقعة كانت تتراوح بين ثلاثة شهور وسنة، فكانوا يخرجون تلقائيًّا بقضاء مدة العقوبة دون حاجة لتدخل بعفو أو بغيره.

ووفقًا للمستندات الواردة إلى اللجنة من القضاء العسكرى ومن مصلحة الأمن العام تبقى لدى اللجنة حالات مدنيين صدرت ضدهم أحكام من المحاكم العسكرية عددهم 1101 مواطن.

واختتمت اللجنة التقرير بتأكيدها أن مهمتها كما فهمتها كانت إرسال رسالة مصالحة وتسامح فى الوطن، وتدعو الله أن تكون قد بذلت الجهد المطلوب لوضع المجتمع على بداية طريقهما، رغم ما تعرضت له اللجنة من أقاويل، وما نسب إليها من أفعال هى أبعد ما تكون عن ارتكابها، وتؤكد أنها لم يكن يعنيها فى أداء عملها إلا إرضاء ربها وضميرها المهنى، وإرضاء أبناء وطنها.

ووجهت اللجنة فى الختام شكرها إلى جميع جهات الدولة التى قدمت لها المساعدة، وخصت بالذكر مجلس الدولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الإدارية، كما لم يفُت اللجنة أن تحيِّىَ أعضاء أمانتها الفنية والجهاز الإدارى المعاون لها على ما بذلوه من جهد خالص فى سبيل إنجاز مهمتها.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة