صلاح عيسى

بلد بتاعة قوانين وغرامات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2011 03:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كنت أمضى إجازة نهاية العام الدراسى فى قريتى، عندما حل موعد إجراء أول استفتاء شعبى على دستور 1956، وعلى اختيار «جمال عبدالناصر» رئيسا للجمهورية، ولم يكن هناك شك فى أن أغلبية الناخبين سيصوتون فى الاستفتاء بـ«نعم» على الأمرين، أما المشكلة التى كانت تشغل الناس فهى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية - أى الانتخاب - كان ينص لأول مرة منذ عرفت مصر الانتخابات عام 1866 على معاقبة كل ناخب يتخلف بغير عذر، عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء بغرامة لا تتجاوز مائة قرش، وهو ما كان يشكل عبئا ثقيلا على الطبقات الشعبية.

وفى الليلة السابقة على إجراء الاستفتاء طاف الخفراء النظاميون على منازل القرية يجمعون بطاقات الانتخاب من الأهالى بناء على تعليمات من العمدة، الذى خشى أن ينشغل الفلاحون بأعمالهم فى الحقول عن الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء، فيقعون تحت طائلة القانون ويتم تغريمهم، فقرر من باب الشفقة عليهم أن ينوب الخفراء عنهم فى التصويت بـ«نعم» فى بطاقات الاستفتاء، فما كادت اللجنة المكلفة بهذه المهمة تصل فى صباح اليوم التالى - 23 يونيو 1956 - إلى القرية، حتى اكتشفت أن المهمة قد أنجزت.. وفى المساء أعلنت النتيجة العامة للاستفتاء الذى أسفر عن موافقة الناخبين على الدستور بنسبة 97.6% وعلى اختيار جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية بنسبة 99.9%. وفيما بعد اكتشفت الحكومة أن عدد المتخلفين عن المشاركة فى الاستفتاء يصل إلى 190 ألف مواطن، وأن تحصيل هذه الغرامة منهم يتطلب جهازا إداريا يتكلف أضعاف المبلغ الذى ستحصله منهم، فصدر قرار جمهورى بإعفاء جميع المتخلفين من دفع الغرامة!!

وكان وراء إقحام هذا النص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وفى قوانين بعض النقابات، منطق يقول إن الغرامة هى الوسيلة الوحيدة التى تجبر الأغلبية الصامتة على الخروج من سلبيتها، وتدفعها لممارسة واجبها فى اختيار من يمثلونها فى الهيئات النيابية العامة، وهو منطق تجاهل أصحابه أن الانتخاب «حق» من الحقوق الدستورية العامة، وليس «واجبا» من هذه الواجبات، وأنه إذا جاز أن تفرض عقوبة على من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية أو دفع الضرائب أو غيرهما من الواجبات العامة، فليس هناك ما يبرر إجباره على ممارسة حقوقه العامة، أو معاقبته لأنه قرر بإرادته الحرة ألا يمارس حقه فى التظاهر أو الإضراب عن العمل أو الانضمام للأحزاب، أو ترشيح نفسه للانتخابات، أو الإدلاء بصوته فيها، أو التعبير عن رأيه، فهو حر فى أن يتنازل عنها جميعا، أو عن بعضها، فيما عدا الحق فى الحياة.. والحق فى الحرية.. لذلك تعاقب القوانين من يحاول الانتحار ويفشل، وتحظر الرق وتعاقب من يبيع نفسه، أو جزءا من أعضائه، أو يبيع أبناءه!!

والمنطق الدستورى الصحيح يقول إن الذى يتنازل عن حقه فى الانتخاب يفعل ذلك إما لأنه لا يجد بين المرشحين من يستحق أن يعطيه صوته، أو أنه غير مهتم بالشأن العام، وفى الحالة الأولى فإن عدم ممارسته لهذا الحق هو بمثابة امتناع عن التصويت، وفى الحالة الثانية فإن غيابه بمثابة توكيل لمن يفهمون فى الشأن العام، ويستطيعون التمييز بين المرشحين والبرامج بأن ينوبوا عنه فى انتخاب من يصلح للنيابة عنهم وعنه، وفى الحالتين لا يجوز تهديد مواطن بالعقوبة لإجباره على أن يبدى رأيا فى شأن لا يفهم فيه، ولا يستطيع أن يميز بين الصالح والطالح فيما هو معروض عليه.

ولأن الاستفتاءات والانتخابات العامة تكررت منذ ذلك الحين، وغاب عنها ملايين من الناخبين وصل عددهم فى آخر انتخابات شبه نزيهة أجريت لمجلس الشعب عام 2005 إلى 24 مليونا، ولم أسمع أن أحدا منهم دفع غرامة بسبب ذلك، فقد توهمت أن مادة الغرامة قد ألغيت من القانون، إلى أن فوجئت فى الأسبوع الماضى بالتعديلات التى أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، ترفع غرامة التخلف عن التصويت من 100 جنيه عام 2005 إلى 500 جنيه فى الانتخابات القادمة، مع أن الجميع يعرفون أن أحدا لم يطبق هذه النصوص، ولم يحصل مليم واحد من هذه الغرامة طوال أكثر من نصف قرن، ساعتها تذكرت الأستاذ «دسوقى» - أو عادل إمام - كاتب المحامى فى مسرحية «أنا وهو وهى» الذى كان يظن أنه أكثر علما بالقانون من المحامى الذى يعمل معه لولا أن الثانى يحمل شهادة لا يحملها هو، ولا يكف عن ترديد عبارة «بلد بتاعة شهادات صحيح» فضربت كفا بكف وأنا أقول: «صحيح بلد بتاعة قوانين وغرامات»!!








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة