سعيد شعيب

قانون للتظاهر السلمى

الأحد، 03 أكتوبر 2010 12:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستحق الأستاذ حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التحية فقد بادر وتقدم بمشروع قانون للتظاهر السلمى إلى الحكومة، كما قدمه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى وافق عليه.

بالطبع كان الأمر يحتاج إلى قانون جديد، ينهى القوانين الجائرة التى تستند إليها الحكومات المتوالية، والتى تنتهك حق المجتمع فى التعبير عن رأيه بالاحتجاج السلمى وتصون حقه أيضا فى عدم تخريب الممتلكات العامة.

فهذا الحق تكفله المواثيق الدولية، وتنص المادة (٢١ ) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضعت له ضوابط لا تمنعه، منها المتعلق بصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وقد وقعت الدولة المصرية على هذا العهد، وطبقا للمادة 151 من الدستور يصبح جزءًا من التشريع المصرى، كما أن المادة 45 تكفل حق الاحتجاجات السلمية، لكن المشكلة أن هناك قوانين أخرى التى تحرم المصريين من هذا الحق البديهى، وهى قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.

لذلك فالقانون الذى قدمه الصديق العزيز أبو سعدة فى منتهى الأهمية، كما أنه ينهى أن ممارسة هذا الحق يتوقف على أريحية الحكومة، فقد تركت على سبيل المثال الاحتجاجات أمام مجلسى الشعب والشورى شهور وشهور، وفجأة قررت طردت المتظاهرين بالقوة.

والاحتجاج السلمى ليس رفاهية، بل هو ضرورة ديمقراطية لكى يعبر الناس عن رأيهم، وإلغاؤه يشكل خطرا على المجتمع، لأن البديل فى هذه الحالة هو الفوضى وقطع الطرق على سبيل المثال، ولذلك فالقانون الذى قدمه أبو سعدة جميعنا أصحاب مصلحة فى مساندته.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة