لائحة قانون البناء تشدد على إحكام الرقابة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.. وتضع شروطا لمساحات الغرف عند استخراج الترخيص.. وتلغى مهلة الـ15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة لمنع التلاعب

الثلاثاء، 19 مارس 2013 06:42 ص
لائحة قانون البناء تشدد على إحكام الرقابة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.. وتضع شروطا لمساحات الغرف عند استخراج الترخيص.. وتلغى مهلة الـ15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة لمنع التلاعب عقارات تحت البناء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت لائحة قانون البناء التى حصل اليوم السابع على نصها على ضرورة، أن لا يقل المسطح الداخلى لأى غرفة من غرف المبنى عن 7.5 متر، وذلك عند طلب استخراج الترخيص لإنشاء المبنى، كما نصت أن لا تقل المساحة المقررة لدورة المياه عن 0.80، وثلاثة أمتار للمطبخ ومتر ونصف للحمام.

وأضافت اللائحة فى المادة 135 على أنه فى حال وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ لإجراءات التالية، تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب للمالك أو من يمثله والمقاول والمهندس المشرف على عملية التنفيذ طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، بجانب إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى طبقا للنموذج المرفق باللائحة، وإصدار قرار إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، فضلا عن تحرير محضر استئناف أعمال فى حالة استئناف الأعمال، والتأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار، مع إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات فى سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

وأشارت اللائحة إلى أنه فى حال وقف الأعمال لمدة ثلاث سنوات يجب قبل استئناف الأعمال التقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة للموافقة، وذلك دون مقابل، كما يلتزم لاستخراج الترخيص الحصول على اعتماد المشروع من لجنة مراجعة المشروعات متعددة الأغراض المشكلة بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان أو ما يماثل تلك اللجنة من الجهات الاستشارية الأخرى طبقا للضوابط.

وكانت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، ومقرر اللجنة التى أعدت اللائحة أن التعديلات التى وافق عليها الوزير، أكدت على إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال وسرعة التصدى للأعمال المخالفة فى مهدها وقبل اكتمالها للحد من ظاهرة انهيار المبانى، مشيرة إلى إلغاء مهلة الـ 15 يوما الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب.

وأضافت "هاشم" أن هذه المهلة كانت تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، كما تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة، كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون، لاسيما المحاضر والقرارات الإدارية، وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات.

وأوضحت "هاشم" أنه فى إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تمت إضافة نموذج عقد بيع / إيجار يتضمن كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل إشهار أى عقد غير متضمن لتلك البيانات، وفى إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمبانى، والحفاظ على الأرواح، تم استحداث بعض الضوابط منها تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقاً لحجم الأعمال ونوعيتها، بدلاً من ثلاث فئات لتغطى جميع مستويات المهندسين (بيت خبرة – مكتب هندسى استشارى – مهندس استشارى – مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقاً لحجمها ونوعيتها، سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقاً للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين، ووضع مواصفات للتقارير الفنية اللازمة سواء فى حالة التعلية أو التعديل أو الترميم أو الهدم، وخبرات المهندس مقدم التقرير، واشتراط أن يسند الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية للمبنى لمهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، والتزام المهندس المشرف على التنفيذ بالإشراف على جميع متطلبات تأمين المبانى المجاورة والمارة والممتلكات والشوارع والممرات عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها.

كما تشترط اللائحة أن يكون الهدم بترخيص مع التزام المهندس، مقدم ملف الترخيص، بأن يرفق بالملف تقريرا من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات، موضحاً به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت، وبالنسبة للمشروعات الضخمة متعددة الإشغالات (إدارى، تجارى، ترفيهى) تم وضع ضوابط لضمان الالتزام بكودات تأمين المبنى وشاغليه من إخطار الحريق.

وأشارت "هاشم" إلى أن كل هذا فى إطار ضبط الجودة والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أنه تم ترك وضع اشتراطات توفير أماكن لإيواء السيارات للسادة المحافظين، وفقاً لمتطلبات كل محافظة وتبعاً لظروفها العمرانية والتخطيطية، ومراعاة للبعد الاقتصادى والاجتماعى لمواطنى القرى فقد تمت الموافقة على منح شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى دون إجراء التشطيبات الخارجية، وللاستخدام الأمثل لمسطحات الأرض الصغيرة، التى تنتشر خاصة فى القرى، فقد تم تقليل مسطحات المناور للاستفادة القصـوى مـن المساحـة المبنية، ودون الإخلال بالمتطلبات الصحية والبيئية، كمـا تـم التأكيد على إعفاء القرى من شرط توفير أماكن لإيواء السيارات إلا إذا دعت الحاجة لخلاف ذلك.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه مراعاة لظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ولإمكانية استخدامهم للمبانى فى سهولة ويسر، فقد تم التأكيد على مراعاة الاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين بالمبانى، والسماح بإقامة المصاعد داخل مناور المبانى القديمة بما لا يؤثر على الإضاءة والتهوية، فضلاً عن ذلك فإنه فى إطار تلبية الاحتياجات الإنسانية فقد تضمن التعديل ضرورة تهيئة دورات المياه اللازمة فى حالة إنشاء مراكز أو أسواق تجارية مغطاة، وإلزام كل مبنى يحتوى على أكثر من ست وحدات بتوفير غرفة لحارس البناء.
































مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة