"التأمينات": ما يتم صرفه فى الكوارث والحوادث مساعدات وليست تعويضات

الأربعاء، 09 يناير 2013 12:32 م
"التأمينات": ما يتم صرفه فى الكوارث والحوادث مساعدات وليست تعويضات الدكتورة نجوى خليل
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن ما يتم صرفه فى حالة الكوارث والنكبات وما ينجم عنها من خسائر فى النفس أو الممتلكات هى مساعدات وليست تعويضات، لأن حياة المواطن لا تقدر بثمن.

وأضافت خليل فى تصريحات صحفية، خلال اعتمادها قرارا بشروط وأوضاع وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية فى حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة، أن صرف المساعدات يأتى فى إطار محاولة تخفيف الآثار الناجمة عن الحوادث.

ونص القرار فى مادته الأولى الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس على صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعى فى حالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر فى حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب " المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية " بالمديرية.

على أن يتم صرف خمسة آلاف مساعدة الوفاة، تصرف فى حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه، ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلى المتولى رعايته مع إخطار نيابة الأسرة المختصة بذلك وألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد ألأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه، ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

كما تصرف مساعدات الإصابة وهى مائتا جنيه تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى أثناء الحادث وبسببه، ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه، أو أحد أفراد أسرته ومبلغ خمسمائة جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام، وألف جنيه للمستمر خمسة عسرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض.

ونص القرار على صرف مبلغ مائة جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة، وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها، كما نص القرار على صرف المساعدات بعد إتمام الحصر ويسقط نهائيا فى طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث.

ويبين القرار المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر فى النفس، وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومى للمصاب أو أحد المستفيدين "مقدم الطلب" فى حالة الوفاة، كذلك شهادة الوفاة فى حالة الوفاة أو تقرير طبى من مستشفى حكومى فى حالة الإصابة ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر فى النفس.

ونصت المادة الثانية من القرار والخاصة بمساعدات الخسائر فى الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها، بصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعى فى حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر فى حالات الكوارث والنكبات العامة عن الخسائر فى الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها من حساب المساعدات الاستثنائية والإغاثة المحلية بالمديرية كالتالى: تقوم لجنة الأزمات والإغاثة المختصة بحصر الخسائر من خلال البحث الميدانى لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد.

وتضع اللجنة المعايير التى تقدر على أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئة والسعار السائدة ويثبت ذلك فى بمحضر أساسها معاينة الخسائر ويتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة ويجب ألا يتجاوز مجموع ما تحصل علية الأسرة الواحدة مبلغ خمسة آلاف جنيه، بخلاف ما تحصل علية من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة ويسقط الحق فى طلب صرف المساعدات إذا لم يتم التقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث، وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة الرقم القومى ومستند رسمى وفقا لنوع الخسائر مثل " تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية، بيان الحيازة الزراعية فى حالة ملكية أطيان زراعية".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة