"اليوم السابع" ينشر القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات بالدستور

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012 02:01 م
"اليوم السابع" ينشر القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات بالدستور صورة أرشيفية
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات، والمكون من 51 مادة، والتى انتهت منها لجنة الصياغة، بناء على المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية، خلال المناقشات التى جرت بالجلستين السابقتين، ومن المقرر أن يتم عرض هذه المسودة على الجلسة العامة بالجمعية التأسيسية للتصويت عليها للمرة الأخيرة.

ومن أهم المواد التى حدث بها تعديل المادة (18) ونصها كالتالى:

"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، ما دامت تحترم السيادة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".

كما تضمن تعديل المادة (22) وأصبح نصها كالتالى:

"حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

المادة (23):

"الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى واجب على كل من الدولة والمجتمع".

المادة (24):

"يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون".

المادة (25 ):
"لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية، ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة".

المادة (27 ):

"لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى المرحلة الأساسية، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".

المادة (28):

"المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين".

المادة (29):

"يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك".

المادة (32):

"الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دورا فعالا فى الإشراف والرقابة الصحية".

المادة (33):

"العمل حق وشرف وواجب لكل مواطن، وتكفل الدولة شروط العدالة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العامل وفقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى ينظمه القانون.

المادة (34):

"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها كفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال أو احتكار".

المادة (36):
"تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المراة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخرى، بما لا يخل باحكام الشريعه الاسلامية، وتوفر الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمراة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الارث والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة، وغيرهن من النساء الاكثر احتياجا.

المادة (37):
"حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالفنون والعلوم والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقاتها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية".

المادة (40):

"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفلة الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها، مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين، على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون".

المادة (45):

"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، ولا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع".

المادة (47):

"التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسير ذلك لغير القادرين ماليا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص الا أمام قضائه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام محاكم عسكرية".

مادة (48):

"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا، حقهم فى الدفاع ووسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة