عبد الرحمن طايع المحامى يكتب: رسالة إلى وزير العدل

الجمعة، 31 أغسطس 2012 07:52 ص
عبد الرحمن طايع المحامى يكتب: رسالة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى وزير العدل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اطلعت باهتمام شديد على التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكى وزير العدل بصحيفة الأخبار بتاريخ 23/8/2012، خاصة أنه قدم مذكرة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد ملخصها أن فكرة القضاء الموحد، تتحدث عن تطبيق قاعدة واحدة فى الأقدمية والضوابط والمعاملة المالية، ومنع الندب لأية جهة حكومية، ولو تعددت جهات وهيئات القضاء على ألا يتم النص بأسماء الجهات القضائية المتعددة فى الدستور.

بمعنى أن وزير العدل يريد أن يكون القضاء بمصر موحداً كالذى يريد أن يكون الطب موحداً، فالذى يعالج الصدر والبطون والعيون والأسنان والطب البيطرى، فالجميع أيضا يعمل فى مجال الطب، والاختصاصات تتداخل مع بعضها البعض، ونلغى التخصص الذى يولد الجودة والابتكار، ونعود إلى عصر حلاقى النجع الذى يعالجون كافة الأمراض.

والسؤال الذى يطرح نفسه ما هى الأهداف والغايات والآثار التى ستعود على أعضاء الهيئات القضائية، وعلى المتقاضين وعلى العدالة بشكل عام من جراء فكرة القضاء الموحد؟

فللأسف الشديد سيادة الوزير لم يوضح لنا الفوائد التى سنجنيها من وراء القضاء الموحد، اللهم إلا إذا كان الأمر يحتوى على أسرار دفينة، يحظر الإعلان عنها أو الاقتراب منها، ولنا أن نتساءل كيف نقضى على مكانة مجلس الدولة الذى يركن إليه الجميع ضد قرارات الرؤساء والوزراء وغيرهم؟ ويكون المجلس الشامخ مجرد فرع عادى من القضاء العادى، وكيف تكون المحكمة الدستورية العليا برقابتها على النصوص القانونية، ومدى مطابقتها لنصوص الدستور؟ وتكون هى الأخرى فرعا عاديا من القضاء العادى، وكأنها كالمحكمة الجزئية أو الابتدائية، ونرجو أن لا يكون الرد من سيادته أو من المستفيدين من فكرة القضاء الموحد، بأنه سيكون لكل جهة قضائية اختصاصها، ولن يقترب أحد منه وأعتقد أن هذا لا يكفى.

هذا كان تعليقاً موجزاً عن القضاء الموحد، أما التعليق الواجب عن تعديلات سيادته على بعض نصوص الدستور، كما جاءت بالمذكرة المقدمة منه للجمعية التأسيسية فهو نص (المادة 167) من الدستور، فيتم تعديلها (يحدد القانون المحاكم) بدلاً من (الهيئات القضائية) اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها، ويعمل على توحيد جهات القضاء وتوحيد رفع الدعوى.

ومعنى ذلك أنه باقتراح سيادة الوزير هذا سنكتفى بالهيئات القضائية القائمة، ولا يجوز لأى مخلوق أن ينشئ هيئة قضائية جديدة، إلا إذا تم تعديل دستور جديد لإنشائها، وهذا من الأمور المستحيلة ذلك للإجراءات الشديدة التعقيد لصدور وتعديل الدساتير.

ولشىء من التوضيح فقد استخدم النظام السابق الفاسد، وبالرغم من فساده المادة 167 التى يريد تعديلها سيادة الوزير إنشاء هيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة الإدارية بالثمانينيات من القرن الماضى للدفاع، والحفاظ على الحقوق والأموال العامة بالدولة، وللأسف الشديد فقد فشلت الهيئتان فى الحفاظ على مليارات الشعب لسبب بسيط، ألا وهو أن غالبية أموال الشعب بشركات قطاع الأعمال العام والبنوك والشركات العامة والهيئات والمؤسسات العامة المناط بالدفاع عنها محامون ملاكى وتابعون لرؤساء مجالس الإدارات، والكثير منهم كان ينفذ أوامر الأسياد الفاسدين، ولا يعنيهم الشعب أو أموال الشعب.

والآن وبعد الثورة التى قامت ضد الفساد وزير العدل نسى هؤلاء المحامون بتلك الجهات الحكومية أن يتمتعوا بالاستقلال والضمانات الكافية بالدستور الجديد كأعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وجميعهم فى مراكز قانونية واحدة، وبالرغم من أنه يوجد بوزارة العدل إدارة ومساعد وزير عدل لشئون الإدارات القانونية، ونص المادة السادسة من الإعلان الدستورى الذى ينص "للملكية العامة حرمة وحمايتها، ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة