مهندس يتهم زوجته بالاستيلاء على ممتلكات شقته مستغلة نفوذ أسرتها

السبت، 21 يوليو 2012 12:25 ص
مهندس يتهم زوجته بالاستيلاء على ممتلكات شقته مستغلة نفوذ أسرتها المستشار عبد المجيد محمود
كتب محمود المملوك وحازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المهندس محمد مجدى محمد إسماعيل ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد زوجته التى استولت على ممتلكاته بالقوة بمعاونة ذويها، حيث إنهم يتولون مناصب قضائية وشرطية.

وكشف البلاغ الذى حمل رقم 2235/1 لسنة 2012 تظلمات المكتب الفنى للنائب العام، أن زوجته "س.أ.س" ابنة لواء بجهة سيادية وشقيقتها "ع" وزوج شقيقتها "أ.أ.ع" قاضى بمجلس الدولة وشقيقيه ضابط شرطة وقاضى بمحكمة القاهرة الابتدائية، مؤكدًا أن نيابة مدينة نصر لم تحقق فى واقعة اتهامهم قضائياً واكتفت باستيفاء المحضر عن طريق أمين شرطة وحفظ المحضر إدارياً، مما أهدر حقه القانونى، خاصة أن الواقعة تم تصويرها بالفيديو ومجموعة من الصور الفوتوغرافية.

وأشار فى بلاغة إن هناك 9 شهود عيان على الواقعة وأدلوا بأقوالهم فى المحضر، مؤكدين أنه أثناء غياب مقدم البلاغ عن شقته حضرت زوجته وذويها، بالإضافة إلى عدد من السيارات النقل، تم ذكر بياناتها بالمحضر وآخرين مصطحبين شخصاً مسلحاً، حيث قاموا باقتحام الشقة وكسروا الباب واحتجزوا حارس العقار واستولوا على هاتفه المحمول واستولوا على جميع المنقولات الموجودة بالشقة من مفروشات وأثاث وتحف ونجف وأجهزة كهربائية وملابس وتم تجريدها تماماً وتم تحميلها على السيارات المصاحبة لهم ولاذوا بالهرب.

وأضاف البلاغ، أن أحد الجيران أبلغ والد مقدم البلاغ بما يحدث فى شقه المجنى عليه، فحضر ومعه نجله الثانى فتم منعهما من دخول العقار، فقاما بإخطار شرطة النجدة التى حضرت فى اللحظات الأخيرة وأثبتت مشاهدتها لسيارة نقل محملة بالمنقولات، وتم تحرير المحضر رقم 8071 لسنة 2012 إدارى مدينة نصر أول، إلا أن النيابة لم تفتح التحقيق فى الواقعة واكتفت بتكليف أمين شرطة باستيفاء المحضر وسماع الشهود، ورفض السماح لحارس العقار بالإدلاء بشهادته وتم حفظه إدارياً.

وأوضح البلاغ أنه تقدم بتظلم للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة إلا أنه لم يلقَ أى قبولاً وطالب بإعادة فتح المحضر والتحقيق فيه لتمكينه من الحصول على حقه القانونى.

وذكر البلاغ، أن الواقعة التى تعرض لها تنطبق عليها مواد قانون العقوبات وعلى رأسها المادة 311 التى تنص أن كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق "وتنص المادة 313" يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأرفق مقدم البلاغ "سى دى" به تفاصيل الواقعة ومجموعة صور فوتوغرافيه تؤكد ماذكر فى بلاغه.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة