وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة ويعفيها من الرسوم

الثلاثاء، 17 يوليو 2012 11:54 ص
وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة ويعفيها من الرسوم وزير المالية ممتاز السعيد
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الجهات العامة بالدولة فى تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالى، حيث أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، قواعد صرف العلاوة، والتى تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.

وصرح وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، بأن وزارة المالية أرسلت لكافة الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلى واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين وبعد استنفادها لأية وفر يتحقق لديها وذلك فى موعد غايته آخر يناير 2013.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين فى 30 يونيه 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى للعلاوة، على أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

وقال السعيد، إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الأساسى للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2017، حتى لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب.

وأضاف الوزير، أن قواعد الصرف أكدت أيضا على إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتى بعد ضمها للأجر الأساسى، وإن كانت الأجور المتغيرة التى ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسى ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.

وبالنسبة للفئات المستثناه من الاستفادة بالعلاوة، أشار الوزير إلى أن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الأصلى، أيضا لا تسرى العلاوة على العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل فى جهات غير الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأيضا الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب، وكل من لا يتقاضى راتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.

وبالنسبة للعاملين المنتدبين، أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها، أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارين لها.

أما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة، على أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم الشهرية ، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدى أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات العامة لا تسرى عليهم العلاوة.

وفى حالة الجمع بين المعاش وأجر من العمل فى إحدى الجهات العامة، أوضح الوزير أن القواعد تنص على أحقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين فى صرف العلاوة الخاصة على أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة، وإذا كانت أقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوى أو تزيد على علاوة المعاش فلا يصرف له شىء من التأمينات الاجتماعية.

وأضاف الوزير، أنه فى حالة تجاوز العامل لسن الستين أو بلغها، تصرف له زيادة المعاش، فإن كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن على جهة عمله أن تصرف له الفرق، وذلك بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
وفى حالة إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة فى الأجر والزيادة فى المعاش.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة