أول دعوى قضائية ضد حكم حل مجلس الشعب تستند على وجود خصومة بين خيرت الشاطر وفاروق سلطان.. وعدم اختصاص "الدستورية" بحل سلطة أخرى.. وامتداد حكم بطلان "الانتخابات" للقوائم الحزبية دون سند من الواقع

السبت، 16 يونيو 2012 03:18 م
أول دعوى قضائية ضد حكم حل مجلس الشعب تستند على وجود خصومة بين خيرت الشاطر وفاروق سلطان.. وعدم اختصاص "الدستورية" بحل سلطة أخرى.. وامتداد حكم بطلان "الانتخابات" للقوائم الحزبية دون سند من الواقع المستشار فاروق سلطان
كتب نور على ومحمود سعد الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم محمد على حامد الشهير بمحمد العمدة بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا يختصم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان نفسه، و7 من أعضائها _أبرزهم المستشارون تهانى الجبالى وماهر البحيرى وماهر سامى وعبد العزيز سلطان _ لإصدارهم حكم قضائى بحل مجلس الشعب.

واستند حامد فى دعواه على 4 أسباب رئيسية أولها أن عدم صلاحية رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان للفصل فى الدعوى، وذلك لوجود خصومة قضائية سابقة بينه وبين المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بعد إصداره قرارا باستبعادهما من الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته رئيسا للعليا للانتخابات الرئاسية، موضحا أن الشاطر وأبو إسماعيل يمثلان جناحى التيار الإسلام السياسى فى مصر وهو التيار المسيطر على أغلبية البرلمان الذى تم حله.

وأضاف حامد أن الوجه الثانى للخصومة يمتثل فى أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم، فالدعوى الأصلية المقامة من أنور صبحى ارتكزت فقط على العوار الدستورى فى انتخابات الثلث الفردى للانتخابات البرلمانية، غير أن المحكمة قضت فى حيثياتها بطلبات لم يطلبها الخصوم وقضت بحل البرلمان نفسه وليس الثلث الفردى فقط.

وأشار حامد إلى أن الوجه الثالث للخصومة يتمثل فى أن القضاء بحل البرلمان تم بطريق الغش والغدر والخطأ الجسيم، حيث إنه بعد أن قررت المحكمة الدستورية فى حيثياتها عدم دستورية النصوص التى تسمح بترشيح المنتمين للأحزاب على القوائم الفردية وبطلانها، قامت بمد هذا البطلان للقوائم الحزبية دون سند من الواقع، وقالت: "إن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بكامله سواء فى ذلك النسبة من الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى".

وأوضح حامد أن الوجه الرابع للخصومة يتمثل فى أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية حل سلطة أخرى، وبالرجوع إلى قانون المحكمة الدستورية العليا يتضح أن اختصاص الدستورية هو تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه ثم تعيد الدعوى لمحكمة الموضوع، ولكن ليس من حقها أن تقضى بحل المجلس أو أى سلطة أخرى .








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة