مشروع قانون لـ"الشعب" بتعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات لزيادة رواتب هيئات التدريس

الأحد، 27 مايو 2012 03:58 م
مشروع قانون لـ"الشعب" بتعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات لزيادة رواتب هيئات التدريس مجلس الشعب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والتى تعقد حوله اللجنة حالياً سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع لصياغته فى شكله النهائى.

ويستهدف القانون، تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، وجواز تعيين أساتذة غير متفرغين بالجامعات من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، وأحقية أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات البحثية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين فى أن يصبحوا أساتذة متفرغين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القانون المقترح.

وأخيراً يستهدف المشروع، رفع دخول أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.
وينص مشروع القانون على المادة الأولى: يستبدل بنصى المادتين 121، 123 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات النصان الآتيان:
المادة 121: "مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار، ولا تحسب هذه المادة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش".
المادة 123: "يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة، أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة إجمالية قدرها ألفى جنيه شهرياً.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أو أى عمل آخر ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبة وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ، يكون له الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.

المادة الثانية :
تضاف مواد جديدة بأرقام: 13 مكرر و123 مكرر و203 مكررا (1) النصوص التالية:
مادة 13 مكرر: "يختص مجلس الوزراء باعتماد ما يقترحه الوزير المختص بالتعليم العالى من نظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة للترشح لشعل الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم، وكيل الكلية أو المعهد، عميد الكلية أو المعهد، نائب رئيس الجامعة، رئيس الجامعة)، وذلك على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق ترشيح أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
مادة 123 مكرر: "يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التى ينطبق عليها الكادر الوارد فى قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين فى وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، وتسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره".

مادة 204 مكرر (1):
يتم تعديل بدل الجامعة والزيادة العلمية لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة وزيادة دخولهم الشهرية تبعاً لذلك، طبقاً للجدول المرافق.

المادة الثالثة :
"يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام".









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة