حسين عبد الرازق

الحاجة لإعلان دستورى جديد

السبت، 12 مايو 2012 03:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
برزت خلال الأيام الماضية دعوات لإصدار إعلان دستورى جديد وإعلان دستورى مكمل للإعلان الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 الذى سيظل معمولا به حتى انتهاء «الجمعية التأسيسية» - التى لم تتشكل بعد - من صياغة الدستور الجديد خلال ستة أشهر من تشكيلها والاستفتاء عليه.. والتفكير فى إصدار مثل هذا الإعلان يعود إلى التناقض القائم بين بعض مواد الإعلان الدستورى «إعلان 30 مارس 2011»، وغموض بعض مواده الأخرى، وصدور أحكام قضائية تتعلق بهذه المواد.

فالمادة «28» من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات «لجنة الانتخابات الرئاسية» من الطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وتصبغ عليها وصف «لجنة قضائية»، تتناقض مع المادة «21» من نفس الإعلان التى تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

والمادة «60» الخاصة بانتخاب الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى للجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور، جاءت غامضة مما أدى إلى إلغاء تشكيل «الجمعية التأسيسية» التى انتخبها الاجتماع المشترك لأعضاء «الشعب» و«الشورى» بحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى وتعثر إعادة تشكيلها حتى الآن.

ومع احتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخاصة بحق الأعضاء المنتمين للأحزاب فى الترشح على القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، وقصر ترشح غير المنتمين للأحزاب على المقاعد الفردية فقط فى قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى بطلان انتخاب مجلسى الشعب والشورى الحاليين وضرورة حلهما، سيحول الإعلان الدستورى بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة «إذا صدر الحكم قبل انتخاب رئيس الجمهورية» ورئيس الجمهورية المنتخب وإصدار مرسوم بحل المجلسين، حيث لم ينص الإعلان الدستورى فى أى من مواده على سلطة رئيس الجمهورية «أو المجلس الأعلى» على حل مجلسى الشعب والشورى والدعوة لانتخابات جديدة، واستمرار الإعلان الدستورى دون تعديل سيؤدى إلى أزمة دستورية فى حالة صدور هذا الحكم من المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يرجحه عديد من الفقهاء والدستوريين، فسيصبح مجلس الشعب الحالى باطلا دون صدور قرار بحله، وبالتالى لن يستطيع ممارسة دوره فى التشريع و«الرقابة» ولن تكون هناك جهة تملك الحق فى التشريع والمجلس ما زال قائما لم يحل!.

وفى يوم الثلاثاء الماضى أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية، أن المادة «28» من الإعلان الدستورى وتحصينها قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية هو «نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وذلك بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون، وتشكل اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاصات القضائى»، وأضافت محكمة القضاء الإدارى «أن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة قضائية، ولا يجوز لها أن تحيل هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من شيوخ القضاة لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من قضاة هى هيئة قضائية».

وفى الوقت الحاضر، هناك أزمة بين «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» والأكثرية فى مجلس الشعب.

المهم أن إصدار إعلان تكميلى للإعلان الدستورى أو تعديل الإعلان الدستورى الحالى يجب أن يتم بعد حوار تفصيلى مع الأحزاب السياسية وفقهاء دستوريين من غير فئة «الترزية»، وأن تطرح التعديلات على الرأى العام لإبداء الرأى فيها، حتى نتجنب المزيد من المزالق والأزمات.

فهل يفعلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة